لا خلاف بين المذاهب الفقهية في جواز بيع سلعة نقدا بسعر مختلف نسبيا عن سعر بيعها بالأجل. والكثير يحسبه ربا رغم أن العملية هذه تبادل سلعة بمال. من أجل هذا فهي ليست ربا في الفقه الإسلامي. ومثال هذا إذا اشتريت سلعة نقدا بـ 1000 دينار أو مؤجلا بـ 2000 دينار فالبيع جائز، والفرق الحاصل بين العمليتين، أي الـ 1000 دينار ليست بربا. (فتح القدير لابن الهمام 5/218 ط بولاق 1316).
إلا أنه يجب تعيين السلعة وثمنها وتاريخ الأداء. فإذا وفيت هذه الشروط الثلاثة لم يكن في الفرق الموجود بين سعر النقد وسعر الأجل أي حرج. (المبسوط للسرخسي 13/8، باب البيوع الفاسدة؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/37، باب البيوع المنهي عنها وما يتبعها).
هل يجوز تحديد سعر السلع بمراعاة الفرق بين البيع نقدا وبين البيع بالأجل

![{ipb.vars['home_name']}](style_images/zajil/main.gif)
هل يجوز تحديد سعر السلع بمراعاة الفرق بين البيع نقدا وبين البيع بالأجل ...


سؤال الفتوى :