حبل الله
تقسيم التركة بين الورثة

تقسيم التركة بين الورثة

السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون  مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

 

التعليقات

  • سؤال نحن ستة اخوة نعمل طوال الوقت مع والدي وكل المدخول من النقود مع والدي وشترى سيارات وشقق واراضي ثم توفاه الله
    ماحكم الميراث في هذا

    • الجواب: إن كان الأبناء يعملون كشركاء مع أبيهم فكل واحد منهم يأخذ حصته في الشركة قبل تقسيم حصة أبيهم، أما إن كانوا يعملون على مساعدة أبيهم دون أن يكونوا شركاءه فإن جميع التركة تقسم على الورثة كما بين الله تعالى في كتابه دون أن يختص أحدهم بشيء قبل التقسيم، لأن المال كله أصبح تركة أبيهم، ولأنهم لا بد أنهم كانوا يستفيدون من عملهم مع أبيهم في حياته فيكون ما استفادوه مقابلا لجهدهم.
      لم يُذكر في آيات المواريث اختصاص الأبناء الذين ساهموا في بناء ثروة أبيهم بشيء من الترَّكة قبل تقسيمها بالرُّغم من أنَّ ذلك شائع ومتعارف عليه بين النَّاس، فمن الطَّبيعي أن يساهم الأبناء في بناء ثروة أبيهم، فهذا لا يعطيهم الحقَّ في الاستيلاء على جزء من الثَّروة بعد موته. والأصلُ إن كان لهم حقٌّ أن يستوفوه من أبيهم قبل موته، أو أن يثبت لهم هذا الحقّ بالشّراكة الموثّقة.

  • رجل توفى وترك ٤ اولاد وزوجة علما بأن اب وام الرجل المتوفي على قيد الحياة كم حصة وسهما لكل من الأولاد والزوجة والأب والأم منهم على٤٠ مليون

  • توفي والدي وأخي الوحيد ولدي شقيقتان وزوجة والدي ولدي ٥ أعمامي وعمتي وسيتم بيع أرض كيف يتم تقسيم المبلغ وهل يحق لي ولوالدتي بميراث أبي؟

    • فهمت أن التموفى ترك ابنين وبنتين وزوجة و5 إخوة وأخت. فيكون تقسيم التركة كالتالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا شيء للأخوة والأخت لأنهم لا يرثون بوجود الأولاد

  • السلام عليكم في مجال تفيدونا ،
    توفي جدي و ترك زوجة و بنتان و ابنين كيف يتم توزيع التركة

    وشكرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة ثمن التركة
      الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • سلام عليكم.. أمي توفت ونحن أربع بنات ولا يوجد ذكر ولديها أخ وحيد وخمسة أخوات بنات والبيت بأسم أمي كيف توزيع الحصص

  • السلام عليكم
    ابقي اسال ورثنا الوالد نحنا بنات اولاد اخت من اخوات توفيت بعد الوالد نسيبها ١١ ارضيه تركت اولاد٣ وبنتين وزوج لما توفيت اخت الوالده كان موجوده كيف تقسم الميراث اخت من عيالها وام وزوج

  • توفي والدي وترك منزل تم بيعه والمبلغ المباع به ميراث لام وبنتين وولدين مع العلم ان الام تملك شقه باسمها والولدان قاموا بتظبيط الشقه ب ١٠٠ الف واحد من الصبيان اليجلس في شقه وتزوج بها لمده اسبوع والا احد معه عقد تمليك كيف يتم توزيع الميراث

  • توفيت زوجتي عن ثلاث اولاد و بعد فترة توفي والدها ثم بعد فترة من وفاة الاب توفي الخال و له اخت و اخ شقيقي و ام علي قيد الحياة فهل اولادي يشاركون في ميراث خالهم مع العلم ان خالهم لم يتزوج و ليس له اولاد

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي ولدي ووالدتي و والدي لديه الزوجة الثانية على قيد الحياه ولديها ولد ذكر و نحن عائلة تتألف من 7 أخوة من الذكور و 3 إناث من غير الزوجة الثانية و ابنها .
    و كان والدي يملك باص ب 2400 سهم .
    أرجو منكم توضيح كيف يتم توزيع الأسهم.
    و جزاكم الله خيرا

  • السلام عليكم
    توفي زوجي ولدي بنتين وامه عايشه ولده اخوان واحد منهم متوظف ولديه ٩ بنات ٦ متزوجين و٣ غير متزوجين كيف يتم توزيع التركه وهل البنات المتزوجات لهم حق وايضا الاخ المتوظف ?

  • مات رجل وعنده أرض بيعت بــ١١٥ألف وله أم وزوجة وإبنين وبنتين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

    • للزوجة الثمن وهو 1,875
      وللأم السدس وهو 2,500
      الباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل بنت 1,770.83 ولكل ابن 3,541.66

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      نصيب البنت لا يختلف بزواجها، فهي ترث من أبيها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وكل ما تركه أبوها فهو ميراث يستحقه الوارثون سواء كان عقارا أو مالا منقولا أو إيرادات عقار.

  • أنا اكبر اخواتي ونحن جميعا ٩ اخوات ٢ من ام ولد وبنت و٢ من ام أخرى ولد وبنت و٥ من ام أخرى ٣ ذكور وبنتان وجميعنا من أب واحد واراد الاب توزيع ارثه علينا وهو علي قيد الحياة
    فكيف يتم ذلك مع العلم أن الزوجة الأخيرة هي فقط التي علي ذمته ؟؟

    • الجواب: ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

      وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على ورثته قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

      ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

      أولا: أن يعدل بين الورثة في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم. ويصدق هذا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور»[1]. وقد اعتبر النبي تفضيل ولد على آخر جور وعلى المسلم أن يمتنع عنه.

      ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وقد ورد تحريم الإضرار في مواضع عدة من القرآن الكريم[2] لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”[3] وقد غدا قول النبي هذا قاعدة فقهية مقررة تعمُّ كل حادثة يتعسف فيها صاحب الحق بما يؤدي لضرر بالآخرين. ونخلص إلى أنه يجوز توزيع المال على الأبناء قبل الموت مع مراعاة العدل وعدم الإضرار.
      والطريق الأسلم في توزيع أمواله هو اعتماد نظام التوريث الشرعي فيعطي كل واحد نصيبه من ماله كما لو كان تركة، وعلى هذا يعطي زوجته التي على ذمته الثمن، والباقي يقسمه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      [1] رواه البخاري باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (2650) ، ومسلم (1623) (13) ، وأحمد، 18369 والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (5074) ، وفي “شرح معاني الآثار” 4/86، والبيهقي في “السنن” 6/176، وابن عبد البر في “التمهيد” 7/231

      [2] وذلك مثل قوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (البقرة، 231) {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة، 233) {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق، 65)

      [3] ورد هذا الحديث من عدة وجوه يقوي بعضها بعضا وهو يتوافق مع الآيات الواردة في تحريم الضرار. قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقال أبو داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. انظر تحقيق شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون على مسند أحمد 2866، 56/5

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و5 أبناء
      تأخذ الزوجة الثمن والباقي يقسم بين الأبناء بالتساوي
      ولا بد أن يقسم الأرض بحسب النسب المذكورة أهل الخبرة بالأراضي، لأنها قطعة الأرض لا تحمل نفس القيمة غالبا، فربما يكون جزء منها أعلى قيمة من جزء آخر وهكذا، فاقتضى أن يقوم بالتقسيم خبير بالأراضي حتى لا يقع ظلم بين الورثة.
      والله تعالى أعلم

  • تزوجت اختي من ابن عمها وانجب منها ولد وبنتان ثم ماتت اختي وتزوج اختها الثانيه وانجب منها ايضا ولد وبنتان ثم مات ابن اختي وترك زوجه وثلاثه اولاد ثم ماتت اختة شقيقة من الاب والام وهي مطلقه وليس معها اولاد او بنات وتركت كميه من الذهب ومبلغ من المال السؤال هل يرث اولاد المتوفي اخو المتوفاه التي ماتت بعده وزجته في عمتهم وهل يرث ابن الزوجه الثانيه والبنتان الاشقاء من الاب وغير الام

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة الربع
      وللأم السدس
      والباقي للإخوة والأخوات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السؤال: توفي شخص كافر وله أولاد كفار وأبناء عم مسلمون ثم أسلم بعض أولاده بعد وفاته فكيف يتم توزيع تركته على ورثته؟

    • الجواب: اختلاف الدين لا يؤثر في الميراث، فإن مات شخص على غير ملة الإسلام وترك أولادا مسلمين وغير مسلمين فإنهم يرثونه بدون فرق، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء 11) ذلك أن سبب الميراث هو القربى وهي متحققة بغض النظر عن اختلاف الدين أو وحدته.
      ونصوص القرآن الكريم تؤكد أنَّ الميراث هو حقٌّ حصريٌّ بين أولي القربى ولا علاقة له باختلاف الدين.
      يقول الله تعالى : {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} (الأحزاب، 6)
      فبعد أن ذكر الله تعالى أنَّ النَّبيَّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنَّ أزواجَه أمهاتُهم بيَّنَ أنَّ تلك العلاقة هي علاقة روحية معنوية لا تتعدى إلى آثارها الحقوقيَّة الماديَّة، لذا عقَّبَ بقوله أنَّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك من الزاوية الحقوقية، وقد كان هذا التعقيب ضرورياً حتى لا يُفهم أنَّ النبي يرث من يموت من المؤمنين أو أنهم يرثونه إذا مات.
      ويقول تعالى في الميراث : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء، 7) ويقول في نفس السياق: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 7)
      يظهر من الآيتين السابقتين أن المعتبر في الميراث هو القربى بغض النظر عن اختلاف دينهم أو اتحاده، وقوله تعالى {في أولادكم} لا يوجد فيه تفريق بين المسلم وغيره.
      وقد يعترض البعض بالقول إنه ذُكر في الرِّوايات المنسوبة إلى النبي عدم جواز أن يرث الكافرُ المسلم، حيث إن المذاهب الفقهية قد أخذت بهذه الأحاديث وهي المعمول بها في المحاكم الشرعية في غالب بلدان المسلمين. نقول إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أُمر باتباع الوحي (القرآن) وليس فيه ما يشير _من قريب أو بعيد_ إلى منع الميراث عند اختلاف الدين، بل العكس تماماً فالآيات ناطقةٌ أنَّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأن القربى هي علَّة الميراث لا شيء غير ذلك. والرواية إن خالفت القرآن فلا يمكن أن تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب: فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك إخوة وأخوات فقط، وعلى هذا فتوزع التركة بينهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى فيمن مات كلالة (لا والد له ولا ولد):
      ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (النساء: 176)

  • السلام عليكم ورحمة الله.

    كيف يقسم الميراث في الحالة الآتية:

    توفي رجل و ترك زوجته و ليس له أي أولاد. لكن لديه أبوين و أخوين دون أبناء و أختين لهن أبناء ذكورا و إناثا و له أيضا أعمامه و أبناء و بنات أعمامه الذين بدورهم لهم أبناء ذكورا و إناثا.

    ملحوظة: الرجل المتوفى هو من الديار الأوروبية و ترك وصية لزوجته قبل وفاته على الطريقة الأوروبية التي لا تعترف بالإرث الإسلامي و تطبق القوانين الدولية.

    فإن كانت الوصية لا تصح كيف يقسم الميراث حسب الشريعة الإسلامية و جزاكم الله عنا خيرا.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأبيه وأمه، ويكون توزيع الحصص كما يلي:
      لزوجته الربع
      ولأمه الثلث
      ولأبيه الباقي
      ولا شيء للأخوة وغيرهم لأنهم لا يرثون بوجود الأب.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الابن والبنت ويكون للابن ضعف نصيب البنت، لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}

  • مات وترك زوجه وليم ترك ولد ولا بنت ولا والد ولا جد ولكن ترك ابناء ابناء عمومه لوالده وابناء ابناء عمومه لجد ابيه الرجاء معرفه من يرث ومن لايرث

  • مات وترك زوجه وليس له ابن ولا بنت ولع ابناء عم والده ولده وابناء ابناء عم الميت وله ابناء اخت شقيقه متوفيه قبله من يرث ومن لايرث

  • كم نصيب الأم من المبلغ ٨٠٠٠ للتركه الوالد لديه ثلاثه بنت وولدين و الأم فكم تركه الأم من المبلغ

  • سلام عليكم ،مات ابي و نحن 3 اخوات بنات و لدتي مزلات على قيد الحياة و ابي لديه اخ و الاخت كيف يتم تقسم الارات فى هديه الحالة و شكرا

  • والدي متزوج امراتين وتوفاهم الله جميعا الزوجه الأولى توفت بعد وفاة والدي مباشره وزوجته الثانيه توفت قبل وفاة والدي ولدينا عقار عبارة عن عمارة موجرة ولدي اخوه أشقاء واخوات شقيقات وأخوه من الاب واخوات من الاب كيف اوزع حصه الورث بينهم جزاكم الله خيرا

  • مات اب عن زوجتين خمس اولاد وتسعة بنات وليس لديه سواء راتب الشهري كيف تقسم
    في متطلقة اتنين منطلقات واحده منهم على راس عملها
    وعندي اخ مسجون ولديه ابنه
    وعندي اخت لاتعمل
    والباقي كلهم متزوجات

    • الجواب: إذا كانت والدتك هي زوجة المتوفى فلها ثمن المبلغ وهو 4,500,000 دينار
      والمبلغ المتبقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن 6,300,000 ولكل بنت 3,150,000

    • ينحصر ميراث المتوفاة بأبيها وأمها وابنتها، ويكون التقسيم كما يلي:
      للأب السدس
      ولأم السدس
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه قبل وفاته فلا ميراث لها، لأنها لم تعد زوجته
      وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير ابنته فإنها تحصل على كامل التركة (نصف التركة بالفرض والنصف الآخر يرد عليها لعدم وجود وارث غيرها). يقول الله تعالى:
      {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ‌فَلَهَا ‌النِّصْفُ } (النساء ١١)

  • السؤال: توفت خالتي وليس لها زوج أو أولاد، ولها فقط اختان من أصل أربع أخوات مع العلم أن أختيها المتوفاتين لهما أبناء فكيف يقسم الورث؟

    • الجواب: يقوم أبناء الأختين المتوفاتين مقامها في ميراث خالتهم، وعلى ذلك يتم تقسيم التركة إلى أربع حصص فتأخذ كل أخت حصة واحدة، وتقسم حصة كل أخت متوفاة على أولادها كما بين الله تعالى في كتابه. فإن كانوا ذكورا أو إناثا فيقتسمونها بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السؤال: هل يرث أبناء الأخ المتوفى من تركة عمتهم المتوفاة علما بأن للمتوفاة أخ وأخت على قيد الحياة؟

    • الجواب: نعم لهم حصة في تركة عمتهم، لأنهم يقومون مقام أبيهم في الميراث فيأخذون حصته كما لو كان حيا ويقتسمونها بينهم بحسب ما بيَّن الله في كتابه، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فيقتسمونها بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السؤال: السلام عليكم
    أم لها ولدان وبنتان وتركت إرثا، وقد توفى أحد أبنائها حال حياتها وأنجب أولادا. وتوفيت بنت حال حياتها ولم تنجب، فهل البنت ترث؟ ومن يرث هذه البنت؟ أعنى هل أبناء الابن المتوفى لهم ميراث في عمتهم التي لم تنجب. أرجو الرد لأن الموضوع مهم جدا.

    • الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا توفي الولد (الذكر أو الأنثى) قبل أبيه أو أمه ولم ينجب أولادا فلا يعد من ورثتهم إذا ماتا، وتكون التركة لمن بقي حيا من إخوته وأخواته، أما إن ترك الولد الميت أولادا فإنهم يقومون مقامه في الميراث.
      بناء على ذلك فإن أبناء الابن المتوفى يقومون مقام أبيهم في الميراث، أما البنت المتوفاة قبل أمها فلا يحسب لها شيء في الميراث، وبالتالي فلا وارث لها.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      أنت تقوم مقام أبيك في ميراثه، وعليه فإن التركة تقسم إلى 4 حصص
      لك حصتان
      ولكل واحدة من الأختين حصة واحدة
      والله تعالى أعلم

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.