حبل الله
الشك في قضاء ما فات من الصيام

الشك في قضاء ما فات من الصيام

اسم السائل: براءة عباهرة _ فلسطين
السؤال: أنا افطرت في رمضان بعذر شرعي وقد نسيت إن كنت قد صمت بدل الأيام التي أفطرتها أم لم أصم. فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن تصوم المسلمة اليوم العاشر من ذي الحجة لسداد ما فاتها من صيام؟
الجواب: إذا غلب على ظنك أنك قمت بصيام ما فاتك من رمضان، فلا تعيدي الصيام؛ لأن المسلم إذا التبس عليه الأمر فيعتمد أغلب الظن أما إذا غلب عليك عدم الصيام فعليك بالصيام.
وإذا تساوى لديك الشك بالصيام وعدمه فعليك بالصيام؛ لأن الأصل عدم صيامك، والشك في هذه الحالة لا يزول إلا باليقين.
أمّا بالنسبة لليوم العاشر من ذي الحجة فيصادف عيد الأضحى المبارك، والصيام في العيدين لا يجوز سواء كان سدادا أو نافلة؛ لأنّ الأعياد شرعت لإظهار الفرح بإتمام الطاعة، ولأن الصيام فيها مخالف للهدي النبوي.  

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.