{ipb.vars['home_name']}


مرحبا بكم فى موقع حبل الله-www.hablullah.com
   الفتاوي الشرعية الصور والتواقيع الدعوية
      الفتاوى الفتاوى
         ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ ...

القائمة الرئيسية

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
التلاوات القرآنية التلاوات القرآنية
الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية
أرشيف المقالات أرشيف المقالات
الدليل الإسلامي الدليل الإسلامي
سجل الزوار سجل الزوار
المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية
الاستفتاءات الاستفتاءات
إتصل بنا إتصل بنا
أخبر صديقك أخبر صديقك


البحث



 

الفتاوي الشرعية

فتاوى للمرأة فتاوى للمرأة
الفتاوى الفتاوى


Collapse

> ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟

سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟
جواب الفتوى جواب الفتوى :
النكاح أو الزواج تصريح رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية بحضرة الشهود بقبولهما عقد القِران. والزواج العرفي نكاح يُعقد تبعا لما فرضه الشرع من شروط يتعلق بعضها بالشهود والزوجين، والصداق الذي يجب على الرجل دفعه لامرأته، ورضى الولي مما لا ذكر له في القانون المدني.
وإلى جانب هذا فإن القانون المدني لا يعترف ببعض ما يمنع النكاح كالأخوة من الرضاعة وبالفارق الديني، رغم أن هذه كلها حقوق وواجبات حددها الشرع الحنيف فنتج عن هذا نظرة نفسانية ترى أن الزواج المدني غير كاف في عقد نكاح مقبول.
المفتي المفتي :
قسم الفتوى قسم الفتوى : الفتاوى
الزيارات الزيارات : 33
جميع الحقوق محفوظة للوقف السليمانية - التركية
{title}

موقع حبل الله خدمة من خدمات وقف السليمانية
Hocagiyasettin mah. Şifahane Sok.No: 20/2 Süleymaniye-Eminönü/İstanbul-Türkiye

Tel: +90 (0212)513 00 93     Fax: +90 (0212) 511 21 69   
info@hablullah.com