حبل الله
الوقف المعلق بالموت

الوقف المعلق بالموت

السؤال: توفي والدي رحمه الله وتم حصر الارث ونحن عدد 2 ذكور و 3 بنات ووالدتي وتم توزيع الارث علينا جميعا ساهمنا انا و امي و اخي وأختي فقط وأخواتي الاخريات لم يساهموا في انشاء منزل معنا كلٌ منا حسب حصته وتم ولله الحمد الانتهاء من المنزل. توفيت والدتي رحمها الله وعندها قالوا اخواتي ان امي قالت قبل وفاتها اريد ان يكون البيت اذا مت وقف المحتاج يسكن والغير محتاج لا يسكن. 1_ هل يجوز لأمي ان تطلب بوقف البيت بعد وفاتها ونحن شركاء معها في بنائه حيث اننا ساهمنا في حصصنا من ورث والدي معها ولكن الحصة الاكبر لها رحمها الله وأخواتي الاخريات لم يساهموا او يشاركوا معنا والان يطالبن بوقف البيت. 2_ اذا كان وقف كم يجب ان يوقف منه.

الجواب: كلُّ وقف أو وصية لشخص أو لجهة خيريَّة معلَّقا بالموت هو تهريب للمال من الوارث وحرمانٌ له من الميراث. فلا يجب على الورثة تنفيذه، والأصل أنَّه من كان يريد الهبة أو التَّبرُّع فعليه أن يفعل ذلك قبل موته، وصدقتُه يجب أن تكون من ماله الخاص لا من مال غيره إلا بموافقته . قال الله تعالى:

{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} (النجم، 39_41)

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”[1]

للمزيد حول الموضوع نوصي بقراءة مقالة (الوقف والوصية) على موقعنا  http://www.hablullah.com/?p=1480

 


[1]  أخرجه أحمد (8844) ، ومسلم (1631) (14) ، وأبو داود في “السنن” برواية أبي الحسن ابن العبد كما في “تحفة الأشراف” 10/221، والترمذي (1376) ، والنسائي 6/251، وأبو يعلى (6457) ، وابن خزيمة (2494) ، وابن حبان (3016)

التعليقات

  • جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم

    لكن الان اخواتي معهم شهود انهم يقولون ان امي كانت تريد البيت وقف قبل وفاتها فهل يجوز لها ان توقف البيت وانا شريك في البيت حيث ان كل ورثي من والدي شاركتها في هذا البيت وهم اخذوا حقهم من ابي في الميراث وانا واخي وواحده من اخواتي لم تاخذه ارجوا منكم التوضيح هل يجوز ان توقفه وهل من حقي ان انقض هذا الوقف لانني مساهم بمالي في البيت.

    بارك الله فيكم

    • الأخ خالد سليمان عبدالله
      لا يجوز أن يوقف الانسان أمواله معلقا تنفيذ الوقف لما بعد موته، لأن هذا يعتبر اضرار بالورثة. هذا هو رأينا في المسألة،
      أما جمهور العلماء فيعتبرون أن الوقف صحيح في حصتها من البيت، أما حصتك أو حصة غيرها من بقية الورثة فلا ينفذ فيها الوقف.

  • السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
    شيخنا الفاضل، هل يسقط ميراث الزوجة التانيه التي ورثته من زوجها بعد موتها علما ان ليس لها اولاد منه ولكن لديها اربع اولاد صغار من الزوج الاول المتوفي .و تكفل بهم هذا الزوج اي التاني.اما الزوجة الأولى لها اولاد منه وسيرتون كل التركة. افيدوني وجزاكم الله خير

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك زوجتين ومجموعة من الأولاد من زوجته الأولى، وفي هذه الحالة تقسم التركة كما يلي:
      للزوجتين الثمن حيث يقسم بينهما مناصفة، فترث كل زوجة 1/16 من التركة، وهذا الحق لا يسقط حتى لو تزوجت إحدى الزوجتين بعد انقضاء عدتها، وإن ماتت قبل التقسيم فورثتها يأخذون نصيبها
      الباقي من بعد نصيب الزوجتين يأخذه الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.