الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثلاث كما يلي:
للزوجة الثمن
وللبنات باقي التركة تقسم بينهن بالتساوي
والأخت لا ترث لوجود الفرع الوارث؛ أي البنات
السؤال: توقفت عند قوله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 78-79]، ووجدت بعض المفسرين يقولون إن المراد بالكتاب المكنون هو المصحف الذي بين أيدينا، وبناءً على ذلك استدلوا بالآية...
السؤال: دار بيني وبين أحد أصدقائي حديث عن فيلم The Godfather، فذكرت اسمه باللغة الإنجليزية، فقال لي: لا يجوز أن تقول هذه الكلمة؛ لأنها تعني “الأب الإله”. فأجبته بأن المقصود في الثقافة الغربية ليس...
السؤال: توفي رجل عن زوجة و3 أبناء وبنتين. وترك ٣٧ قيراط من الأرض الزراعية. فكيف يتم التقسيم بحسب الشريعة الإسلامية؟ الجواب: في المسألة التي ذكرها السائل الكريم، نفترض أن الأم هي زوجة المتوفى وأنه لا يوجد وارث آخر (كالأب...
جميع الحقوق محفوظة لوقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة · © 2026
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.
أضف تعليقا