حبل الله
تشغيل البنوك / بطاقة الإئتمان

تشغيل البنوك / بطاقة الإئتمان

بطاقة الائتمان

تحمل بطاقة الائتمان اسم صاحبها ورقم حسابه. وتقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود يمكن استخدامها في البطاقة. على سبيل المثال: دفع البنك أ إلى عميله ب بطاقة الإئتمان بحدود 1000 ليرة فيمكن لهذا العميل أن يستخدمها  في حدود 1000 ليرة . وكلما تستخدم البطاقة يؤخذ الإيصال بقدر ما صرف من الرصيد بتمريرها من الجهاز الإلكتروني المعد لها. ويتم التحصيل من قبل البائع بعرض هذا الإيصال إلى البنك المعني. ثم يدفع صاحب البطاقة هذا المبلغ إلى هذا البنك. وهذه العملية كفالة وحوالة في آن واحد.[1]

و البنك كفيل ووكيل لصاحب بطاقة الائتمان؛ فيقوم بالدفع بدلا منه لما اشتراه كما أنه وكيل لصاحب البطاقة لأنه أصبح صاحب التصرف في حق من يملك البطاقة. وفي هذا الصدد يأخذ البنك أجرة مقابل ما يقدم من الخدمات. وهي أجرة الوكالة. وكثيرا ما يدفعها البائع بالرغم أنها على المشتري أي صاحب البطاقة. مثلا يأخذ البائع من البنك 95 ليرة مقابل سلعة باعها بـ 100 ليرة. ويعتبر 5 ليرات خصما في البيع. وإذا لم يقم البائع بهذا الخصم يدفعها المشتري. ويطبق البنك على صاحب البطاقة فائدة (ربا) لو تأخر عن الدفع، فعليه الدفع في الوقت المحدد ليجتنب الربا.

والبنوك المشاركة كذلك تعطي بطاقة الإئتمان لعملائها وتأخذ الأجرة مقابل ما تقدم من الخدمات في هذا الصدد. ولكن لا يمكن أن تأخذ الفائدة إذا تأخر العميل في الدفع. لأنها تجري المعاملات بدون الربا.  وفي حالة فقدان النقود قيمتها يمكن لها تحصيل الفرق. وسنذكر العقوبات التي يمكن تطبيقها على المدين المماطل.

وفي حالة تأخر المقترضين عن سداد الدين تقوم البنوك  المشاركة في تركيا بتحويل الدين إلى دولار أمريكي ثم إلى ليرة تركية مرة ثانية بسعر يحدده البنك لتجنب التضخم، وتكسب بتلك الصفقة الخيالية. وواضح أنها معاملة ربوية. وفي الآونة الأخيرة لم تكتف البنوك المشاركة بتلك الصفقات الخيالية بل بدأت تأخذ مبلغا تحت اسم تعويض خسارة الأرباح.

خير الدين قارامان الذي هو أحد المستشارين الرائدين في البنوك المشاركة يدعي أن هذه المعاملة لا تدخل تحت المعاملة الربوية. ونذكر الإجابة التي أدلى بها لسؤال متعلق بالموضوع. وهي كالآتي:

السلعة التي تشتريها ببطاقة الإئتمان تشتريها باسم المؤسسة. (كوكيل عنها) ثم تبيعها المؤسسة لك من جديد. أي أنها تربح كما في الموضوعات الأخرى، حيث تشتري نقدا وتبيع بالأجل مع الفرق في السعر. وتحدد الفرق في السعر حسب الوقت الذي يتم الدفع فيه.  وهذا الفرق معلوم عند المؤسسات المساهمة ويعرفه العميل أيضا. وعلى هذا يأخذ السلعة ويدفع عند حلول الأجل بالفرق في سعر الأجل.[2] وقوله هذا متعلق بالدين الناتج عن بطاقة الإئتمان. وقال في ندوة علمية وكنت من الحاضرين فيها:

“لو تناول شخص مثلا طعاما من المطعم بـ 10 ليرات ببطاقة الإئتمان وقال عند تمرير البطاقة من أجهزة نقاط البيع؛ اشتريت هذا الطعام باسم البنك المشارك وابتعته بـ 10 ليرات. ثم لو أنه سد دينه في الوقت المحدد فإنه يدفع 10 ليرت. ولكنه لو تأخر عن السداد يحوِّل البنك المشارك هذا البيع إلى بيع الأجل فيأخذ من العميل الفرق في السعر، حسب المدة التي تأخر العميل عن السداد، والبنك المشارك هو الذي يحدد الفرق.” ولا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية. ولا يمكن تحريم الحلال ولا تحليل الحرام بهذه المعاملات الملفقة. وإلا ما بقي على وجه الأرض حرام ويعطل النظام.



[1]  المجلة، مادة: 636.

[2] المصدر الموقع التالي: http:/ / www.moraldergisi.com/ yazilar.php?s_id=32&id=4 (بدون التاريخ)

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.