السؤال: توفي ابي وترك أربعة أولاد وست بنات وزوجة وأخوين. كيف تقسم التركة؟
الجواب: للزوجة الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوة محجوبون أي لا يرثون في هذه الحالة.
أصل المسألة من 112
للزوجة: 14 حصة
لكل ولد 14 حصة
لكل بنت 7 حصص.
مات وترك زوجة و 4 بنات و 7 أولاد ذكور
للزوجة الثمن لوجود أولاد للمتوفى
الباقي للأولاد بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
اب ترك ٣ بنات و٦ أبناء فما نصيب كل واحد
توزع التركة عليهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
يتم توزيع التركة إلى 15 سهما فتأخذ كل بنت سهما واحدا وكل ابن سهمين اثنين.
رجل ترك ابنين، وثلاث بنات، وأبوين، ولديه أُخوة وأخوات وأخ لأب.
الجواب:
للأب السدس
وللأم السدس
الباقي يقسم بين الأبناء والبنات، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
ولا شيء للأخوة والأخوات، لأن هؤلاء لا يرثون بوجود الأب أو الابن
مات ابي وتركني انا وامي وخمس بنات وترك لنا منزل وعند مااردنا تقسيم الميراث منه علمنا انا ابناء عمي الاحد عشر له في الميراث فكم حق كل منا
الحواب: إذا كان المنزل ملك أبيك فلا حق لأبناء عمك فيه، لأن أبناء الأخ لا يرثون مع وجود الفرع الوارث
التقسيم يكون كالتالي:
لزوجة المتوفى ثمن التركة
والباقي يقسم بين بناته بالتساوي
أبناء الاخ يأخذون الباقي تعصيبا بعد أخذ زوجته الثمن وبناته الثلثان بأي مذهب تفتي انت ؟!
أبناء الاخ يأخذون الباقي تعصيبا بعد أخذ زوجته الثمن وبناته الثلثان بأي مذهب تفتي انت ؟!
رجل مات عن أربعة أولاد وست بنات وزوجه واخ شقيق وثلاث اخوات شقيقات
ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأبنائه وبناته، كما يلي:
الزوجة: لها الثمن (1/8) لوجود الفرع الوارث (الأبناء). قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: 12].
الباقي للأبناء
بعد إخراج نصيب الزوجة (1/8)، يبقى 7/8. حيث يوزع على الأولاد (ذكورًا وإناثًا) للذكر مثل حظ الأنثيين.
عدد الأسهم:
كل ذكر = 2 سهم
كل أنثى = 1 سهم
إجمالي الأسهم = (4 × 2) + (6 × 1) = 8 + 6 = 14 سهمًا.
إذن:
نصيب كل ابن = 2/14 من 7/8 = 1/8 من أصل التركة.
نصيب كل بنت = 1/14 من 7/8 = 1/16 من أصل التركة تقريبًا.
أما الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات فلا يرثثون شيئا بوجود الأبناء والبنات، لأن وجود الفرع الوارث (الأبناء) يمنع توريث الإخوة.