حبل الله
ترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات وأخت شقيقة

ترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات وأخت شقيقة

السؤال: توفي والدي وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات وأخت شقيقة، وترك عددا من قطع الأراضي ومزرعة.. وقد كتب لي واحدة من الأراضي عند المحامي قبل وفاتة بفترة طويلة .. لم أخبر بها إخواني حتى الآن واحتفظ بعقد التنازل.. فكيف تكون توزيع الميراث.

الجواب: هذا السؤال يتكون من شقين:

الأول: تمليك الأب أحد أبنائه دون غيرهم، فهذا على خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (النحل 16/ 90) وبقوله {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة 5/ 8)

وعلينا أن نفرق بين نوعين من الأعطيات للأولاد:

1_ الأعطية التي تُصنَّف في باب الإكرام، وهذا النَّوع من الأعطيات يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده فيه، فلا يُفرِّق بينهم سواء الذكور أو الإناث، الصغار أو الكبار. ومثل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّه قال وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ[1].

2_ الأُعطية بسبب حاجة أحد الأبناء دون سائر إخوته؛ كالنَّفقة على المتعلِّم منهم حتى ينهي تعليمه أو النَّفقة على المريض حتى يشفى، أو مساعدة الفقير منهم حتى يغنى، وهكذا. وهنا لا يُطلب من الأب أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أنفق على المحتاج منهم، ولكن يبقى لكلِّ ولد الحقّ في أن يتلقّى نفس الأعطية من أبيه لو كان حاله كحال أخيه المستحق للأعطية وكان حال أبيه في نفس اليسار. وهذا هو العدل.

بناء على ذلك فإن تمليك أبيك لك قطعة أرض دون إخوتك لا يُصنَّف في باب الحاجة، وإنما في باب الإكرام الذي يلزم فيه العدل، فكان ظلما لحق ببقيَّة إخوتك، والصحيح أن تُعيد تلك العطيَّة لجملة التَّركة.

الثاني: تقسيم التركة، حيث ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأبنائه وبناته، ولا شيء لأخته الشقيقة، ويكون التقسيم كالتالي:

للزوجة الثمن

والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  صحيح البخاري 2587

تعليق واحد

  • ماتت أمي قبل أبي وتركت 3 فدان وثلث، وكان به ذهب يقدر بمبلغ مالي كبير، ثم تزوج أبى ونحن أسرة مكونه من ولدين وأربع بنات وزوجة أبي مع العلم أن أمي قد باعت ذهبها كلَّه في المنزل

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.