حبل الله
هل يحق للزوج فسخ عقد النكاح إذا لم يجد المرأة عازبة؟

هل يحق للزوج فسخ عقد النكاح إذا لم يجد المرأة عازبة؟

هل يحق للزوج فسخ عقد النكاح إذا لم يجد المرأة عازبة؟

فقدان المرأة لبكارتها ليس من العيوب المجيزة للفسخ، فلا يحق له الفسخ. والعيوب هي كالقَرَن؛ وهو وجود عظم في الفرج أو لحم ينبت فيه يمنع الوطء، أو كالفَتَق وهو انخراق ما بين القبل والدبر فيصيران مسلكا واحدا. فبهذه العيوب يستطيع الزوج رفع دعوى لدى المحكمة لتنظر فيها ثم تفسخ العقد إن اقتضى الأمر ذالك.
والبكارة قد تفض لأسباب غير الجماع كالقفز والسقوط، والتردي من مكان عال. وما دام أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت عليه التهمة، فعليك أيضا أن تظن حسن الظن حتى يثبت العكس. على أنه لا يحق لأحد ولو كان زوجها أو أمها أو المحكمة نفسها أن يسألها عن سبب انفضاض بكارتها.
وبناء على هذا كله فإن الفتاة التي يدفع لها زوجها مهرها على أنها بكر ثم يدخل بها ويتبين له فتْق في غشاء بكارتها لا يحق له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها.
وإنما يصح التحقق من بكارتها في الحالة التالية:

 إذا ادعت الزوجة أن زوجها لا يستطيع مباشرتها جنسيا وقدمت شكوى لدى المحكمة مطالبة بالفراق، فإن القاضي ينظر في الدعوى؛ فإن كان يرجى شفاء الزوج أمره القاضي بعلاج نفسه وأمهله سنة.
وعند نهاية المدة إذا كانت الزوجة ما زالت تصر على أنه لا يستطيع مواقعتها وكان هو يدعي العكس فإن بكارتها تفحص من أجل التمكن من إصدار حكم الطلاق الذي طالبت

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.