حبل الله
الدَّليل من القرآن الكريم على وجوب غطاء الرَّأس للمرأة

الدَّليل من القرآن الكريم على وجوب غطاء الرَّأس للمرأة

السؤال: ما الدليل من القرآن الكريم على وجوب غطاء الرأس للمرأة، مع العلم أنَّ كلمة الخُمُر الواردة في الآية 24 من سورة النور لا تعني بالضرورة غطاء الشَّعر؟

الجواب: يقول الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (النور، 24 / 31).

وصفت الآيةُ المرأةَ بأنَّها زينةٌ لا يصحُّ أن يظهر منها على الأجانب إلا ما تدعو الحاجةُ إليه، كالوجه والكفين؛ لأنَّ الوجه مظنَّة التَّعارف، وإلزام المرأة بتغطيته فيه تعتيمٌ على هويَّتها وتشويشٌ على بصرها. أمَّا الكفَّان فللزومهما في كل وقت. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (الأحزاب، 59)

ويقول البعض إنَّ كلمة “خمر” في الآية وهي جمع خمار، لا تعني غطاء الرأس بالضرورة؛ لذا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على وجوب أن تغطي المرأةُ رأسها.

نعم، أصل كلمة “الخمار” خَمرٌ. بمعنى ستر الشيء. فتأتي كلمة الخمار بمعنى السِّتر. لكنَّها أُطلقت في عرف العرب على ما تستر به المرأةُ رأسَها، وهذا معنى الخمار اصطلاحا، وهذا الاستعمال موجودٌ في المعاجم القديمة.

وفي زمن نزول هذه الآية كانت كلمة الخمار تعني ما تستر المرأةُ به رأسَها. وهذا ما فهمه النَّاس حينئذ، ومعلومٌ أنَّ القرآن نزل مراعيا ما عليه دلالة الكلمات في لغة العرب آنذاك. وقد وردت أحاديث ذُكرَت فيها كلمةُ الخمار بمعنى ما تُغطي به المرأةُ رأسها، ومنها ما رواه الطَّبراني في معجمه الكبير من حديث عقبة بن عامر أنَّ أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة (أي كاشفة شعرها) فمرَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قالوا إنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتركب ولتحج.. وفي رواية أخرى (وتغطي شعرها)

وما يؤكد ذلك أنَّ المسلمات منذ نزول آية الحجاب التزمن غطاء الرَّأس، وانتقل هذا التَّطبيق العملي بشكلٍّ متواتر ولم يشذَّ عنه قولٌ أو فعل. لذلك لا يسوغُ ترك كلِّ تلك الأدلِّة المتضافرة لتأويلات ربَّما يكون لها وجهٌ في اللّغة لكنَّها قاصرةٌ أمام دلالة القرآن المنقولة عمليَّا عبر الأجيال.

التعليقات

  • اولا شعر المراه لا يعتبر زينه لان بعض النساء الافريقيات لا يملكون شعر مثل العربيه وغيرها من النساء وفي الماضي قبل الاسلام كانت النساء تضع الخمار على رأسها لحمايتها من الشمس ولما جاء الاسلام امرها ان تستر صدرها لان النساء كانت تكشف جزء من الصدر فأمرها بتغطية الصدر لانه يثير شهوة الرجال واما الشعر فليس بعوره

    • بالعكس أنا بنت و شعري جزء من زينتي و أشغر بالإحراج إن أظهرته لأي رجل أجنبي لهذا أنا مقتنعة بالحجاب

    • اخي ابو عمار: المرأة زينة وليس شعرها فقط، ولا شك أن المرأة عندما تكشف شعرها تصبح أجمل بكثير الا حالات نادرة ، وما دليلك أنها كانت تضع الخمار على رأسها لتحجب الشمس؟ ولماذا الراهبات يغطين شعورهن.!! لأن الدين واحد فغطاء الشعر فرضه الله على النساء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، لأن الدين عند الله الاسلام منذ بدء الخلق.

    • عن عائشة رضي الله عنها قالت: (يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله”وليضربن بخمرهن على جيوبهن” شققن مروطهن فاختمرن بها، وتغطية الجيب مع كف الرأس لا يسمى إختمارا.

  • خمار المرأة يخص غطاء الرأس، والأمر جاء بالضرب بالخمر تحديدا، ولم يترك الأمر للنساء يغطين جيوبهن بأي قطعة قماش. وإذا كان المراد تغطية الجيب فقط فليس من البيان و البلاغة أن يعبرعنه بضرب الخمر.

    و لو كان المراد تغطية الجيوب فحسب لكفي التعبير الصريح الذي يقول(و ليغطين جيوبهن) فإضافة الخمر إلى المخاطبات في قوله تعالى”وليضربن بخمرهن”يمنع أنه غطاء مطلق، و يدل على أ ن الخمر موجودة أصلا على رؤوسهن، ولكنهنَّ أمرن بتعاهد خمرهنّ و تطويلها حتى تغطي أمرا زائدا على الرأس.

    أيضا لو قلنا: (وليضربن خمرن على الجيوب) لا يساوي (وليضربن بخمرهن على الجيوب)، والفرق بينهما أن ضرب الخمر يقتضي إستعمال الخمار كله في الضرب. أما الضرب بالخمر على الجيوب فيقتضي إستعمال قدر منه. قال البقاعي: ((و لما كان المقصود من هذا الضرب بعض الخمار، وهو ما لاصق الجيب منه، عداه بالباء فقال:”بخمرهن” جمع خمار، وهو منديل يوضع على الرأس)).
    و هذا الأسلوب يؤكد أن المطلوب هو تغطية الجيوب مع المحافظة على تغطية الرؤوس المغاطاة بالخمر في عصر التنزيل، لأن المرأة إذا حسر خمارها عن رأسها لا يتحقق إمتثالها للأمر المذكور، و يصدق في التعبير عن فعلها أنها ضربت ثوبا على نحرها، وربما يصح أن يقال: إنها نزعت خمارها وضربت به على نحرها، لكن لا يصح أن يقال إنها ضربت ببعض خمارها على نحرها.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.