{ipb.vars['home_name']}


مرحبا بكم فى موقع حبل الله-www.hablullah.com
   الفتاوي الشرعية الصور والتواقيع الدعوية
      الفتاوى الفتاوى
         تنص كتب الفقه على أن المفرد بالحج يعمل بمناسك الحج كلها وليس عليه أن ي تنص كتب الفقه على أن المفرد بالحج يعمل بمناسك الحج كلها وليس عليه أن ي ...

القائمة الرئيسية

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
التلاوات القرآنية التلاوات القرآنية
الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية
أرشيف المقالات أرشيف المقالات
الدليل الإسلامي الدليل الإسلامي
سجل الزوار سجل الزوار
المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية
الاستفتاءات الاستفتاءات
إتصل بنا إتصل بنا
أخبر صديقك أخبر صديقك


البحث



 

الفتاوي الشرعية

فتاوى للمرأة فتاوى للمرأة
الفتاوى الفتاوى


Collapse

> تنص كتب الفقه على أن المفرد بالحج يعمل بمناسك الحج كلها وليس عليه أن ي

سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
تنص كتب الفقه على أن المفرد بالحج يعمل بمناسك الحج كلها وليس عليه أن يذبح. وفي الآية 196 من سورة البقرة ورد فيها الأمر بالصوم لمن لم يقدر على الذبح. ولكن هل يدخل في هذا العذر من لم يستطع أن يذبح لقلة المال أو عدمه؟
جواب الفتوى جواب الفتوى :
قال الله تعالى في الآية: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. فعُلِم من هذه الآية أن المفرد، أي الذي يؤدي الحج وحده دون عمرة، ليس عليه هدي يذبحه. أما المتمتع، أي الذي يعتمر إلى وقت الحج، وكذا القارن فعلى كل واحد منهما هدي. ولكنه إذا لم يستطع أن يذبحه لعدم القدرة على شرائه أو لأسباب أخرى فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام أخرى حين يرجع إلى وطنه ليكون مجموع أيام الصوم عشرة كاملة. هذا للمتمتع والقارن خاصة، أي اللذين كان عليهما أن يذبحا فلم يستطيعا.
المفتي المفتي :
قسم الفتوى قسم الفتوى : الفتاوى
الزيارات الزيارات : 20
جميع الحقوق محفوظة للوقف السليمانية - التركية
{title}

موقع حبل الله خدمة من خدمات وقف السليمانية
Hocagiyasettin mah. Şifahane Sok.No: 20/2 Süleymaniye-Eminönü/İstanbul-Türkiye

Tel: +90 (0212)513 00 93     Fax: +90 (0212) 511 21 69   
info@hablullah.com