{ipb.vars['home_name']}


مرحبا بكم فى موقع حبل الله-www.hablullah.com
   الفتاوي الشرعية الصور والتواقيع الدعوية
      الفتاوى الفتاوى
         إذا طلق رجل امرأته مخالفا لبعض الأحكام الواردة في سورة الطلاق كأن يخرج إذا طلق رجل امرأته مخالفا لبعض الأحكام الواردة في سورة الطلاق كأن يخرج ...

القائمة الرئيسية

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
التلاوات القرآنية التلاوات القرآنية
الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية
أرشيف المقالات أرشيف المقالات
الدليل الإسلامي الدليل الإسلامي
سجل الزوار سجل الزوار
المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية
الاستفتاءات الاستفتاءات
إتصل بنا إتصل بنا
أخبر صديقك أخبر صديقك


البحث



 

الفتاوي الشرعية

فتاوى للمرأة فتاوى للمرأة
الفتاوى الفتاوى


Collapse

> إذا طلق رجل امرأته مخالفا لبعض الأحكام الواردة في سورة الطلاق كأن يخرج

سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
إذا طلق رجل امرأته مخالفا لبعض الأحكام الواردة في سورة الطلاق كأن يخرجها من بيتها أثناء عدتها أو تخرج هي بنفسها. فما حكم ما كان بينهما من زواج؟ وفي هذه الحالة ما الذي يجب عمله من أجل إتمام إجراءات الطلاق حتى يقع على وجهه المشروع وخاصة إذا لم ترجع امرأة الرجل المطلِّق إلى بيتها، أي بيت زوجها؟
جواب الفتوى جواب الفتوى :
إن الطلاق يقع في هذه الحالة أيضا. أما عدم إخراج المرأة من بيتها، وعدم خروجها هي نفسها من بيت زوجها، وإحصاء الرجل للعدة فلا يتعلق بوقوع الطلاق، وإنما يتعلق بجمع شمل العائلة من جديد وإعادة بيت الزوجية إلى ما كان عليه من حالته الطيبة الأولى.
وإذا خرجت المرأة أو أُخرجت من بيت زوجها كان هذا سببا في غِيبة كل واحد من الزوجين للآخر عند الأجانب، وخاصة أصحاب الأغراض السيئة، وبالتالي في حدوث برودة وتنافر بينهما. والزوجان هما أكبر من يتضرر في الأخير. وهذا ما بينه قول الله تعالى: "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" (الطلاق 65/1).
المفتي المفتي :
قسم الفتوى قسم الفتوى : الفتاوى
الزيارات الزيارات : 42
جميع الحقوق محفوظة للوقف السليمانية - التركية
{title}

موقع حبل الله خدمة من خدمات وقف السليمانية
Hocagiyasettin mah. Şifahane Sok.No: 20/2 Süleymaniye-Eminönü/İstanbul-Türkiye

Tel: +90 (0212)513 00 93     Fax: +90 (0212) 511 21 69   
info@hablullah.com