السؤال:
أختي تعيش في فرنسا، توفي زوجها ولها منه ابنتان، ليس له إلا أخت، والديه متوفيان وكذلك أعمامه وعماته، ولكن بقي له ابن عم في تونس، فتم قسمة التركة حسب القانون الفرنسي فقط على أختي وابنتيها وكذلك المنزل، الآن هي تحس بالذنب لأن أهلها في تونس يقولون أن عليها إعطاء حق أخت الزوج المتوفى وابن عمه في تونس، الآن السؤال، هل هي مسؤولة عن هذه القسمة التي قامت حسب قوانين الدولة التي يعيشون فيها؟ وهل هي مذنبة؟ علما كذلك أن في عقد زواجها أن كل ما يمتلك في فترة الزواج فهو ملك للزوجين معا، بغض النظر عمن امتلك فعليا. الرجاء النصح بماذا تفعل؟
الجواب:
رحم الله المتوفى، ولا داعي لشعور الزوجة بالذنب لأنه ليس ذنبًا من الأساس؛ إذ أن القانون الفرنسي الذي حكم بكامل التركة فقط (للزوجة ولابنتي المتوفى) مطابقًا تمامًا لحكم الله تعالى في كتابه، فليس لأخت المتوفى ولا ابن عمه ولا أي كائن من كان الحق في الميراث مادام المتوفى له (ولد).
فولد الميت يحجب الإخوة رجالًا ونساء، ولا يرث الإخوة إلا في حالة (الكلالة) التي تعني عدم وجود (ولد) للميت امتثالًا لقوله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ….﴾ النساء (176)
فشرط دخول الأخت والإخوة جميعًا أن لا يكون للميت ولد (ذكر أو أنثى): (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) وذكرنا سابقًا أن كلمة (الولد) في كتاب الله تعالى وفي علم المواريث وفي اللغة العربية يعني (كلا الذكر والأنثى) فسواء أترك الميت بنتًا واحدة أو أكثر فقد خرج جميع الإخوة من التركة.
وقد ذُكر في السؤال أن الوالدين متوفيان، ولو كانا على قيد الحياة أحدهما أو كلاهما لدخلا في الميراث، لأن الولد يحجب الإخوة ولا يحجب الوالدين، ولكن التركة الآن محصورة في (الزوجة – وولديه – وهما البنتان) فقط وليس للأخت نصيب في تركة أخيها ما دام أخوها لم يُورَث كلالة.
وبالطبع ما دامت الأخت ليس لها نصيب فمن باب أولى أن لا يكون لابن العم ولا العم نفسه نصيب من قريب ولا من بعيد في هذه التركة.
أما إن كانت أخت المتوفى فقيرة وتحتاج إلى المال، فمن الإحسان أن ترسل لها زوجة المتوفى أو ابنتاه جزءًا يسيرًا من نصيبهم على قدر طاقتهم، وهذا يندرج تحت الفضل وليس الفرض، فقد دعا الله تعالى الورثة الأصليين أن يرزقوا أولي قربى الميت بنصيب من القسمة غير محدد المقدار مصداقًا لقوله:
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ النساء (8)
وذلك من باب البر والإحسان ولي الفرض.
كما ينبغي على الأخت وابن العم الامتثال لأمره تعالى، وسوف يغنيهم من فضله، وألا يطالبوا ما ليس لهم بحق، ولهم البشرى كما وعد تعالى عقب آيات الميراث:
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ النساء (13).
فلا يجب أن ينساقوا وراء أكثر المذاهب الفقهية التي حكمت بحكم مخالف لحكمه تعالى في هذه المسألة حين أشركوا مع بنات المتوفى الإخوة أو الأقارب البعدين كالأعمام وأبنائهم ظلمًا وزورًا وحرموا الورثة الأصليين من حقهم في تركة الأب حين زعموا أن كلمة (ولد) تختص فقط بالذكر.
وليحذر كل من خالف أمره تعالى بعد بيان الحق، وهذا ما بينَّه تعالى في آية الكلالة:
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ النساء (176)
فمن أعرض عنه وكابر وطالب بما ليس له فقد استحق وعيده عقب آيات الميراث:
﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14).
الباحثة: شيماء أبو زيد


احنا عشنا حياتنا كأننا علي أعيننا غبار بسبب وجود شيوخ لا علم و لا فهم لآيات القرآن (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) او الايه الكريمه (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل). النهارده انتي بتحاربي العقول و المفاهيم الخطأ. ربنا يبصرك و يفهمك و يثبتك للتفسير الصحيح
سبحان الله.. القانون الفرنسي تعامل مع الموضوع بالمنطق، و هو نفسه شرع الله الذي يتعامل مع الأشياء بالعقل والمنطق، ولكن نحن من سلمنا عقولنا لمن يعبدون الموروث والتراث ومشينا خلفهم كالقطيع الأعمى الأصم حتى أصبح من يتكلم بالعقل والمنطق في نظر البعض كافرا !!