السؤال:
هل يجب طاعة الزوج عند منع زوجته من الخروج بدون مبرر معتبر؟ وهل قال أحد من الفقهاء القدامى بأن منع الزوج لزوجته ليس مطلقًا ولكن مقيد بوجود مفسدة أو تفويت حق؟
الجواب:
لقد تحدثنا كثيرًا في موقعنا عن مسألة الاستئذان وأدلته من كتاب الله تعالى وخاصة ما يتعلق بالزوج، فيرجى الاطلاع على المقالتين التاليتين:
لماذا تستأذن الزوجة من زوجها عند خروجها من البيت؟ وهل يستأذن الرجل زوجته عند خروجه؟
استئذان الزوجة زوجها عند خروجها من البيت
أما بالنسبة لأقول الفقهاء القدامى، فيرى بعضهم أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إن علم بمفسدة أو غلب على ظنه إلحاق الأذى بها، وهو القول الصواب الموافق لتعاليم الكتاب.
ويرى البعض الآخر أنه يحق له منعها مطلقًا دون شرط أو قيد، وقد استدل هذا الفريق ببعض الروايات التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أن بعضهم يمنحون الرجل صلاحية التحكم المطلق بزوجته للدرجة التي تمكنه من منعها من زيارة أهلها ويوجبون عليها طاعته، بالرغم من أن ذلك قطع للرحم التي أمر الله تعالى بها أن توصل، ونزع لكرامة المرأة وجعلها كأمة لزوجها.
ومسألة المنع مطلقًا هو رأي مخالف لكتاب الله تعالى لا ينبغي الالتفات إليه ولو اجتمع عليه الأكثرون امتثالًا لقوله تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ الرعد (41).