الجواب: نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك خمسة أولاد وست بنات وزوجتين. ولا فرق بين الزوجة الأولى والثانية أو بين أولاد المتوفى من زوجته الأولى والثانية.
للزوجتين ثمن التركة مناصفة بينهما، أي أن لكل واحدة منهما 1/16 من التركة وذلك لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء، 12)
والباقي لأولاد وبنات المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين، ولا فرق بين أولاد المرأة الأولى والثانية فهم سواء في تركة أبيهم. قال الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)


أضف تعليقا