النكاح أو الزواج تصريح رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية بحضرة الشهود بقبولهما عقد القِران. والزواج العرفي نكاح يُعقد تبعا لما فرضه الشرع من شروط يتعلق بعضها بالشهود والزوجين، والصداق الذي يجب على الرجل دفعه لامرأته، ورضى الولي مما لا ذكر له في القانون المدني.
وإلى جانب هذا فإن القانون المدني لا يعترف ببعض ما يمنع النكاح كالأخوة من الرضاعة وبالفارق الديني، رغم أن هذه كلها حقوق وواجبات حددها الشرع الحنيف فنتج عن هذا نظرة نفسانية ترى أن الزواج المدني غير كاف في عقد نكاح مقبول.
ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟

![{ipb.vars['home_name']}](style_images/zajil/main.gif)
ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ ...


سؤال الفتوى :