حبل الله
مات وله بنت وولدان وزوجة وأب وأم وأختان وثلاثة أخوة

مات وله بنت وولدان وزوجة وأب وأم وأختان وثلاثة أخوة

السؤال: توفي أخي وله بنت وولدان وزوجة وأب وأم وأختان وثلاثة أخوة كيف توزع تركته؟ وهل ضيافتهم والأكل في بيته من قبل الإخوة (الأكل) حرام باعتبار أكل من مال اليتيم علما أن إعالتهم من قبل الأب (الجد) والإخوة ( الأعمام)

الجواب:

أولا: زوجة المتوفى تأخذ ثمن التركة قبل أن يأخذ الوارثون الآخرون بموجب الآيات 12 و 33 من سورة النساء؛  لأن سبب الإرث عندهما الزوجية. لكن الأولاد والأبوين يرثون بسبب القرابة. ما بقي بعد نصيب الزوجة يقسم  بين الأبوين والأولاد. ولا شيء للأخوة والأخوات.

كل المبلغ ينقسم على 240 سهما. للزوجة ثمن التركة يعنى 30 سهما من 240 سهما (كل التركة).

ثانيا: ما بقي من بعد نصيب الزوجة يقسم بين الأبوين والأولاد.

للأبوين لكل واحد منهما السدس (يعني 35 سهما من 210 أسهم).

يأخذ الأبناء ما تبقى، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيأخذ الابنان 112 سهما لكل واحد منهما 56 سهما والبنت تأخذ 28 سهما

لا يجوز أن ينفق أو أن يأكل الضيافة قبل أن تقسم التركة. لأنه بموت المورث أصبحت التركة للوارثين. لكن الوصي أو الولي يستطيع أن يأكل بالمعروف عندما يحتاج من مال اليتيم بقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (سورة النساء 6)

 

تعليق واحد

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.