{ipb.vars['home_name']}


مرحبا بكم فى موقع حبل الله-www.hablullah.com
   الفتاوي الشرعية الصور والتواقيع الدعوية
      فتاوى للمرأة فتاوى للمرأة
         أنا امرأة تزوجت من ستة أشهر. وزوجي يعمل في شركة ويستطيع أن يذبح الأضحي أنا امرأة تزوجت من ستة أشهر. وزوجي يعمل في شركة ويستطيع أن يذبح الأضحي ...

القائمة الرئيسية

الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية
التلاوات القرآنية التلاوات القرآنية
الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية
أرشيف المقالات أرشيف المقالات
الدليل الإسلامي الدليل الإسلامي
سجل الزوار سجل الزوار
المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية
الاستفتاءات الاستفتاءات
إتصل بنا إتصل بنا
أخبر صديقك أخبر صديقك


البحث



 

الفتاوي الشرعية

فتاوى للمرأة فتاوى للمرأة
الفتاوى الفتاوى


Collapse

> أنا امرأة تزوجت من ستة أشهر. وزوجي يعمل في شركة ويستطيع أن يذبح الأضحي

سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
أنا امرأة تزوجت من ستة أشهر. وزوجي يعمل في شركة ويستطيع أن يذبح الأضحية وسيفعل. أما أنا التي تملك 120 غراما من الذهب فما حكمي في الشرع؟ هل يجب علي الذبح؟
جواب الفتوى جواب الفتوى :
يرى الحنفية وجوب الأضحية على كل من توفرت فيه الشروط التي يقررونها في مذهبهم. وجمهور الفقهاء على أن أفراد العائلة الذين تتساوى دخولهم ويعيشون تحت سقف واحد إذا ذبح أحدهم فقد سقط عن الباقين.

ويعتمد الجمهور في قولهم هذا على أدلة منها ما جاء عن مِخنَف بن سُلَيم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت أضحيةً وعَتيرةً. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول: الناس الرَجَبية.[1]

وبما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يَطَأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأُتي به ليُضحِّيَ به، فقال لها: يا عائشة! هَلُمِّي المُديةَ. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به.[2]

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال: هذا عني وعَمَّن لم يُضَحِّ من أمتي.[3]

وجاء عن أنس رضي الله عنه قال. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صِفاحهما.[4]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه أبو داود -واللفظ له- كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي؛ والترمذي، الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود؛ وأحمد وغيرهم.
[2] رواه مسلم –واللفظ له- كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير؛ وأبو داود.
[3] رواه أحمد في المسند.
[4] رواه البخاري، الأضاحي، باب التكبير عند الذبح؛ ومسلم، الباب السابق، وغيرهما.
المفتي المفتي :
قسم الفتوى قسم الفتوى : فتاوى للمرأة
الزيارات الزيارات : 50
جميع الحقوق محفوظة للوقف السليمانية - التركية
{title}

موقع حبل الله خدمة من خدمات وقف السليمانية
Hocagiyasettin mah. Şifahane Sok.No: 20/2 Süleymaniye-Eminönü/İstanbul-Türkiye

Tel: +90 (0212)513 00 93     Fax: +90 (0212) 511 21 69   
info@hablullah.com