{ipb.vars['home_name']}


مرحبا بكم فى موقع حبل الله-www.hablullah.com
   الفتاوي الشرعية الصور والتواقيع الدعوية
      الفتاوى الفتاوى
         قرأت ما كتبتموه فيما يتعلق بالطلاق، وكان موضوعَ مناقشة لي مع بعض الأصد قرأت ما كتبتموه فيما يتعلق بالطلاق، وكان موضوعَ مناقشة لي مع بعض الأصد ...

القائمة الرئيسية

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
التلاوات القرآنية التلاوات القرآنية
الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية
أرشيف المقالات أرشيف المقالات
الدليل الإسلامي الدليل الإسلامي
سجل الزوار سجل الزوار
المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية
الاستفتاءات الاستفتاءات
إتصل بنا إتصل بنا
أخبر صديقك أخبر صديقك


البحث



 

الفتاوي الشرعية

فتاوى للمرأة فتاوى للمرأة
الفتاوى الفتاوى


Collapse

> قرأت ما كتبتموه فيما يتعلق بالطلاق، وكان موضوعَ مناقشة لي مع بعض الأصد

سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
قرأت ما كتبتموه فيما يتعلق بالطلاق، وكان موضوعَ مناقشة لي مع بعض الأصدقاء، ولكن أفهامنا اختلفت فيه. أما أنا ففهمت أن قول الله تعالى: (الطلاق مرتان) أعطى للزوجين الحق في إيقاع الطلاق وإعادة الزواج مرتين اثنتين، وأنهما إذا تزوجا بعد ثم طلقها زوجها مرة ثالثة لم يحل لها الرجوع إليه حتى تتزوج رجلا غيره. وأما بعض الأصدقاء ففهم شيئا آخر، هو أن الصلح إذا لم ينعقد بين الزوجين في فترة العدة فطلق الرجل زوجته –لأول مرة- لم يصح لها الرجوع إليه حتى يتزوجها رجل غيره. فسؤالي أن من طلق مرة واحدة ولم يقع الصلح بينه وبين امرأته حتى انقضت عدتها، فهل يمنع من الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره؟
جواب الفتوى جواب الفتوى :
ذكر الله تعالى في صدر سورة الطلاق كيف يقع الطلاق على وجهه الصحيح، وذكر أنه لا يعتبر ذاك الطلاق إلا طلقة واحدة. كما أن للزوج الحق في الرجوع إلى زوجته أثناء العدة إذا أراد. قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) (البقرة 2/228). وأنت ما ذكرتَه فصحيح من أن الزوجين إذا وقع بينهما الطلاق مرتين ثم تزوجا ووقع بينهما طلاق للمرة الثالثة لم يحق لهما الزواج مرة أخرى، أي بعد هذه التطليقة الثالثة، حتى تتزوج تلك المرأة رجلا آخر، ثم إذا حدث بينهما نزاع أدى إلى الطلاق أيضا فطلقها، فحينئذ تحل لزوجها الأول. قال الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) (البقرة 2/230).
المفتي المفتي :
قسم الفتوى قسم الفتوى : الفتاوى
الزيارات الزيارات : 27
جميع الحقوق محفوظة للوقف السليمانية - التركية
{title}

موقع حبل الله خدمة من خدمات وقف السليمانية
Hocagiyasettin mah. Şifahane Sok.No: 20/2 Süleymaniye-Eminönü/İstanbul-Türkiye

Tel: +90 (0212)513 00 93     Fax: +90 (0212) 511 21 69   
info@hablullah.com