حبل الله
نقل الأعضاء والتبرع بها

نقل الأعضاء والتبرع بها

   السؤال:  يتساءل الناس في هذه الأيام عن مسألة نقل الأعضاء والتبرع بها وعن حكمها في ديننا. فما قولكم في هذا الأمر

  الجواب: كما تعلمون فإن مسألة نقل الأعضاء من المسائل الحديثة التي لم تكن موجودة من قبل. وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6-11 شباط/فبراير 1988، قراراً فيما يتعلق بهذا الموضوع.
   والأحكام الموجودة في القرار المتخذ هي ما توصّل إليه علماء العالم الإسلامي من اجتهاد وقناعة بصفة عامة. وسأنقل القرار في هذه الفتوى دون أن أذكر الأدلة. وقد جاء القرار عقيب التنبيه إلى أن المقصود بالعضو من الإنسان أي جزء منه من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين. سواء أكان متصلا به، أم منفصلا عنه.
   فجاء في القرار ما يلي:
   نقل عضو من مكان إلى آخر من الجسم نفسه:
   أولا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو ظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.
   ثانيا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
   نقل عضو من إنسان حي:
   ثالثا: يجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
   رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
   خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زوالُه وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما.
   نقل عضو من ميت:
   سادسا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
بيع عضو:
سابعا: وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بأي حال.[1] —————————————————————————
[1] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، قرار رقم 26 (1/4) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا. 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق لـ 6-11 شباط (فبراير) 1988م. بتنسيق وتعليق د. عبد الستار أبو غدة، ط الثانية، دار القلم، دمشق. بتصرف طفيف.

 

 

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.