ليس للربح الناتج عن البيع حد في الشرع. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أسعار السلع في الأسواق حرة تتشكل بفعل التنافس، ومنع كل عائق يحول دون هذا. وقد غلت الأسعار في عهد في المدينة فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه التسعير. والتسعير أن تضع السلطات حدا أقصى لأسعار السلع. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلب: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". (الترمذي، البيوع، باب ما جاء في التسعير).
وهذا نص في تحريم التسعير، وبعض الفقهاء الذين أجازوا التسعير إنما أجازوه لحال الضرورة فقط. وفي الوقت نفسه فإن هذه الفتاوى مخالفة للقوانين الموجودة من جهة، ومتسببة في الازدراء بأحوال الناس في المستقبل. وذلك أن التسعير نفسه سبب في قلة السلع لدى الناس وظهور الندرة والمجاعة والأسواق السوداء. أما الرخاء والوفرة فلا تتحقق إلا في السوق الحرة.
قد يفوق الربح في البيع بالأجل نسبة مئة بالمئة أحيانا، كأن تشترى سلعة ب

![{ipb.vars['home_name']}](style_images/zajil/main.gif)
قد يفوق الربح في البيع بالأجل نسبة مئة بالمئة أحيانا، كأن تشترى سلعة ب ...


سؤال الفتوى :