السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟
الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.
وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.


توفي والدي من زمن و ترك املاك
و عائلتي مكونة من
والدتي و ثلاثة اخوات و انا الذكر الوحيد
كيف تقسم الورثة بالارقام
لو قيمة الورثة مليون درهم
الاخ فايز
الجواب: بحسب ما أوردت في سؤالك فإن ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وابنه وبناته الثلاث كما يلي:
للزوجة الثمن والباقي للولد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة من 40
للزوجة 5 أسهم ويساوي 125000 درهم
لكل بنت 7 أسهم ويساوي 175000 درهم لكل واحدة منهن
وللولد 14 سهما ويساوي 350000 درهم
نصيب الزوجة الثانية لم تنجب ، من ميراث الزوج المتوفي مع العلم ان له 04 ذكوروبنتان من الزوجة الاولى المتوفية
إذا كانت الزوجة الاولى قد توفيت قبله فإنها لا ترثه بل ترثه الزوجة الثانية حتى لو لم تنجب
وعليه ينحصر ميراث المتوفى بزوجته التي على قيد الحياة وأبنائه وبناته كتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
الزوج متوفي … والزوجه توفيت يعده , هل ترث الزوجه بعد وفاتها من اي ملك لزوجها قد يبين لاحقا” ؟
الجواب: نعم، ورثة الزوجة يأخذون حصتها من تركة زوجها كما بين الله تعالى في كتابه
توفى الزوج وترك زوجة لم تلد ابناء وترك اربعه اخوة واخت
للزوجة ربع التركة
والباقي لاخوته وأخته؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
تقسيم الارث:هلك هلك وترك ابن وزوجةوخمس بنات وامه تويت بعددلك وتركت ثلاث ابناءوبنت ماهي حصة كل واحد
مات الزوج وترك زوجة وثلاثة بنات وشقيقة واحدة كيف يقسم الميراث ?
ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثلاث كما يلي:
للزوجة الثمن
وللبنات باقي التركة تقسم بينهن بالتساوي
والاخت لا ترث لوجود الفرع الوارث أي البنات
توفت امراة وتركت مينا من ستة غرف،وامام المبني قطعة ارض واربع دكاكين.
وهناك مبني اخر،الطابق العلوي منه مكون من شقتين ذات ٦غرف وصالتا الإستقبال. والطلاق الارضي منه كذلك.
اعني:١٢ غرفة واربع صالات الإستقبال.
كيف نقسم هذه التركة الغير منقولة بين الورثة: زوج وولد وثلاث بنات؟
ارجو منكم الإجابة السريعة من فضيلتكم
مات وترك زوجة وثلاثة بنات وشقيقة واحدة كيف يقسم الميراث
توفيت امي وتركت مبلغ مالي 14000 ونحن ثلات اولاد وبنت واحدة كيف نقسم الارث ، وبارك الله فيكم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال
رجل توفي عن زوجة ووالده واربع اولاد وثلاث بنات ووالدتة توفيت بعد وفاته ولها ثلاث ابناء فقط اثنان اخوته من ابية منها وواحد اخية منها فقط وكل ابناءها لهم ابناء وترك اربعين الف ريال
كم نصيب كل واحد منهم ارجو الرد جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله
نرجو من الاخ الكريم توضيح المسألة بذكر من مات بالتسلسل حتى نستطيع الاجابة على سؤالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن تركه
توفي زوج وترك 40000 ريال ولدية زوجة وام واربع اولا وثلاث بنات وبعدها توفيت امه وتركة ولدين اخوته من والده وتوفي واحد منهم ولدية ابناء وبنات وتوفي اخية من امه ولدية ابناء وبنات كيف طريقة تقسيم الارث جزاكم الله خيرا
السؤال: توفي والدي وترك لنا بيتا مساحته 995 مترا مربعا ونحن أربعة أولاد وبنتان وأمي وبعد وفاه الوالد تزوجت أمي. ولكن ما نصيب كل منا .
الجواب: نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة (على اعتبار أن أمك كانت زوجته عند وفاته) وأربعة أولاد وبنتين، وبناء عليه يكون:
للزوجة الثمن
والباقي لأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
تقسم التركة إلى 80 سهما
للزوجة 10 أسهم
لكل ولد 14 سهما
لكل بنت 7 أسهم
السؤال: توفي وترك أما وولدا وثلاث بنات
الجواب:
للأم السدس
والباقي للولد وللبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة من 6 أسهم
للأم سهم واحد
وللولد سهمان
ولكل بنت سهم واحد
السؤال: توفيت وتركت: بنتا، وخمسة أولاد ابن، وثلاثة أولاد ابن آخر، أي أن ابناها قد توفيا في حياتها، ومجموع أحفادها: 8 أولاد. ومقدار التركة ١٢٠٠٠٠ جنيه.
الجواب:
ينحصر ميراث الميت بالبنت، وأولاد ابنها الخمسة، وأولاد ابنها الثلاثة، فيرث كل مجموعة من الأخوة حصة أبيهم كما لو كان حيا.
أصل المسألة من 75 سهم
نقسم المبلغ على أصل المسألة: 120000/75= 1600 فيكون قيمة السهم الواحد 1600 جنيه
للبنت 15 سهم
15 × 1600= 24000 جنيه
ولأولاد الابن الخمسة 30 سهم
30 × 1600= 48000 جنيه
48000/5= 9600 جنيه لكل واحد منهم
ولأولاد الابن الثلاثة 30 سهم
30 × 1600= 48000 جنيه
48000/3 = 16000 جنيه لكل واحد منهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
زوجى توفى وترك بنتان وله اربع اخوة ذكور واخت، فكيف توزع التركه مع العلم ان عليه دين
الأخت ندا البحر: وعليكم السلام ورحمة الله
الجواب:
أولا يجب سداد الدين من التركة
ثم ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنتيه، ويكون التقسيم كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان والباقي يُردُّ عليهما
ولا شيء لأخوته وأخته، فهم محجوبون لوجود الفرع الوارث (البنتين)
السؤال: توفى رجل وأوصى بثلث ماله وقفا. والورثة زوجته التي لم تنجب منه أحد و أبنتان و أخ و أختان لأب وترك مبلغ ٣٥٠ الف ريال فما مقدار الثلث وما نصيب كل وارث منهم ؟
الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفى أوصى بثلث ماله قبل موته إلى جهة خيرية يبتغي بذلك الثواب. والحق أن من أراد التبرع من ماله فلا بد أن يفعل ذلك قبل الموت، لأنه إذا مات الانسان انقطع حظه من العمل، وأصبح ماله من حق ورثته فلا سلطة له عليه.
ويُستثنى من ذلك الوصية بالدَّين أو الوصية بحقوق الآخرين المتعلقة في ذمته، فيوصي أن توفى تلك الحقوق من تركته، ويجب على الورثة حينئذ تنفيذ الوصية.
ينحصر ميراث الميت بزوجته وابنتيه. وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان، والباقي يرد عليهما
أما الأخ والأختان فمحجوبون لوجود الفرع الوارث ( البنتين)
توفى ابى وامى على قيد الحياة وانا واخى ولى اختان بنتان والتركة ٣٥٠٠٠ج م
karam gerges
فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة (على افتراض أن أمّك زوجة المتوفى) وولدين وبنتين.
وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
سأل الأخ عبد الرحمن:
توفي رجل وترك مبلغ 70000 دينار وله زوجة وولد وثلاث بنات. كيف توزع التركة حسب الشرع؟ وإذا اتفق الورثة على أن تكون حصصهم متساوية بغض النظر عن الذكر والأنثى فهل عليهم إثم؟
الجواب:
إذا وجد التراضي الفعلي فلا بأس في ذلك، والأفضل أن يتم التقسيم بحسب الشرع ثم يهب بعضهم بعضا، كلٌ من ماله، أي أن يهب صاحب الحصة الأكبر لصاحب الحصة الأقل من ماله حتى يتساووا.
والتقسيم الشرعي كالتالي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
مات الزوج وترك كل وثائق الأرض والبيت بيد زوجته الثانية هل تسلمهن لأولاده من الأولى علما أنها أنجبت من زوجها ٥ بنات.
الجواب: من حق جميع الورثة الاطلاع على الوثائق الثبوتية التي تقع بحوزة أحد الورثة، لذلك يقع على عاتق الزوجة الثانية أن تطلع أبناء زوجها كلهم على هذه الوثائق
توفى أبي وفي ذمته زوجتين ونحن ثلاثة أخوة ذكور واثنتان إناث
علماً أن والدة أبي مازالت على قيد الحياة فكيف يتم تقسيم حصص الميراث ؟
جزاكم الله كل خير
الأخ يمان:
نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك أمّا وزوجتين وثلاثة أولاد وبنتين، وعلى ذلك يكون تقسيم التركة كالتالي:
للأم السدس
وللزوجتين الثمن يقسم بينهما بالتساوي، أي لكل واحدة منهما 1/16 من التركة
والباقي لأبناء الميت وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين
توفى والدى ووالدتى وترك لنا الوالد منزل مساحته 250م والابناء ولدين و5 بنات منهم بنت توفيت قبل والدها وقبل والدتها ومنهم ولد توفى بعد والده وقبل والدته . علما بأن البنت المتوفيه كانت متزوجة ومعها ولدين وبنتين والولد المتوفى كان متزوج ومعه ولدين .
ما نصيب البنت المتوفيه والولد المتوفى ؟
الأخت رويدا:
الجواب: الولد المتوفى بعد أبيه يقوم مقامه في الميراث زوجتُه وأبناؤه، وأما البنت المتوفاة قبل أبيها فيقوم مقامها أبناؤها وبناتها، وبناء على ذلك:
ينحصر ميراث المتوفى بابنيه الإثنين وبناته الخمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحصة الولد المتوفى بعد أبيه توزع كالتالي: لزوجته الثمن ، وما تبقى لأبنيه بالتساوي.
ويأخذ أبناء البنت المتوفاة حصة أمّهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
احنا عندنا بيت 250م واحنا ولدين و5 بنات اخت توفت قبل والدها وولدتها ولها اولاد واخ توفى بعد والده وقبل والدته وله اولاد والأحياء ولد و4 بنات ومنهم بنتين غير موافقين على البيع .
ماتقسيم البيت وهو بالمشاع ؟
احنا عندنا بيت 250م واحنا ولدين و5 بنات اخت توفت قبل والدها وولدتها ولها اولاد واخ توفى بعد والده وقبل والدته وله اولاد والأحياء ولد و4 بنات ومنهم بنتين غير موافقين على البيع .
ماتقسيم البيت وهو بالمشاع ؟
الأخت رويدا
لم نفهم من سؤالك لمن البيت . هل هو للأب المتوفى أم للام المتوفاة.
ثم ذكرت في سؤالك الاخت التي توفيت قبل والدها. هل تقصدين أخت المتوفى أم أختك انت
ثم ذكرت أن لها أولاد واخ توفي بعد والده . أرجو توضيح من هو الاخ، هل هو أخ الميت أم اخوك
الأخت هويدا
لم نفهم من سؤالك لمن البيت . هل هو للأب المتوفى أم للام المتوفاة.
ثم ذكرت في سؤالك الاخت التي توفيت قبل والدها. هل تقصدين أخت المتوفى أم أختك انت
ثم ذكرت أن لها أولاد واخ توفي بعد والده . أرجو توضيح من هو الاخ، هل هو أخ الميت أم اخوك
*السلام عليكم
مات رجل و ترك زوجة و ستة بنات و أخان شقيقان وتسعة إجوة ﻷب منهم ثلاث أخوات.علما أن كان عنده ولد توفي قبله و لم يكن متزوجا.فأرجو منكم إفادتي بنصيب كل فرد في أسرع وقت.
وشكرا
الأخت سهيلة
الولد المتوفى دون أن يتزوج فيعتبر بحكم غير الموجود
وعليه يكون :
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان، وما يتبقى يرد عليهن ، ويقسم المجموع بينهن بالتساوي
والأخوة سواء الاشقاء أو لأب فهم محجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات فلا يرثون شيئا
السلام عليكم
مات رجل و ترك زوجة و ستة بنات و أخان شقيقان وتسعة إجوة ﻷب منهم ثلاث أخوات.علما أن كان عنده ولد توفي قبله و لم يكن متزوجا.فأرجو منكم إفادتي بنصيب كل فرد في أسرع وقت.
وشكرا
الأخت سهيلة
الولد المتوفى دون أن يتزوج فيعتبر بحكم غير الموجود
وعليه يكون :
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان، وما يتبقى يرد عليهن ، ويقسم المجموع بينهن بالتساوي
والأخوة سواء الاشقاء أو لأب فهم محجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات فلا يرثون شيئا
توفي أخي ولديه ولد وبنتان وأم الزوجه مطلقه ولديه مبلغ مئتان الف ريال كيف تقسيم المبلغ بينهم .
وشكرا,,
الأخ محمد
فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك ولدا وبنتين وأم. أما زوجته فمطلقة، ولم توضح في سؤالك إن كانت ما زالت في عدتها أو قد انقضت العدة؛ لأنه إن كانت في عدتها فإنها ترث بمقدار الثمن وإن كان قد انقضت عدتها فلا ترث شيئا.
وفي الجواب سنفترض انتهاء العدة وأن زوجها لم يطلقها في مرض الموت.
ينحصر ميراث المتوفى بالولد والبنتين والام
للأم سدس المبلغ
والباقي للولد والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين
مات زوج وترك زوجة و بنتين و ام و اختين شقيقتين مع العلم ان احد الاختين لها ابنين ذكرين . فكم سيكون نصيب كل واحد منهم و شكرا
الاخت zineb
ينحصر ميراث الرجل في زوجته وأمه وابنتيه كالتالي:
للزوجة الثمن
وللام السدس
وللبنتان الثلثان والباقي يرد عليهما
والأخوات محجوبات بالفرع الوارث، وكذلك أولادهما، أي لا شيء لهما
السلام او عليكم توفي ابي ونحن نسكن في بيت جدي تم بعده توفا جدي ونحن بنتان اربعة اعمام وعمة واحدة والجدة والبيت ممكن مساحته250اريد منكم رد جزاكم الله
الاخت فاطمة الزهراء
وعليكم السلام ورحمة الله
نرجو توضيح السؤال مثلا:
هل البيت ملك الاب أم الجد؟
الجدة التي ذكرتها في سؤالك ما صلتها بالميت؟ يعني هل هي أمه أم زوجته؟
توفى رجل تاركا زوجته ولد وبنت وبنت اخرى كانت بنت زوجته من رجل اخر ثم ماتت الزوجه فكيف يتم تقسيم التركه
الأخ أحمد:
ينحصر ميراث الرجل بالزوجة والولد والبنت (ابنته)
للزوجة الثمن
والباقي للولد والبنت للولد ضعف حصة البنت لقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين}
أما بنت الزوجة من الرجل الاخر فإنها ترث أمها المتوفاة ولا ترث من زوج أمها
فإن لم يكن للمرأة المتوفاة مستحقا آخر في الميراث فتنحصر تركتها في البنت فتأخذ النصف فرضا والنصف الثاني ردا
وردنا هذا السؤال: توفى رجل وترك خمس بنات وزوجه وثلاثة إخوة ذكور وأخت واحده ومبلغ سبعة آﻻف جنيه كانوا في بيته يصرف منه، وهذا ما تبقى، كيف يُوزع هذا المبلغ شرعا على الورثة.
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الخمسة.
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان والباقي يرد عليهن، أي يرثن 7/8 ويقسم بينهن بالتساوي.
أما الأخوة والأخت فمحجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات.
المسالة الاولى = اب مات وترك بنتين وزوجة وام واخ وثلاث اخوات
الثانية = اب مات وترك ولدين و3 بنات وزوجة واخ
الأخ مصطفى: المسألة الاولى:
للزوجة الثمن
وللام السدس
وللبنتين الثلثان، وما بقي يرد عليهما (البنتين) بالتساوي
ولا شيء للاخ والاخوات فهم محجوبون بالفرع الوارث
الأخ مصطفى: المسألة الثانية:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الانثيين
والاخ محجوب بالفرع الوارث أي انه لا يرث شيئا
توفى جدي وقد كان متزوجاً بثلاث نساء طلّق اثنتان وماتوا قبله وواحدة لازالت على ذمته حتى موته وله من الأبناء (الذكور ) سبعة أحدهم توفّى قبله ( يعني وافته المنية قبل جدي بأعوام ) والستة الباقين أصغرهم معاق وأخذت أمه وصاية عليه ( أمه هي التي لا زالت على ذمة جدي ) وله أيضاً أربع بنات فكيف هي القسمة بارك الله فيكم ؟!
الجواب:
إذا لم يكن للابن المتوفى قبل أبيه أولاد فإنه يعتبر كأنه غير موجود فينحصر ميراث الميت بزوجته التي مات وهي على ذمته وستة أولاد وأربع بنات.
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
الابن الذي توفى [ عمي ] قبل جدي بأعوام له أربعة بنات فهل لهم شيء ؟!
أفتونا بارك الله فيكم وأثابكم على توضيحكم ديننا لنا
في هذه الخالة فإن بنات المتوفى يقمن مقامه ويأخذن حصته وتقسم حصته بينهن بالتساوي.
ترك ابي عمارة كنا نستفيد من الايجار ونحن 9 أخذ أخي حصته ونحن 3 اشترينا صحته وبعد ذالك توفي أخي الذي كان شريكا لنا في حصة أخينا
وتوقيت امي
وقرآن بيع البيت وقبض الثمن كيف يوزع المبلغ
علما أن أخي المتوفاه أعزب
وهل أخي الذي خرج بنصيبه له حصة من آلام المتوفية
السلام عليكم
امي توفيت قبل اشهر ولها مبلغ من المال علماً ان لدي اثنين اخوة توفيا قبل امي ونحن ثلاثة اولاد وبنت كيف يتم تقسيم المبلغ حسب الشرع
كذلك لي اخ واخت من أبي هل يرثون اخوتي المتوفين
ولكم جزيل الشكر
الأخ ابو سارة:
نرجوا توضيح المسألة حتى نستطيع الاجابة بشكل دقيق
مثلا: هل لاخوتك المتوفين ذرية؟
ونرجوا منك توضيح الشق الثاني من سؤالك الذي ذكرت فيه : كذلك لي اخ واخت من أبي هل يرثون اخوتي المتوفين
السؤال: توفي والدي وترك خمسة أوﻻد وست بنات وزوجتين وكان عنده بيت مساحته 250 مترا ونريد أن نقسم البيت فكم تكون حصة الزوجة الأولى وعندها ولدين وبنت وكم
تكون حصة الزوجة الثانية وعندها ثلاثة أوﻻد وخمس بنات وشكرا.
الجواب: نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك خمسة أولاد وست بنات وزوجتين. ولا فرق بين الزوجة الأولى والثانية أو بين أولاد المتوفى من زوجته الأولى والثانية.
للزوجتين ثمن التركة مناصفة بينهما، أي أن لكل واحدة منهما 1/16 من التركة وذلك لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء، 12)
والباقي لأولاد وبنات المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين، ولا فرق بين أولاد المرأة الأولى والثانية فهم سواء في تركة أبيهم. قال الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)
توفي اخي العازب وقبل وفاته باعوام توفي الوالدان تم استفاد من مبلغ مالي كان يستحقه من عمله و حاليا نحن اربعة دكور و اربعة بنات كيف يقسم المبلغ المالي على الورثة
الأخ حملاوي
نفهم من سؤالك أن أخاك توفي وترك مجموعة من الإخوة والاخوات، وفي هذه الحالة فإن أخاك يورث كلالة، أي لا والد له ولا ولد.
فجميع ما ترك أخوك يقسم بين إخوة وأخوات الميت للذكر مثل حظ الأنثيين
لدينا أخ وليس بمتزوج وترك مبلغ من المال فهل ﻷخوانه وأخوته ورثة منه علما أننا 7 أخوة وأربع أخوات والأب والأم على قيد الحياة ما هو تقسيم الورثة في هذه الحالة أرجو الرد بأسرع ما يمكن وجزاكم الله كل خير
الأخ وسام
ينحصر إرث المتوفى بالاب والام
فلأمه الثلث
ولأبيه الباقي أي الثلثين
أما الاخوة والاخوات فمحجوبون لوجود الأب
كيف يتم تقسيم الحصص إذا توفي الاب و له بنتين فقط و الاو المتوفي له اخت واحده و مع العلم الأم علي قيد الحياه ارجوا الرد سريعا
للأم السدس
وللبنتين الثلثان فرضا والباقي ردا
ولا شيء للأخت، لأن الإخوة لا يرثون إلا كلالة أي من مات وليس له والد أو فرع وارث. قال الله تعالى
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء ١٧٦) فقد اشترطت الآية عدم وجود الولد ليرث الإخوة، والولد يطلق في العربية على الذكر والأنثى
مات وترك اراضى وعقارات بمليون جنية وترك ام وزوجتين وبنتين واختين شقيقتين واخ لام . كيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الاسلامية
توفى والدى وله زوجتان طلق واحده وله منهاولد وبنت وقبل الانفصال تم زواج الولد والبنت وقد اعطى والدى لزوجته المطلقه هى واولادها حقهم فى البيت بعقد بييع ثم بعد زالك اشترا منهم حقهم فى البيت وقبل وفاته كتب لامى واولادها الثلاثه القصر البيت وقطعت ارض 18قيرات ارض زراعيه بيع وشراء بعقد موثق فهل لاخوتى من امى المطلقه ميراث فى ابى دين واحد الثانيه اخى توفى فى السعوديه وترك زوجه وولد وبنتين وامه وله فى البيت والارض واولاده مقيمين معنا فى البيت بشقته وتم اخذ تعويض له فكيف يتم التوزيع افيدونا جزاكم الله خيرا
توفي والدي ولديه زوجتان في عصمته وثالثة مطلقه ، المطلقة لها منه خمسة اولاد وبنتين إحداهما متوفيه قبله ولها ولدان وثلاثة بنات، والزوجة الاولي لها ولدين وبنتين، اما الزوجة الثانية ليس لها اي أبناء . جملة أبناء المرحوم سبعة اولاد وثلاثة بنات بالاضافة الي اها شقيقة وخمسة اخوان وأخت لأبيه . للمرحوم عقارات ومصادر دخل كالمعاش الشهري وإيجارات شهرية. ارجو إرشادي في كيفية توزيع تركته علي الورثة وجزاكم الله عنا خير الحزاء
للزوجتين ثمن التركة
والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين
يأخذ أبناء البنت المتوفاة حصة أمهم كما لو كانت على قيد الحياة
ولا شيء للمطلقة أو أخوته وأخواته
وعلى ذلك يكون أصل المسالة من 144 سهما
لكل واحدة من زوجتيه 9 حصص
لكل واحد من الاولاد 14 حصة
لكل واحدة من البنات 7 حصص.
تقسم حصة البنت المتوفاة على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين
يأخذ كل حفيد ذكر حصتين
وتأخذ كل حفيدة حصة واحدة. ومجموع حصص الأحفاد 7 التي هي نصيب أمهم لو كانت على قيد الحياة.
توفي رجل و ترك زوجته و ولدان و اربع بنات و ابن ابن و بنت ابن
ما هو نصيب كل واحد منهم في شركة يملك فيها 2624 جزء
و شركة أخرى يملك فيها النصف في 1999 جزء في الشياع
جزاكم الله خيرا
للزوجة الثمن
والباقي يقسم بين الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
والحفيدان يؤخذان حصة أبيهما كما لو كان حيا .
أصل المسألة من 96.
لزوجة الميت 12 سهما
لكل واحد من الأولاد 14 سهما
ولكل واحدة من البنات 7 اسهم.
وللحفيدين 14 سهما أي حصة أبيهم كما لو كان حيا .
نضرب 14 بـ3 ويساوي 42
للحفيد 28 حصة
وللحفيدة 14
رجل مات يتيماً وترك زوجة وخمسة اخوات وتسعة ابناء عم وليس له اولاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
توفي والدنا قبل ست سنوات وترك خلفه زوجته (وهي ليس بأمنا) ونحن إخوة ثلاثة… فما هي طريقة تقسيم تركة والدنا؟ علما بأننا نحن الإخوة قمنا بالعمل وبشراء الأراضي.. الرجاء الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت العقارات بمسجلة بإسم والدك فتعتبر من تركته حتى لو شاركتم بتأسيس ثروة أبيكم، وبالتالي فإن زوجة أبيكم تستحق الثمن من مجمل تركته، والباقي يقسم بين أبنائه بالتساوي
السلام عليكم ورحمة الله
قد مات جدي مند سنة 1989 وله اربع بنات واحدة منهن توفيت قبله ب 5 سنوات و واحدة معوقة ذهنيا ثم توفيت زوجته من بعده ثم توفيت بنت اخرى من بعد ابيها وامها
يعني تبقى منهم البنت المعوقة واخري متزوجة وهي التي تاوي هادة المعوقة
وفي سنة2013 الحكومة اعطة للبنت المعوقة منحة من المال لان اباها كان مجاهد في وقت الاستعمار الفرنسي
فماهو الحكم في هده القضية
وعليكم السلام ورحمة الله
أرجو توضيح المسألة بالإجابة على الأسئلة التالية
هل يوجد للبنات المتوفيات أبناء أو ازواج؟
هل يوجد لزوجة المتوفى أب أو ام أو أولاد من غير جدك؟
السلام عليكم
توفي ابي وترك لنا بيت في المدينه ونحن اربعه اولاد وبنت وامي
كيف يتم تقسيم البيت علينا
نحن ٥ اولاد و ٣ بنات وأبي له زوجة، وأمي متوفية، فكيف يوزع الميراث بيننا؟
فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 5 أبناء و 3 بنات، وعلى ذلك توزع التركة كما يلي:
للزوجة (الباقية بعد وفاة زوجها) الثمن، بسبب وجود أولاد للمتوفى
الباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
نحن 4 اولا د وسته بنات
والام اما الاب متوفي ولديه اخان واخت
على قيد الحياه كيف يتم تقسيم الميراث
اذا كانت أمك زوجة المتوفى فتكون المسألة كالتالي:
للزوجة الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوة والأخت محجوبون أي لا يرثون في هذه الحالة.
أصل المسألة من 112
للزوجة: 14 حصة
لكل ولد 14 حصة
لكل بنت 7 حصص
هل يمكن للمورث توزيع التركة على الورثة وهو على قيد الحياة
ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.
وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.
ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:
أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم. ويصدق هذا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور»[1]. وقد اعتبر النبي تفضيل ولد على آخر جور وعلى المسلم أن يمتنع عنه.
ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وقد ورد تحريم الاضرار في مواضع عدة من القرآن الكريم[2] لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”[3] وقد غدا قول النبي هذا قاعدة فقهية مقررة تعمُّ كل حادثة يتعسف فيها صاحب الحق بما يؤدي لضرر بالآخرين. ونخلص إلى أنه يجوز توزيع المال على الأبناء قبل الموت مع مراعاة العدل وعدم الإضرار.
اخي هل يمكن للمورث توزيع التركة على الورثة و هو على قيد الحياة
ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.
وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.
ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:
أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم. ويصدق هذا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور». وقد اعتبر النبي تفضيل ولد على آخر جور وعلى المسلم أن يمتنع عنه.
ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وقد ورد تحريم الاضرار في مواضع عدة من القرآن الكريم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” وقد غدا قول النبي هذا قاعدة فقهية مقررة تعمُّ كل حادثة يتعسف فيها صاحب الحق بما يؤدي لضرر بالآخرين. ونخلص إلى أنه يجوز توزيع المال على الأبناء قبل الموت مع مراعاة العدل وعدم الإضرار.
ابي توفي ونحن خمسة أخوه وثمان من أخواتنا وأمنا فكيف تقسم التركه
للأم الثمن
والباقي يقسم بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
السلام عليكم
توفيت والدتي بعد ما كانت أودعت عندي قدرا من المال.وكنت قد اخدت منه مصاريف الدفن ِوأريد قسمة الباقي على ذوي الحقوق(ابي وتمانية اخواتي اناث وخالتي)
وجزاكم الله الف خير
الأخ هشام
لأبيك ربع التركة والباقي يقسم بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، أي تقسم الباقي من بعد حصة الأب إلى عشر حصص، لك حصتان ولكل واحدة من أخواتك حصة واحدة.
وأما خالتك فلا ترث من أمك أي محجوبة.
السلام عليكم اخي جمال نجم, لقد اثلجت صدري بمساعدتك على تقسيم التركة.جعل الله عملك في ميزان حسناتك اضعافا مضاعفة في هذه الليلة المباركة.
اخوك هشام
توفيت ام وتركت ثلاثه اولاد وبنت واحده كيف تقسم التركه بينهم؟
تقسم التركة إلى 7 حصص لكل واحد من الأولاد حصتان، وللبنت حصة واحدة
لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}
سيدة متوفية لديها ولد وبنت وولد ثالث توفى قبلها ولدية ولد بنت قاصرين كيف يقسم الورث بينهم
الأخت أسماء
تقسم التركة بموجب قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11}
والحفيدان يأخذان حصة أبيهما المتوفى كما لو كان حيا.
وبناء عليه يكون تقسيم التركة الى 15 حصة كما يلي:
للولد 6 حصص
وللبنت 3 حصص
وللحفيد الذكر 4 حصص
وللحفيد الانثى حصتان
المجموع 15 .
توفي رجل وترك زوجه وبنتين توفت بنت
لديها ولد ماهو حكم توزيع الميراث
للزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان فرضا والباقي ردا، ويقوم ابن المتوفية مقام أمه فيأخذ نصيبها
توفيت الأم ولها بنتان و زوج
للزوج الربع
والباقي للبنتين حيث يقسم بينهما بالتساوي
السلام علبكم لو سمحت
توفي عمي وله اربع اخوة وزوجه ولا يوجد لهو اولاد وبنات ويوجد اثنين من اعمامي متوفين ولهم ابناء ويوجد اثنين منهم احياء كيف يتم تقسيم التركة
توفي رجل وله ولد وبنتين.ثم تفويت البنتان واحده من هنهما تركت ثلاثه اولاد وبنت . كيف تقسم التركه .
هذه المسألة تسمى المناسخة. هى بمعنى ان يموت الوارث قبل تقسيم التركة بين الوارثين.
تقسم تركة البنت التي ليس لها أولاد على أخيها وأختها، ولذلك هي بحكم غير الموجودة
وعلى هذا تقسم التركة على الولد والبنت التي لها أولاد، فيكون أصل المسألة من 3 للولد حصتان وللبنت حصة واحدة
ثم تقسم تركة البنت على أولادها للذكر مثل حظ الانثيين فيكون أصل المسألة من 7 حصص. كل ولد ياخذ حصتين, والبنت تاخذ حصة واحدة.
توفي والد زوجي وعنده زوجة وثلاث بنات وذكر وذكر اخر متوفي ولديه بنت .كيف تقسم الحصص؟
للزوجة الثمن والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقوم بنت الابن المتوفى مقام أبيها فتأخذ كامل تركته النصف فرضا والباقي ردا، أي تأخذ نصف تركته لأنها البنت الوحيدة والنصف الآخر يعود إليها لأنه ليس له وارث غيرها، ولا يعطى شيء لأخوته لأن الأخوة لا يرثون عند وجود الفرع الوارث وهو هنا البنت.
السلام عليكم
مات الاخوين
واحد ترك الزوجة فقط
والاخر ترك 5 بنات وشقيقين أحدهما توفى وترك تنازل لإحدى اخواته
كيف تتم القسمة؟
توفي الزوج وترك زوجته و بنت واخ واخت .كبف تقسم تركته
للزوجة ترث ثمن التركة وللبنت النصف فريضة. والباقى يرد على البنت. واخوة الوارث محجوبون بالبنت بموجب قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
الولد يرث من أبيه وأمه. ولا يرث من زوج أمه.
الحي يرث الميت وليس العكس. فالزوجة عندما قسمت تركتها كان زوجها أحد الورثة.
وبعد موت الزوج: كان ورثته اربعة اولاد وبنتين.
وأصل المسألة من 10 لكل ولد حصتان ولكل بنت حصة واحدة
توفي رجل ولديه اربعه اولاد وبنتين قبله توفيه زوجته وكانت قبل ان تتزوج الرجل المتوفي متزوجه برجل اخر ومنجبه منه ولد فهل هذا الولد ياخد من التركه التي تركها الرجل المتوفي وهل لامه من تركته شىء
الولد يرث من أبيه وأمه. ولا يرث من زوج أمه.
الحي يرث الميت وليس العكس. فالزوجة عندما قسمت تركتها كان زوجها أحد الورثة.
وبعد موت الزوج: كان ورثته اربعة اولاد وبنتين.
وأصل المسألة من 10 لكل ولد حصتان ولكل بنت حصة واحدة
ارجو الرد بسرعه.
اذا مات الرجل تاركا. زوجه وبنتين وله تسعه اخوة واخت
ماذا يكون حصه كل منهم
للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان فريضة، والباقي يرد على البنتين بالتساوي.
والأخوة والأخت محجوبون لوجود البنتين بموجب قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
توفي رجل وزوجته ولهما 6 بنات وولدان وتركا بيتين 65 متر لكل واحد. كيف يقسم الميراث في هذه الحالة جزاك الله خيرا
السلام عليكم:كيف تقسم الحصص للورثة اذا كان للمتوفي زوجة وولد واحد وثلاثة بنات. مع جزيل الشكر
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال: توفي والد زوجي ولديه زوجة و 5 بنات و2 من الأولاد وأمه حيه وأخواته وإخوته ، فكيف تقسم التركة؟ وهل أمّه لها حصة؟
الجواب: نعم لأمه حصة في ميراثه، لأن الأم من أصحاب الفروض الذين لا يسقطون من جملة الوارثين مهما كان السبب.
وينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وبناته وأبنائه، ويكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود الأولاد
وللأم السدس لوجود الأولاد
والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
السلام عليكم الأم مطلقة وتوفت لديها بنت واحد هل يجوز للاحد غير البنت يورث
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا لم يكن للمتوفى وارث غير البنت فإنها ترث التركة كلها؛ النصف فرضا والباقي ردا
أما زوجها السابق فلا يرث منها شيئا لانقطاع العلاقة بينهما بسبب الطلاق
سلام عليكم توفي ابي وترك سياره ولي ثمن اخوه من ابي وانا الوحيد لامي يعني ان المجموعه عشره اشخاص 4 داكور وخمس بنات وامي كم ياخذ كل منهم على حده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
توفي والدي رحمه الله ومعي من الإخوه ٦ رجال و٣ بنات وإذا تنازلت الجده عن نصيبها من السدس يجوز؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز أن يتنازل أحد الورثة عن نصيبه من التركة وهكذا يخرج من جملة الوارثين ثم توزع التركة على بقية الورثة
وإن تنازلت الجدة عن حصتها فتقسم التركة كلها على أولاد المتوفى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
سلام الله مات جدي وبقيت امي ومات إخواني وأخواتي وبقيت انا وأخي وأبناءه تم مات أخي وبقيت انا بنت مع ابناء أخي تم ماتت أمي بعد رعايتي لها ماهو هو نصيبي في الأرت مع ابناء أخي
وعليكم السلام ورحمة الله
هل تقصد ميراثك من جدك أم من أمك أم من أخيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورث الأب زوجته ماتت لهم ٩ أبناء وبنات
٧ بنات و٢ اولاد هل الورث ينقسم بالتساوي او للولاد أكثر من الاناث
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا اجتمع الأبناء والبنات في الميراث فيأخذ الابن ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء 11)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
رجل توفى وترك زوجتة وله ابنه وحيده وله اربعة اخوه وثلاث اخوات مع العلم ان زوجته توفت واخوته توفو كلهم ماعدا اخ واخت فقط
اذن يتبقى ابنة المتوفى واخوه واخته
فكيف يتم توزع ميراثه
سؤال قانوني مرتبط بالميراث
خالي الأخ الوحيد لوالدتي والأخ لأربع بنات توفاه الله برحمته وترك تركه
أخواته كلهم توفاهم الله ، ووالدته ووالده ايضا
ولم يكن متزوج اي لايوجد أولاد له
أعمامه متوفيين وأولاد أعمامه من زمن طويل مهاجرين خارج مصر !
السؤال لمن التركة ؟
الجواب: هذه الحالة هي حالة كلالة (من مات وليس له والد أو لد) قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176).
وينبغي علينا أن نسأل: هل لأخواته الأربع أولاد على قيد الحياة؟
فإن كان لهن أولاد فإنهم يحصلون على نصيب أمهاتهم اللاتي توفاهن الله (أخوات الميت) فتقسم التركة بين هؤلاء الأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى.
أما إن لم يكن لهن أولاد فإن التركة كلها من نصيب ابن الأخت (السائل) فله النصف فرضًا والباقي ردًا. وهو نصيب أمه لو كانت على قيد الحياة.
أما بالنسبة لأولاد عم المتوفى فليس لهم نصيب مفروض من التركة لوجود من هم أقرب منهم للميت، ولكن إن كان يعرف الوارث لهم طريقًا ويعلم حاجتهم إلى المال فعليه أن يعيطهم من المال بقدر المستطاع انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (النساء 8).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارغب في الحصول على استشارة قانونية
الاسم: احمد
تفاصيل الاستشارة: توفى اخي و له بنتان و لا زوجة له و له خمسة إخوة .
كيف توزع التركة
كيف يتم تقسيم الميراث في المسألة التالية
الاب توفي قبل والدته اي الجدة
الام مفقودة:0
الذكور من الابناء: اثنين
الاناث من البنات: اثنين
الأخ الشقيق للاب المتوفي من ابيه و امه اي العم من الجد و الجدة: واحد
الاخت غير الشقيقة للاب المتوفي اي أخته من امه اي العمة من الجدة: واحدة
الجدة توفيت بعد ابنها
الجد توفي قبل ابنه
هل ترث الزوجة بعد وفاة زوجها مما ورثه من أبيه علما أنها الزوجة الثانية؟
الجواب: الميراث أحد أسباب التملك المشروع، فما يملكه الشخص عن طريق الميراث يصير من جملة ماله الذي يحق له التصرف فيه كيفما شاء بالطرق المشروعة، وإن مات فتصبح كل أمواله تركة توزع على ورثته بحسب ما أوصى الله تعالى في كتابه، حيث لا يُكلَّف الورثة بالسؤال عن مصدر تلك الأموال، المهم أن لا يكون هناك حقوق للآخرين فيها كالدين مثلا، فإن الديون تُسَدُّ من التركة قبل تقسيمها.
لذلك فإن الزوجة (الثانية) ترث من زوجها بمقدار الثمن إن كان له ولد، أما إن لم يكن له ولد فإنها ترث ربع التركة
مات امرأة وتركت زوجها وأمها و سبعة أولاد؛ ستة أبناء وبنتا واحدة
لزوجها الربع لوجود أولاد للمتوفاة، قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
ولأمها السدس، قال الله تعالى:
﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]
الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
اخي وزوجته والأطفال ماتو ولديهم ميراث من ياخذ الميراث من بعدهم
إذا ماتوا جميعا ولم يُعرف من مات منهم أولا فلا توارث بين الموتى، وتذهب تركة كل منهم لأقرب الناس إليه، فلو كان للزوجة أب فهو يرثها، وإن كان لها إخوة فإنهم يرثونها للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج يرثه أبوه وأمه إن كانا موجودين وإلا فيرثه إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين
أما الأطفال فيرثهم أقرب الناس إليهم كالجد إن وجد، فإن لم يوجد فالأعمام وهكذا
مات وترك زوجة وابنتان واختان شقيقتان واخ لاب واولاد اخ شقيق كم يرث كل واحد منهم
الجواب:
التركة تنحصر بالزوجة والبنتين كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
الباقي للبنتين ويقسم بينهما مناصفة
ولا شي للإخوة وأبناء الإخوة لأنهم لا يرثون إلا عند عدم وجود الفراع الوارث
توفي رجل بعد أمه لكنه لم يستلم ميراثه حتى وفاته فهل يرث أبناؤه مع أعمامهم أي هل لهم نصيب في حق أبيهم أم أنه ضاع حق أبيهم بوفاته؟
الحق في الميراث لا يسقط بالتقادم، فأولاد الابن المتوفى يقومون مقام أبيهم في ميراث جدتهم، حيث يقسم بينهم كما أمر الله تعالى.
سلام عليكم.. اب ترك ٣ أولاد وبنت فما نصيب كل واحد منهم.. مثلا ترك ٦٠ مليون فكيف يكون التقسيم بينهم
يقسم المبلغ إلى سبع حصص، ويكون لكل ابن حصتان وللبنت حصة واحدة
وعليكم السلام ورحمة الله
تقسم التركة على الورثة جميعا ثم تحفظ حصة أخيك إلى حين عودته، فإن تأكدتم من وفاته بخبر صحيح أو مضى على غيابه مدة يستحيل أن يكون بها حيا كأن يموت كل من هم في سنه فإن حصته تقسم حينئذ على الموجودين من ورثته.
كيف يقسم ميراث رجل له زوجة و بنت و ذكرين و لازال أبواه على قيد الحياة حسب الشريعة الإسلامية ؟
للزوجة الثمن
وللأب السدس
وللأم السدس
الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
توفت امي ولها ولدين وخمس بنات وبنت متوفيه فما حكم الشرع في الأبنه المتوفيه وللعلم لها ثلالث اولاد بالغين.هل يرث ابناء المتوفيه من ميراث جدتهم
يقوم أبناء البنت المتوفاة مقام أمهم في ميراث جدتهم، ويوزع نصيب أمهم عليهم بالتساوي.
انظر الفتوى المشابهة على الرابط التالي
https://www.hablullah.com/?p=1298
توفي أخو زوجتي وهو غير متزوج، ووالده متوفي، ولديه أمه وأخته فقط، الأخت متزوجة ولديها ولد وبنت، فما حكم الدين في تقسيم الورث،
وجزاكم الله خيرا.
فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك أمه وأخته فقط، وإن صح فهمنا فتقسم التركة كما يلي:
للأم الثلث، لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء 11)
ولأخته النصف لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (النساء 176)
والباقي يرد على الأخت. أي أنها ترث ثلثي التركة بين فرض ورد. والله تعالى أعلم
كيف توزع تركة امرأة متوفيه لديها سبع بنات وابن متوفي قبلها ولديه ابن ذكر حفيد المتوفي حيث أن التركه عباره عن مبلغ 154000درهم
يقسم المبلغ إلى 9 أسهم لكل بنت سهم واحد وللحفيد سهمان، أي أن ابن الابن يقوم مقام أبيه في الميراث
تأخذ كل بنت ١٧,١١١
ويأخذ ابن الابن ٣٤,٢٢٢
السلام عليكم توفا جدي ولديه زوجه وا ولد وابتنين
وعليكم السلام ورحمة الله
للزوجة الثمن
الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
نحن خمسة أولاد وثلاث بنات كيف نقسم التركة
تقسم التركة إلى 13 سهما ويعطى لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد
يقول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]
جواااب ارجوكم. توفي شاب لديه سيارتان و منزل و شركة و ليس متزوجا و له ٣ اخوان و اختان و امه و ابوه على قيد الحياه فكيف يتم تقسيم ورثة الشاب المتوفى على العائلة و هل للأخوة و الاخوات حق من الميراث ام كله للآباء
و للعلم هذه الشركة باسم الاخ الاصغر للمتوفى مع انها للشخص الذي توفى و ليست للاخ الاصغر و الجميع يعلم ذلك و لكن الشخص المتوفى وضع الشركه باسم اخيه الاصغر بسبب الضرائب فهل يتم تقسيم هذه الشركة مع الميراث ام انها تعتبر للاخ الاصغر لانها باسمه
الجواب: إن كانت الشركة مسجلة رسميا باسم الأخ الأصغر فلا يمكن إجباره على التنازل عنها، لأنها له من الجهة القانونية، لكنه إن قبل التنازل عنها فالتركة كلها للأبوين، للأم الثلث وللأب الثلثان
توفي ابي وترك الزوجة وثلاثة بنات وابن وحيد ووالداه متوفيان كيف تقسم التركة بينهم….؟
الجواب: إن كان الورثة من ذكرت فقط فيكون تقسيم التركة كما يلي:
للزوجة الثمن
الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
السلام عليكم اخي توفى وبداخل غرفته قاصه بها مبلغ من المال غير معروف هل القاصه بداخل غرفه زوجها لها ترجع ام انها توزع على الورثه لان الزوجه تقول انها من اثاث الغرفه ولااتنازل عنها
وعليكم السلام ورحمة الله
على الزوجة أن تقدم الدليل على أن ما في القاصة ملكا لها، وذلك بالكتابة أو الشهود ، وإلا يعتبر من ضمن ميراث الزوج المتوفى حيث تقسم كما تقسم بقية التركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يقسم مبلغ مالي من مراث الولد مع العلم ان الأم متوفية 3ذكور و6اناث والمبلغ 40مليون
السؤال:
توفي الأب وترك عمارة دورين، الدور الأول مكون من 3 دكاكين والدور الثاني فيه بيتان/شقتان، كما ترك أراضي زراعية وترك دكانا بمكان أخر. فكيف تقسم على الزوجة و6 أولاد و5 بنات
الجواب:
تقسم التركة كما يلي:
للزوجة الثمن
الباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة.
التهايؤ: هو أن يستغل بعض الورثة العقارات التي تركها المتوفى بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقلت العقارات إلى غيره من الورثة وهكذا.
المراضاة: وهي أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم، فيأخذ كل واحد منهم شقة أو دكانا تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، مع التنبيه أنه قد تقل الحصة عن نصيب الوارث أو تزيد، ولا مانع من ذلك شرعا ما دام قد قبل بذلك الوريث وشركاؤه بالتركة بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، ولا تجوز مثل هذه القسمة إن كان في الورثة من هو غير راض أو غير رشيد.
القرعة: يتم تقييم كل شقة من قبل خبراء يرضى بهم الورثة، ومجموع قيم الشقق والدكاكين والأراضي يوزع على الورثة كل بحسب نصيبه، فتقسم هذه العقارات بين الورثة بالنظر إلى قيمتها وبالقرعة، ولو افترضنا أن أحد الإخوة حظي بالشقة الأفضل فإنه يدفع لبقية الورثة ما زاد عن نصيبه وهكذا. كما يمكن أن يشترك اثنان بشقة أو دكان غالية الثمن مقابل أن ينفرد آخر بشقة أو دكان رخيصة الثمن.
كما يمكن للورثة أن يتخارجوا، فيدفع أحدهم مقابل حصص الآخرين على أن يتنازلوا له عن حقهم في العقار، وإذا تنازل وريث أو أكثر عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لغيره فلا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً، وهذا من باب التبرع والهبة.
توفي والد زوجي ولديه زوجه و5بنات و2اولاد وامه حيه واخواته واخوته كيف يقسم الترك وهل امه لها حصه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم توفى زوجي ووالده على قيد الحياة ولدي ابنة واحدة اعلم أن الوصاية للجد هل يجوز اعطاء الوصاية لاخو زوجي أو لا يجوز وهل بنتي ترث من جدها ارجو الرد وجزاك الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا مات الأب فإن الجد يكون الأقرب إلى ابناء المتوفى، فيكون وليا لهم ما دام قادرا على الولاية، فإن عجز يكون العم وليا، ولا شك أن الحفيدة ترث من تركة جدها لأنه يصبح الأقرب إليها بعد موت أبيها
حضرتك كنت أود أن أسال: بابا مات في حياة جدي وعنده بنتان، واخوات جدي ثلاثه بنات واخ واحد، كنت عاوز أعرف أعمل إيه .
إخوة الميت لا يرثون منه شيئا عند وجود الولد ذكرا كان أو أنثى، لذلك فإن إخوة جد السائلة لا يرثون منه شيئا، وتركته كلها للبنات
إذا كانت السائلة بنتا لإحدى بنات المتوفى فإنها لا تأخذ شيئا لأن أمها على قيد الحياة، لكن إن كانت بنتا لبنت توفيت قبل أبيها فإنها تقوم مقام امها
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا الجليل.. توفي والدي وترك زوجة و6ذكور 8 إناث وزوجة.. وترك تركة 327 فدان ارض زراعية وقطعه سكتية قيمتها 4مليار وقطعتان قميتهم 250 وسيارة قيمتها 3مليار فما نصيب كل فرد
السلام عليكم
يوجد اربع بنات لديهم إرث توفى ابوهما بعده توفة زوجته التي هي امهم بطبع من يرث معهم و كم حصة كل طرف
وعليكم السلام ورحمة الله
تقسم تركة الأب وتركة الأم على البنات بالتساوي
السلام عليكم ممكن تقسيم الميراث
المبلغ 80 مليون
القسام الشرعي وزع الحصص
360 سهم
الحصص
الام
الذكور 3
الاناث 3
الام 45 سهم
الولد 70 سهم
البنت 35 سهم
كم حصة كل شخص من المال
سلام عليكم
توفى جدي منذ ٣٣ عام
وقسم الميراث وكان له زوجة ليست جدتي
والآن ظهر لجدي حساب بنكي به مبلغ من المال
أرملته توفت
وأولاده توفوا ولهم أبناء
هل يرث الجميع
الجواب: يقوم الأحفاد مقام الأبناء في ميراث جدهم، فيأخذ كل واحد منهم حصته من نصيب أبيه أو أمه
سلام عليكم
حفظكم الله من شر
ورثتنا من والدي رحمه الله منزلا متهالكا وانا كنت اسكن به مع زوجتي والاودي. اعدت بناء المنزل وإخوتي مسافرين خارج البلد
والجميع كان موافقا على عمليه البناء، وقد نقلت الملكيه بطريقة التنازل لي من إخوتي
مع العلم منحتني جمعيه خيريه ربع تكلفه البناء وإخوتي ساعدوا في البناء بثلث التكلفه وباقي التكلفه دفعتها من حسابي الشخصي
والسؤال جزاكم الله كل خير
كيف تقسم الورثه؟
يا رعاكم الله ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حفظكم الله وبارك لكم فيما رزقكم، ورحم والدكم وأسكنه فسيح جناته.
بما أنكم ورثتم المنزل عن والدكم رحمه الله، ثم قام إخوتك بالتنازل لك عن ملكيته، فهذا يعني أنه أصبح ملكًا لك شرعًا وقانونًا بعد التنازل. لكن بما أن الجميع ساهم في تكاليف البناء بنسب مختلفة، فإن هناك بعض النقاط التي يجب توضيحها:
تقسيم الميراث وفق الوضع الحالي:
التنازل: إذا كان إخوتك قد تنازلوا عن نصيبهم لك برضاهم التام، فإن المنزل أصبح ملكًا لك بالكامل، ولا يُعتبر جزءًا من التركة بعد التنازل.
التكاليف:
الجمعية الخيرية دفعت ربع تكاليف البناء.
إخوتك ساهموا بـ ثلث التكاليف.
أنت دفعت باقي التكاليف من حسابك الشخصي.
كيفية التعامل مع حقوق إخوتك:
إن كان تنازلهم لك بلا شروط، ولم يكونوا يطالبون بأي تعويض، فليس عليك شيء لهم.
لكن إن كان التنازل بشرط احتساب مساهماتهم المالية، فمن العدل إعادت ما دفعوه إليهم إن رغبوا بذلك.
يمكنك الاتفاق معهم وديًا على تعويضهم بما يعادل مساهمتهم في البناء إن طلبوا ذلك.
هل يدخل المنزل في الميراث الآن؟
إذا كان التنازل قد تم بشكل قانوني وشرعي، فالمنزل لم يعد جزءًا من التركة، وبالتالي لا يقسم على الورثة.
إن لم يكن التنازل موثقًا أو كان مشروطًا بعودة الحقوق، فقد يحتاج الأمر إلى مراجعة الجهة القانونية المختصة في بلدك.
نصيحة:
الأفضل التشاور مع إخوتك والتأكد من رضاهم التام تجنبًا لأي خلاف مستقبلي. وإن كانوا لا يزالون يطالبون بحقهم في مساهمتهم، فيمكن تعويضهم بمقدار ما دفعوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياطويل العمر ابوي توفي ورثنا منه مليون ريال السعودي وله من الابناء ثلاثه اولاد وخمس بنات وزوجتين كيف نوزعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركته.
مات أبي وترك مالا في بنك ونريد تقسيمه بين العائلة، نحن 3 ذكور وبنت وأمي. فما هو نصيب كل منا من هذا الميراث؟ وشكرا
فهمنا من السؤال أن المتوفى ترك زوجة و 3 أبناء وبنتا واحدة. وعلى هذا يكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الثمن
والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
تقسم التركة إلى 40 حصه الزوجة 5 حصص والولد 14حصه ولكل بنت من الثلاثة 7 حصص
أبي توفى وترك ٢٠٠ ألف دينار ونحن ٨ أولاد و ٦بنات وأمي كيف توزع الحصص
الجواب: للزوجة الثمن وهو 25.000
الباقي يوزع على الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما يلي:
لكل بنت 7.954,5
ولكل ابن 15.909
اذا كانت الزوجة توفيت قبل الزوج وبعدها ترك الزوج مكان سكن مساحته ألف متر ومحلا تجاريا مساحته ٢٥ مترا ، فما حصة كل فرد علما أن لديهم ٢ من الأولاد و ٨ بنات.
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا
السؤال :
توفي رجل وترك أخوين دكورا وأربع أخوات إنات، فكيف تقسم التركة في هده المسألة ؟ وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله
تقسم التركة بين الإخوة جميعا بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]
توزع التركة على 8 أسهم، فيأخذ كل أخ سهمين، وكل أخت سهم واحد
السؤال:
توفي رجل وترك زوجة وابن وأربع بنات وترك مبلغ ٥٢ ألفا، فكيف يقسم المبلغ بينهم
الجواب:
للزوجة الثمن ويساوي ٣,١٢٥
الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يلي:
يأخذ الابن ١٦,٢٩١.٦٦
تأخذ كل بنت ٨,١٤٥.٨٣
توفيت اختي وتوفي قبله زوجها لبس لها اولاد
نحن أختين وثلاثه اخوه كيف يقسم ورثها بين الاخوه المبلغ 150000ريتل
السؤال:
توفي جدي والد والدتي وكان متزوجا من زوجه ثانية وأنجب منها أربعة أولاد وست بنات، وقد كتب المنزل باسم الزوجة الثانية مع العلم بأنها توفيت قبله. فما هي القسمة حسب الشريعة الإسلامية؟ وهل يجوز لخالي أن يبيع المنزل دون علم الورثة؟.
الجواب:
في حالة وفاة الجد، ووجود عدة أبناء وبنات، وللتأكد من توزيع الميراث بطريقة شرعية، يجب أولاً معرفة بعض المعلومات المهمة حول التركة والعقود المتعلقة بالمنزل.
النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
1. ملكية المنزل: إذا كان الجد قد كتب المنزل باسم الزوجة الثانية أثناء حياتها، وكان هذا الإجراء بشكل رسمي (هبة أو بيع شرعي)، فإن المنزل يُعتبر ملكًا للزوجة الثانية، ومن ثم فإنه ينتقل إلى ورثتها بعد وفاتها، وهم أبناء وبنات الزوجة الثانية، إلا إذا كان هناك توجيه أو اتفاق آخر ينص على عودة المنزل لورثة الجد.
2. وفاة الزوجة الثانية قبل الجد:
إذا كانت الزوجة الثانية قد توفيت قبل الجد، فإن ملكية المنزل يجب أن تُفحص وفق ما إذا كان قد تم نقل الملكية بشكل قانوني في حياتها أم لا. إذا لم يتم ذلك، فإن المنزل سيظل جزءًا من تركة الجد ويوزع بين ورثته الشرعيين.
3. الورثة الشرعيون للجد:
في حال وفاة الجد، يتم تقسيم تركته (بما في ذلك المنزل إذا كان لا يزال باسمه) بين ورثته الشرعيين وهم:
o الأبناء الذكور والإناث: أبناء الجد (بما فيهم والدتك) لهم حق في التركة.
o الزوجة (إذا كانت لا تزال على قيد الحياة): إذا لم تكن هناك زوجة على قيد الحياة، فليس لها نصيب في التركة.
4. البيع دون علم الورثة:
لا يجوز لأحد من الورثة، بمن فيهم خالك، أن يبيع أي جزء من التركة (مثل المنزل) دون موافقة جميع الورثة الشرعيين، فالتصرف في التركة يجب أن يتم بموافقة جميع الورثة أو من خلال تفويض رسمي منهم. إذا قام شخص ببيع العقار دون إذن البقية، فهذا يُعد تصرفًا غير شرعي، ويمكن للورثة الآخرين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم.
تقسيم الميراث (في حال أن المنزل جزء من تركة الجد):
• للأبناء الذكور والإناث: يتم تقسيم التركة بين الأبناء الذكور والإناث، حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى، بناءً على قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
خطوات عملية:
1. التأكد من ملكية المنزل: راجع السجلات العقارية لمعرفة ما إذا كان المنزل قد نُقل قانونيًا للزوجة الثانية.
2. إجراء تقسيم شرعي: إذا كان المنزل لا يزال جزءًا من التركة، فيجب أن يتم تقسيمه وفقًا للشريعة بين ورثة الجد.
3. الاتفاق بين الورثة: يجب على جميع الورثة الموافقة على بيع العقار أو التصرف فيه.
4. استشارة قانونية: يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الميراث لضمان حماية حقوقك وحقوق بقية الورثة.