ذكر الله تعالى في صدر سورة الطلاق كيف يقع الطلاق على وجهه الصحيح، وذكر أنه لا يعتبر ذاك الطلاق إلا طلقة واحدة. كما أن للزوج الرجوع إلى زوجته أثناء العدة. وقال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) (البقرة 2/228).
وما ذكرته صحيح من أن الزوجين إذا وقع بينهما الطلاق مرتين لم يحق للمرأة الرجوع إلى زوجها حتى تتزوج برجل غيره لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) (البقرة 2/230).
قرأت ما كتبتموه عن الطلاق، وكان هو موضوع مناقشة لي مع بعض الأصدقاء واخ

![{ipb.vars['home_name']}](style_images/zajil/main.gif)
قرأت ما كتبتموه عن الطلاق، وكان هو موضوع مناقشة لي مع بعض الأصدقاء واخ ...


سؤال الفتوى :