حبل الله
تقسيم التركة بين الورثة

تقسيم التركة بين الورثة

السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون  مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

 

التعليقات

  • السلام عليكم تعليقي كالتالي: أخوان لدا واحد منهم ولدان والآخر بنتان، فهل البنتان يرثان أباهما مثل الولدين الذين يرثان أباهم .. أبناء البنات يطالبون حقوق جدهم وأولاد الجد الآخر يرفضون بأن ليس لديهم حق في الميراث. أفيدونا أثابكم الله

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      البنتان ترثان كامل تركة أبيهما ، فهما يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا، لأنه لا يوجد أقرب منهما على المتوفى، ولا حق لأبناء الأخ في ميراث عمهم لوجود البنتين. وبحسب القرآن الكريم فإن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، أي في حال عدم وجود الفرع الوارث أو الأب.

  • سؤال: والدي توفي وترك لنا محلا، وأوصى بإبقاء المحل بدون حصر إرث، وأوصى بأن يُعطى الأيتام والفقراء نصيبا من الأرباح، أما باقي الأرباح فتوزع على أخوتي من دوني لأني كنت بعيدا عنهم لمدة 30 عاما. فهل هذا جائز؟ وهل يلحق بوالدي إثم على هذا لأنه حرمني من الأرباح والثانية أنه أوصى بتأخير توزيع الإرث وجزاكم الله خيرا.

    • الجواب: في البداية يجب أن نعلم أن تركة الميت قد انتقلت بعد وفاته مباشرة إلى الورثة وبالتالي فليس لأي إنسان أن يحدد ماذا يفعل ورثته بما تركه حتى ولو كان أوصى به للفقراء وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ المنافقون (10)
      ومن هنا فيجب على كل إنسان أن يخرج ما أراد من ماله حال حياته وهو يملك المال وليس بعد وفاته بعد أن فقد الحق في التصرف في المال.

      وعلى ذلك فإن هذا المحل الذي أوصى به المتوفى يُقسم على الورثة إلا إذا اتفق جميع الورثة أن يبقى المحل قائمًا وتُوزع أرباحه على الورثة كل على حسب نصيبه وأن يتفقوا أن يخرج جزء منه إلى الفقراء والأيتام فيجوز لهم أن يفعلوا هذا ما دام برغبة جميع الورثة دون استثناء، مع ملاحظة أن ثواب ما يخرجونه يعود إليهم وليس على أبيهم. فقد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ النجم (39) وإذا طلب أحد الورثة أن يحصل على نصيبه كاملًا ويتصدق هو بالقدر الذي يريده فله ذلك، وليس لأحد أن يعترض على أحد تحت مسمى تنفيذ الوصية.

      أما بالنسبة لمسألة حرمان أحد الأبناء أو أحد الورثة من الميراث فلا يحق للميت أن يمنع أحدًا من حق أوجبه الله تعالى له، فالميراث من الأشياء التي حددها الله تعالى في كتابه ولم يتركها لأحد من خلقه، فلا يجوز لأي شخص أن يتعدى هذه الحدود وإلا عرض نفسه لعقاب الله تعالى الذي قال عقب آيات توزيع الميراث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)
      وعلى ذلك فإن للسائل الحق في أرباح هذا المحل (المتجر) كبقية الورثة ويُحسب نصيبه من وقت الوفاة وحصول الورثة على حقهم.

      ويبقى السؤال الأخير المتعلق بالوقت الذي يجب فيه توزيع تركة الميت فيقول تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (180)
      فقد أوجب الله تعالى وفرض أن تُوزع تركة من حضره الموت على مستحقيها وعدم الانتظار، فيسدد ما على الميت من الدين الثابت وتنفذ وصيته المتعلقة بالديون غير الموثقة، ويوزع ما بقي على الورثة. والخطاب الموجه لعموم المسلمين يفهم منه القضاء له صلاحية تنفيذ وصية الله في الميراث إذا اختلف الورثة فيما بينهم. والوصية المذكورة في الآية هي وصية الله في الميراث التي بينها في كتابه ، حيث بين أنصبة وحصص الوارثين كلٍ بحسب درجة قرابته من الميت.

      فعلى هؤلاء الأبناء ألا يحرموا أخاهم من الحصول على حقه وأن لا يتمسكوا بوصية أبيهم لأنها لاغية شرعا، وأن يعيدوا إليه ماله مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ النساء (58)
      وألا يحملهم بغضه أو هجره لهم على ظلمه امتثالًا لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ المائدة (8)
      وإذا حمل الأب وزر ما قاله فلا يجب على أبنائه أن يقعوا كذلك في نفس الإثم والذنب وألا يقولوا أنها وصية أبيهم التي لا يصح تبدليها؛ لأن الوصية الجائرة تضر من أوصى بها ومن عمل بها، بل يجب عليهم إصلاح ما قام به الأب لعل الله سبحانه أن يغفر له ولهم امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة (182)

  • الزوجة متوافات قبل الزوج وعندهم ٢بنات ٢اولاد تزوج الزوج ومات وترك زوجة بدون اولاد و٢بنات ٢اولاد وترك ٦٠مليون كم تقسم للكل شخص

  • توفي قريبي .. ولديه زوجة وابنة واحدة وثلاث ابناء .. وقد ترك مبلغ مادي فقط قيمته ٤٥٠ الف درهم .. كيف يقسم هذا المبلغ بينهم بالشرع

    • للزوجة التي تركها الثمن لوجود الفرع الوارث. يقول الله تعالى {ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد}
      والباقي يقسم بين أبنائه وبناته ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤالي
    مات شخص وترك ثلاثة آلاف دولار وليس له من الورثة إلا سبعة اولاد ذكور وخمس بنات
    كيف تقسم التركة وجزاكم الله خيرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      لكل واحدة من البنات 157.89 دولار
      ولكل واحد من الأبناء 315.78 دولار

  • توفي الأب له زوجة و 6 بنات و 6 أولاد، فكيف تقسم التركة؟ وهل لإخوة الأب الحق في الميراث؟. وماذا يحصل في حالة اختلاف الأبناء؟

    • الجواب: الإخوة لا يرثون إلا في حالة الكلالة، وهي أي يموت الشخص وليس له فرع وارث أو أب ومن في حكمه كالجد وإن علا. لذا فإن ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وأبنائه وبناته، ويكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، يقول الله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 4/12)
      والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 4/11)

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    السؤال: توفي جدي لأمي وترك ابنا وبنتين، توفيت البنتان (أمي وخالتي رحمهما الله) قبل الولد، بعدها توفي الابن (خالي رحمه الله) ولكنه لم يتزوج نهائيا. فهل نحن أبناء البنات نرث حق أمي من جدي كاملا؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      الجواب: نعم يرث أبناء البنات حقهن في ميراث الأب المتوفى (جد الأحفاد) فيحصل الأحفاد على نصيب أبيهم أو أمهم في ميراثهم من الجد بدليل قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ النساء (7)

      فقوله تعالى ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ يدل على ميراث هؤلاء الأحفاد من جدهم؛ حيث أن الجد في هذه الحالة هو الأقرب إليهم في الصلة بعد وفاة أبيهم أو أمهم.

      وكذلك يرث هؤلاء الأبناء نصيب الخال المتوفى لنفس السبب وهو أنهم الأقرب إليه، فهم يدلون إليه بأمهم التي هي أخته، فالأخوة يرث بعضهم بعضًا في حالة عدم وجود أبناء للمتوفى مصداقًا لقوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176) فأبناء الإخوة يحصلون على نصيب أمهم في خالهم المتوفي الذي ليس له أبناء.

      وعلى ذلك تقسم التركة كالتالي:

      في حالة وجود زوجة للمتوفى (الجدة أو زوجة أخرى) فلها ثمن التركة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
      ثم تقسم التركة على أربعة أسهم، لكل بنت سهم وللولد سهمان، فيحصل أبناء كل بنت على حق أمهم يقسمونه بينهم للذكر ضعف نصيب أخته.

      ثم يقسم السهمان (حق الخال المتوفى) كالتالي: أم الخال المتوفى (الجدة) لها السدس قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11) أي أن أم المتوفى ستأخذ حقها في ميراث زوجها (الجد) وفي ميراث ابنها (الخال) فلها الثمن والسدس، ويحصل أبناء الأختين على بقية تركة الخال، هذا في حالة وجود الأم.

      أما إن كانت الجدة زوجة الجد المتوفى متوفاة فإن أبناء البنتين يحصلون على كل تركة الجد، والخال مناصفة بين البنتين، ويقسم للذكر ضعف نصيب أخته.

  • السلام عليكم
    انا ام لايتام وكنت متزوجة قبل زوجي المتوفى ولدي ابنة من زوجي الاول واهل خير ساعدوني وعملولي بيت لبناتي الايتام باسمي وانا الحين باصارع المرض وحابة اكتب البيت باسم الايتام عشان اضمن حقهم
    السؤال بنتي من الزوج الاول شو وضعها هل يحق لها زي اخواتها الأيتام ؟؟؟؟
    بتمنى الرد علي سريعا وبارك الله فيكم جميعا

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كان البيت بني من أجل الأيتام فلا حرج من تسجيله بإسمهم، وهو من باب رد الأموال إلى أصحابها

  • توفي رجل وله زوجه وأخ وخمس أخوات أشقاء ما نصيب كل واحد منهم أفيدونا جزاكم الله خير

    • للزوجة الربع لأنه ليس للميت أولاد ، يقول الله تعالى:
      وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء 12)
      الباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى:
      وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء 176)

  • توفى والدى وترك زوجة وثلاث بنات وله ثلاث من البنات الاخوة واثنين من الاخوة الذكور كيف يتم تقسيم الورث

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثلاثة ويكون التقسيم على النحو التالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين البنات الثلاثة بالتساوي
      ولا شيء للأخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالبنات، ومعلوم أن الإخوة لا يرثون إلا في الكلالة كلالة أي من مات وليس له أب أو ولد (الولد يطلق على الابن والابنة وإن نزلوا)

  • مات أبي ولي أخ غائب منذ ١٧ عاما ، وأخوته يريدون أخذ حقه ، وأمي قالت لا ، يأخذ حقه وأحفاده حتى يظهر هو أو أبناؤه يأخذوا حقهم وإذا لم يظهر نوزعها على فقراء المسلمين ، فهل هذا صحيح بالشرع أما لا؟

  • إذا مات الزوج تاركا خلفه ابن وزوجة فهل يحق للام والاب أن يأخذوا من راتب ابنهم كون ان لديه ابن ؟!

    • معلوم أن الراتب التقاعدي يقبضه المتقاعد حتى وفاته، لكن تسن الدول قوانين خاصة تمكن زوجة المتقاعد المتوفى وأبناؤه القصر من الاستفادة من راتب المتوفى التقاعدي حتى وفاة زوجته واستغناء أولاده عن المعيل. لذلك فإن الجهة المانحة للمعاش هي التي تحدد من سيستفيد من الراتب التقاعدي الخاص بالمتوفى.. وفي أغلب الدول تستفيد منه الزوجة والأبناء القصر. نفهم من ذلك أن ما تقبضه الزوجة لا يعد من تركة المتوفى لذا لا يلزم توزيها كما يوزع ميراثه.

  • السلام عليكم انا طالب قانون كيف اقوم بحساب الحصص يعني
    في سؤال هنا

    توفي زوج وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

    تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

    وعلى هذا يقسم الميراث من اصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الإبنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

    كيف احسب الحصص اذا كانت 48 او 112 او غيرهم ممكن توضيح عن طريقه الحساب

    • أصل المسألة هو أصغر رقم يصح منه تقسيم فروضها، بمعنى أنه الرقم الذي يقبل القسمة على كل مقامات الأنصبة ليصبح هو الرقم المفترض تقسيم التركة عليه، واعتباره عدد سهام التركة التي يتم توزيعها على الورثة، وبالتالي نحدد على أساسه عدد أسهم كل وارث، ومن الطبيعي أن نجد فروض مختلفة بمقامات مختلفة في أنصبة الورثة.
      ومثال ذلك: زوج وأم وأخت لأم. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت السدس، فإذا قسمنا على اثنين ستصح للزوج فقط، وإذا قسمنا على ثلاثة ستصح للأم فقط، فلابد إذن من تحديد رقم يجمع الفروض كلها ويتم على أساسه تحديد عدد سهام كل وارث من التركة.
      *- تحديد أصل المسألة:
      1- في حالة عدم وجود فرض: وكان الورثة من العصبة فقط. يكون أصل المسألة كالتالي:
      أ- يكون من عدد رؤوس العصبة إذا كانوا ذكورًا فقط.
      ب- ويكون من عدد رؤوس الإناث + ضعف عدد الرجال إذا كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
      *- مثال: توفيت عن: 2 بنت – وابن = الأصل 4
      2- في حالة وجود فرض واحد: فمخرجه هو أصل المسألة.
      فإذا كان الفرض النصف كان الأصل (2) وإذا كان الثلث أو الثلثين كان الأصل (3) وإذا كان الربع كان الأصل (4) وإذا كان السدس كان الأصل (6) وإذا كان الثمن كان الأصل (8).
      *- مثال: توفي عن: زوج – وبنت – وابن = الأصل 4
      3- في حالة وجود فروض مختلفة: وهذا هو الغالب في مسائل الميراث، ويكون أصل المسألة من أصغر رقم يقبل القسمة على الفروض كلها.
      وهذا المطلوب تحديده لأنه الغالب في التركات والمسائل الميراثية.
      *- أصول المسائل والفروض:
      كما ذكرنا قبل ذلك أن الفروض ستة، تشكل مجموعتين أو نوعين، وهما:
      1- المجموعة الأولى: 2/1 – 4/1 – 8/1
      2- المجموعة الثانية: 3/2 – 3/1 – 6/1
      ولكل فرض من هذه الفروض مَخرَج: فمخرج النصف (2)، ومخرج الثلث والثلثين (3)، ومخرج الربع (4)، ومخرج السدس (6) ومخرج الثمن (8).. وهكذا
      *- أصول المسائل:
      وأصول المسائل المتفق عليها سبعة هي: 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 –24.
      وأصلان مختلف فيهما: 18 – 36. وهما يستخدمان فقط في باب الجـد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه.
      وبناء على أصل المسألة يتم تحديد عدد أسهم كل وارث، بضرب أصل المسألة في فرض الوارث، ثم جمع الأسهم لتحديد
      الباقي للعصبة.
      وكما هو واضح أن الأصول الخمسة الأولى هي مخارج الفروض الستة. والسادس والسابع هو اجتماع عدة فروض مختلفة، وتفصيل ذلك:
      الأصل (12): حاصل ضرب 4/1 × 3/1، أو توافق 4/1 و6/1
      الأصل (24): حاصل ضرب 8/1 × 3/1، أو توافق 8/1 و 6/1
      والتوافق مصطلح من مصطلحات النسب بين الأعداد الأربعة، إذن نحتاج أن نعرف العلاقة بين الأعداد الأربعة والنسب بينها.
      العلاقة بين الأعداد الأربعة
      (التماثل والتداخل والتوافق والتباين)
      لإتقان باب الحساب لابد من معرفة العلاقات بين الأعداد وبعضها، سواء كانا عددين أو أكثر، وهي أربعة أقسام: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، وعلى أساسها يتم اختيار أصل المسألة عند اجتماع الفروض، أو تحديد جزء السهم في عملية التصحيح والمناسخة، وهي كالتالي:
      1- التماثل:
      يكون في تساوي عددين. فإذا كان العدد مساويًا للآخر، كثلاثة وثلاثة، أو ستة وستة، كان هذا تماثلًا، ويسميان بالمتماثلين، وهذا يكون في مخارج الكسور أو عدد سهام الفريق وعدد أفراده.
      *- مثال 1: مات عن: أم – وأب – وابن.
      – الشرح: فللأم السدس وللأب السدس، والاثنان مخرجهما (6) وهذا تماثل.
      *- مثال 2: مات عن: أم – وأب – و4 أبناء.
      – الشرح: فللأم السدس وللأب السدس، والاثنان مخرجهما (6) وهذا تماثل، وكذلك لكل واحد منهما سهم، والباقي أربعة أسهم لأربعة أبناء، وهذا تماثل.
      2- التداخل (التناسب):
      وهو فناء العدد الأصغر في الأكبر، مرتين أو مضاعفاتها، كاثنين وأربعة، أو أربعة وإثنا عشر، أو ثلاثة وستة، أو ثلاثة وتسعة. فمثلا
      إذا كانت فروض المسألة نصفًا وثمنًا، كانت مخارجها هي (2) و (8) يسمى هذا تداخلًا.
      *- مثال 1: مات عن: زوجة – وبنت – وأخ شقيق
      – الشرح: فالزوجة فرضها الثمن ومخرجه (8) والبنت فرضها النصف ومخرجه (2) والعلاقة بينهما التداخل إذ أن الاثنين تفنى في الثمانية.
      *- مثال 2: مات عن: أم – وبنتين – وأخ لأب
      – الشرح: الأم فرضها السدس ومخرجه (6) والبنتان فرضهما الثلث ومخرجه (3) والعلاقة بينهما التداخل إذ أن الثلاثة تفنى في الستة. وكذلك عدد أسهم البنتين هي أربعة أسهم وهما اثنتان ويسمى ذلك تداخلًا.
      3- التوافق:
      وهو التقاء عددين وتوافقهما في عدد ثالث هو الوفق بينهما، كالأربعة والستة، والستة والثمانية، وطريق وفقهما أن كليهما
      يلتقي في عدد ثالث يجمعهما، وذلك العدد الثالث هو مخرج لكسر من الكسور العشرية (كالثلث والربع والخمس) فنرجع العدد الثالث إلى كسره ويكون هو توافقهما.
      *- مثال 1: العددان (4) و (6) يجمعهما العدد (2)، إذا أنهما يقبلان القسمة على رقم (2) ويتكونان من مضاعفاته، فالأربعة تعد الاثنين مرتين، والستة تعد الاثنين ثلاث مرات، والعدد (2) هو مخرج النصف، إذن (4) و (6) متوافقان بالنصف، ويكون وفق الأربعة مع الستة نصف الأربعة وهو (2) ووفق الستة مع الأربعة نصف الستة وهو (3).
      *- مثال 2: العددان (8) و (20) يلتقيان في العدد (4)، إذ أن الثمانية تعد الأربعة مرتين، والعشرون تعدها خمس مرات، والعدد (4) هو مخرج الربع، إذن (8) و (20) يتوافقان في الربع، ويكون وفق الثمانية مع العشرين ربع الثمانية وهو (2) ووفق العشرين مع الثمانية ربع العشرين وهو (5).
      4- التباين (التخالف):
      وهو عدم التقاء العددين بأي شكل من أشكال التماثل أو التداخل أو التوافق، فلا تماثل بينهما، ولا يفنى أحدهما في الآخر، ولا يلتقيان في عدد ثالث، كالثلاثة والأربعة، والخمسة والستة.
      *- علاقة الأعداد وأصول المسائل:
      عند التأصيل الفقهي لباب الحساب في علم الفرائض، يتضح مفهوم حصر أصول المسائل في سبعة برغم أن الفروض ستة لها خمسة مخارج فقط، وتخصيص كل أصل لمجموعة من المسائل، وذلك بناء على العلاقة بين مخارج الفروض المختلفة وما يجتمع منها في المسألة.
      وكما ذكرنا من قبل أن الفروض الستة تنقسم إلى مجموعتين:
      1- المجموعة الأولى يتكون من: 2/1 – 4/1 – 8/1
      2- المجموعة الثانية يتكون من: 3/2 – 3/1 – 6/1
      *- تحديد أصل المسألة:
      عند اجتماع أكثر من فرض، ننظر إلى المخرج بين كل اثنين، وتكون العلاقة بينهما واحدة من أربع:
      1- إن كان بينهما تماثل نأخذ أحدهما كأصل للمسألة. كسدس وسدس فيكون الأصل (6).
      2- إن كان بينهما تداخل نأخذ الأكبر. كنصف وربع. فيكون الأصل (4)
      3- إن كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في كل الآخر. كثمن وسدس. بينهما توافق في العدد (2) وهو مخرج النصف، فنضرب وفق أحدهما × كل الآخر، فيكون وفق الثمن (4) × (6). أو وفق السدس (3) × (8) = الأصل (24)
      4- إن كان بينهما تباين نضربهما في بعض. كربع وثلث. فيكون الأصل (12)
      *- تدريبات:
      استخرج أصل المسألة واشرح السبب.
      1- ثلثان + ثلث + الباقي تعصيبا
      2- سدس + سدس + الباقي تعصيبا
      3- ربع + نصف + الباقي
      4- سدس + نصف + الباقي تعصيبا
      5- ربع + سدس + الباقي تعصيبا
      6- ربع + سدس + ثلث
      7- ربع + ثلثين + الباقي تعصيبا
      8- ثمن + ثلث + الباقي تعصيبا

  • أظن أنها على قيد الحياة وهي متزوجة من رجل غير أبي وهي الآن قد اشترت بقعة اشتركت معها في تلك البقعة لكن البقعة في اسم أمي فهل يرث زوجها وهل لديه الحق في التصرف في تلك البقعة خصوصا نحن في صدد بنائها .

  • لو سمحت
    أبي توفى و نحن ابناءه 8 أولاد ذكور و 7 بنات ، تزوج أبي زوجتين الأولى توفت بعد إنجاب 3 بنات ثم تزوج الثانية و أنجب منها 8 ذكور و 4 بنات ، تزوج من أولاده الذكور 4 و بناته 6.
    الآن يوجد أخوة صغار عند أبي و توجد أمي أيضاً كيف يتم تقسيم الميراث.

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و8 أبناء و7 بنات. وبناء على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا فرق بين الأولاد من الزوجة الأولى والثانية، كما لا يوجد فرق بين حصة الكبير والصغير

      • السلام و عليكم توفي أبي وترك له جدي ورث ونحن أربع بنات و أمي فقط و أبي له أخت واحدة كيف يحق لنا تقسيم ورث جدي بعد وفاة أبي كم نأخذ نحن و كم تأخذ عمتي بالعلم أن جدتي توفيت

        • تقسم تركة الجد كما يلي:
          للابن (أبيك) حصتان وللبنت (عمتك) حصة واحدة
          ثم تقسم الحصة التي لأبيك كما يلي:
          لزوجته (أمك) الثمن
          والباقي للبنات (لك ولأخواتك) بحث يقسم بينهن بالتساوي

  • السلام عليكم
    اذا اشتريت عمارة والدي المتوفى من الورثة فكيف توزع عليهم
    ٧ أبناء وأم وبنت

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أنك ترغبين بشراء حصص الورثة في العمارة التي تركها والدك
      الأصل توزيع تركة المتوفى كالتالي:
      للأم السدس
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنت ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      بعد معرفة حصص كل فرد من الوارثين يمكن اعتماد رأي الخبراء في سعر العمارة ثم توزيع الثمن بحسب أسهم كل وارث

  • توفى جدي وترك
    الزوجة الاولى ماتت قبله وتركت 03 بنات
    الزوجة الثانية ماتت قبله وتركت 01 رجل
    الزوجة الثالثة مات قبلها وترك 04رجال وامراة
    كيف يتم حساب التركة

    • الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 4 بنات و5 أبناء، وعلى ذلك يكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة (الثالثة) الثمن. ولا شيء للزوجتين الأولى والثانية لأنهما توفيتا قبله
      الباقي يقسم بين الأبناء والبنات (من زوجاته الثلاثة) ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • توفي والدي وترك زوجة وثلاث أبناء وخمس بنات وأخت شقيقة
    وترك عددا من قطع الأراضي ..وقد كتب لي واحدة عند المحامي قبل وفاتة بفترة طويلة .. لم أخبر بها إخواني حتى الآن واحتفظ بعقد التنازل.. وترك مزرعة كذلك .. فكيف يكون توزيع الميراث؟

    • الجواب: هذا السؤال يتكون من شقين:

      الأول: تمليك الأب أحد أبنائه دون غيرهم، فهذا على خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (النحل 16/ 90) وبقوله {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة 5/ 8)

      وعلينا أن نفرق بين نوعين من الأعطيات للأولاد:

      1_ الأعطية التي تُصنَّف في باب الإكرام، وهذا النَّوع من الأعطيات يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده فيه، فلا يُفرِّق بينهم سواء الذكور أو الإناث، الصغار أو الكبار. ومثل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّه قال وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .

      2_ الأُعطية بسبب حاجة أحد الأبناء دون سائر إخوته؛ كالنَّفقة على المتعلِّم منهم حتى ينهي تعليمه أو النَّفقة على المريض حتى يشفى، أو مساعدة الفقير منهم حتى يغنى، وهكذا. وهنا لا يُطلب من الأب أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أنفق على المحتاج منهم، ولكن يبقى لكلِّ ولد الحقّ في أن يتلقّى نفس الأعطية من أبيه لو كان حاله كحال أخيه المستحق للأعطية وكان حال أبيه في نفس اليسار. وهذا هو العدل.
      بناء على ذلك فإن تمليك أبيك لك قطعة أرض دون إخوتك لا يُصنَّف في باب الحاجة، وإنما في باب الإكرام الذي يلزم فيه العدل، فكان ظلما لحق ببقيَّة إخوتك، والصحيح أن تُعاد تلك العطيَّة لجملة التَّركة.

      الثاني: تقسيم التركة، حيث ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأبنائه وبناته، ولا شيء لأخته الشقيقة، ويكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة الثمن

      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    • إذا لم يكن للمتوفى ولد فإن زوجته ترث ربع تركته، فإن كانت الأرض والبيت أو جزء منهما لأخيك المتوفى فإن زوجته ترث الربع منهما، أما إن كانت الأرض والبيت ملكا لأبيك فإنهما لا يعتبران ملكا للمتوفى، ولا يعدان من قبيل تركته كذلك. فزوجته ترث مما ترك من مال كان له فقط.

    • الجواب: الأخت لا ترث بوجود البنت، وكذلك ابنها، لأن الأخوة والأخوات لا يرثون إلا كلالة، والكلالة أن يموت الشخص وليس له ولد (يطلق الولد على الذكر والأنثى) أو أب.
      التركة هنا كلها للبنت على اعتبار أن لها النصف فرضا والباقي ردا

    • للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف فرضا والباقي ردا، أي أن البنت ترث ما يتبقى من بعد حصتي الأم والزوجة
      أما الأخوة والأخوات فلا يرثون شيئا بسبب وجود البنت، فالأخوة لا يرثون إلا كلالة، أي عندما لا يكون للمتوفى والد أو ولد (الولد يطلق على الذكر والأنثى من الأبناء)

  • توفي جدي وترك نصيبا من المال، وله ولدان وثلاث بنات من الزوجة الأولى المتوفية قبله، والزوجة الثانية على قيد الحياة، وله منها حمسة أولاد وثلاث بنات

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته الثانية وأبنائه وبناته من الزَّوجتين كما يلي:
      للزًّوجة الثُّمن
      والباقي يُقسم بين الأبناء والبنات (ولا فرق بين الأبناء من الزوجة الأولى والثانية) ويكون للذَّكر مثل حظ الأثنيين،

  • هلك هالك وليس لديه زوجة ولا أولاد . وله أخ وأخت على قيد الحياة . وله أخ متوفى قبله وله ابن يعيش . هل يرث الابن من عمه علمآ بأن أباه متوفي قبل عمه؟

    • للزوجة الثمن
      والباقي للبنات الأربعة حيث يقسم بينهن بالتساوي
      ولا شيء لأخيه وأخواته، لأن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، والكلالة هو من مات ولم يترك أبا أو أبناء (ذكورا أو إناثا)، وبما أن للميت بنات فإن أخوته لا يرثون.

  • توفي عمي وترك أم وزوجة وولدين و9 بنات وأخوين. السؤال: هل يحق لجدتي أن ترث؟ وهل يحق لأعمامي أن يطالبوا بنصيب أمهم من الميراث؟ علما بأن الأم متوفية في الوقت الحالي

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بأمِّه وزوجته وابنيه وبناته التسع، ويكون التقسيم كالتالي:
      للأم السدس
      وللزوجة الثمن
      والباقي للابنين والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      أما ميراث الأم فيقسم على تركتها وعلى رأسهم أبناؤها، وكل ما تركته المتوفية يعتبر من تركتها، سواء المال الذي أخذته من تركة ابنها الذي توفي قبلها، أو الذي حصلت عليه من مصادر أخرى، فكله يعتبر من تركتها. وأبناؤها يستحقون نصيبهم منه.

  • هل تورث البنت من ابيها المتوفي اذا كانت هي متوفيه وغير متزوجه ولكن لديها اولاد اخت واولاد اخ علما ان والدها قد توفي قبلها

  • عندي عمي مات وترك 7 بنات و3 اولاد وعنده حفيده من بنت ماتت بعد وفات عمي وتركت ابنه وامرأت عمي والمبلغ 1000000 فكم نصيب كل شخص

  • توفي الجد وله ابن على قيد الحياة و هذا الابن له ابناء اخوة و ابناء اخوات السؤال هل لهؤلاء الحفدة الحق في ميراث جدهم مع وجود ابنه حي ؟

    • بالتأكيد لهم الحق في الميراث، حيث يرث أبناء الابن حصة أبيهم كما يرث أبناء البنت حصة أمهم، فالأحفاد سواء كانوا من جهة الإبن أو البنت فإنهم يرثون من جدهم المتوفى كما يرثه أبوهم لو كان حيا أو أمهم لو كانت حية، لأن الإنسان يستحق الميراث بسبب قرابته للميت فالأحفاد عندما يموت جدهم فقد فقدوا الإنسان الأقرب إليهم تماما كما فقد أعمامهم أو أخوالهم أقرب شخص إليهم.

      قال تعالى: « للرِّجَال نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» (النساء، 4 / 7).

      وقد بيّنت هذه الآية أنّ التركة تُقسم على أساس قرب الوارث من المتوفى، ولا شك أن المتوفى كان أقرب الناس إلى الأحفاد لعدم وجود أبيهم أو أمهم.

    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيت جدتي وتركت 3 اولاد و6 بنات وحفيد وحفيدة من ابنتها المتوفاة قبلها. ما هو نصيب كل واحد من الميراث؟ وجزاكم الله خيرا.

  • مات ابي وترك ابن وابنة دون زوجة وله نصيب من منزل والدته عبارة عن ايجار منزل يبلغ النصيب 100 الف و منزل له ملك مكون من طابقين متكررة وملحق كيف يكون تقسيم الورث؟
    افيدوني جزاكم الله خير

  • ابي تزوج امي وامراة اخرى لديها 5 ابناء . امي توفت قبل ابي ثم توفي ابي ثم توفيت زوجة ابي . كيف يقسم الارث بسننا والمقدر ب 400 مليون

  • عندي سوالين
    1 توفي الزوج ولديه زوجة و ولدين شباب وبنت ؟
    2 وبعد سنوات توفي اخي وهوا ليس متزوج ولديهامه واخوه واخته؟
    وبارك الله فيكم

  • مات جدي وله اربع اولاد وبنت من زوجه وبنت من زوجه اخري والزوجه ام الاولاد والبنت ماتت بعده والزوجه ام البنت ماتت قبله كيف يقسم الميراث

  • مات الرجل و ترك زوجة و ابن و خمس بنات ، و له اخوين و 4 اخوات ، وترك بيت اريد ان اعرف من يرث في هذا البيت جزاك الله خيرا

    • الجواب: ميراث الميت منحصر في الزوجة والابن والبنات الخمسة ويكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأبن والبنات الخمسة، ويكون نصيب الابن كنصيب بنتين
      ولا شيء للأخوة والأخوات، لأنهم لا يرثون بوجود الأبناء

  • لقد طلب والد من ولده أن يدينه مبلغا وقدره 1200 دينارا أردنيا ، وقد وثق الوالد هذا الدين بأن سجَّل له قطعة أرض، وبعد اجتماع بين الأخ الأكبر والوالد قرَّر الوالد إعادة المبلغ إلى ولده ، فاخذ الأخ الكبير إليه مبلغ 1200 دينار ، فرفض أخذها واعدا أخاه بأنه في أقرب فرصه تتاح له سيعيد إعادة تسجيلها بِاسْم الوالد. ودارت الأيام والسنين ولَم يقم الأخ بإعادة التسجيل باسم الوالد ، وتوفي الوالد رحمه الله .

    السؤال المطروح: هل يحق للورثه المطالبه بنصيبهم بعد أن قام الوالدبتبرئة ذمته حتى لا يحرم أولاده القصر آنذاك مستقبلا؟

    اذا رفض الأخ إعادة التسجيل فما هو حكم الشرع والدين . هل هو استيلاء بغير حق؟ وما العمل؟ هل يسقط حق الورثه من المطالبة؟ وشكرا للإجابة

    • عندما رفض أخوك أخذ الدين من والده فُهم أنَّه قد أبرأ ذمة والده من الدَّين وأصبح ما أعطاه من الدين هبة. وعليه ينبغي له أن يعيد تسجيل قطعة الأرض باسم أبيه، لكنه لم يفعل في حياة أبيه، ومع ذلك يبقى حقُّ بيقة الورثة متعلِّقٌ في ذمته لا يبرأ منه إلا بتقسيم الأرض على ورثة الأب.
      ويمكنكم المطالبة بهذا الحق عبر الطرق القانونية فإن لم تجد نفعا فعبر الوسائط الاجتماعية.

  • السلام عليكم
    لو سمحتم افتوني جزاكم الله خير
    توفي رجل وتاركاً
    بنت واحده+ ابناء اخت شقيقه+ خال اخو الام
    فقط
    فما نصيب البنت
    ونصيب ابناء الاخت الشقيقه من خالهم
    ونصيب خال المتوفي اخو امه المتوفيه

    • توفي الاب وترك زوجة وبنت وامه و2اخوة ذكور واختين وله منزل ونصيب في ارض فلاحية فكيف تكون القسمة؟

      • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وابنته، ويكون التقسيم كالتالي:
        للأم السدس
        للزوجة الثمن
        والباقي للبنت
        الأخوة والأخوات لا يرثون لوجود البنت.

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفاة ببناتها الأربعة فقط:

      حيث تقسم التركة بينهن بالتساوي، أي لكل واحدة 1/4

      والأخت لا ترث لوجود الفرع الوارث؛ أي البنات، لأن الأخوة والأخوات لا يرثون إلا كلالة، أي من مات وليس والد أو ولد، والولد لفظ ينطبق على الذكر والأنثى، كما جاء في قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

  • توفي ابي وترك زوجتة وثلاث اناث وستة ذكور ميراثة 16مليون يمني فكيف نقوم بالتقسيم المال ارجو ان تحددوا لنا بالمال لاني ما اعرف كيف احسب الثمن او اي شي من هذا اعرف 16مليون كم اعطي نثيب كل واحد وواحدة وجزاكم اللة خير الجزاء

  • انا وحيد لوالدي من الذكور ولي اختان متزوجتان واخرى تعيش مع والداي وهي معاقة عقليا وانا متزوج ولي ولد عمره 11 سنة وعندي اربع بنات واحدة منهم متزوجة والباقي في مرحلة الدراسة . اهلي يعيشون في شقة ارضية وانا وعائلتي في الطابق الثاني وكان والدي قد سجل الطابقين اي الشقتين باسمي خوفا من رذالة الاصهرة بعد وفاته وانا موظف ولي راتب واملك سيارة باسمي . السؤال في حال انا توفيت
    كيف يتم توزيع الميراث بين اهلي وعائلتي ولكم جزيل الشكر

    • ما فعله أبوك من تسجيل البيت باسمك هو حرمان لأخواتك وهو عمل محرم لا يجوز، وأبوك آثم فيما فعله
      إذا كان أبوك على قيد الحياة فانصحه أن يعطي أخواتك نصيبهن المشروع
      أما إن كان ميتا فإنه يقع على عاتقك أن تعيد لأخواتك حقهن الذي حرمهن أبوك منه لعل الله أن يغفر لأبيك
      واعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأنه لا بركة بمال وصل إليك بغير حق

      أما كيفية تقسيم الميراث فيكون كالتالي:
      لأبيك السدس
      لأمك السدس
      للزوجة الثمن
      الباقي للولد وللبنات الأربع، ويكون للولد ضعف البنت الواحدة وذلك بحسب قوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين}

  • توفي ابي ولديه راتب 8000ريال وعنده بنتين من ام متوفاه ولديه زوجه ثانيه حيه ولديها ولدين وبنت ، كم تاخذ البنتين؟ وهل يتغير التقسيم اذا كان البنات من امين ؟

    • لا يتغير التقسيم إذا كانت البنات من زوجتين
      ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وابنيه وبناته الثلاثة ويكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • ينحصر ميراثها بزوجها وأخويها وأختيها
      ويكون التقسيم كالتالي:
      لزوجها النصف
      والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفى رجل و ترك زوجة و ثلاث بنات و امه و اخته علما بان له اخوة ذكور توفوا. قبله و والده توفى قبله فكيف يقسم الميراث

    • ينحصر ميراثه بأمه وزوجته وبناته الثلاث
      ويكون التقسيم كالتالي
      للأم الثلث
      للزوجة الثمن
      والباقي للبنات الثلاث يقسم بينهن بالتساوي

  • مات ابي منذ كنا صغار ولم يترك شي ولكن امي توفت و تركت مبلغ من المال و انا لي اخين و اخت هل خالاتي لهم حق في الميراث ((للتوضيح امي لها ٣ اخوات شقيقه و اخت من الام و اخت من الاب)

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.