حبل الله
مخالفة بعض الأحكام المترتبة على الطلاق لا تؤثر بوقوعه

مخالفة بعض الأحكام المترتبة على الطلاق لا تؤثر بوقوعه

السؤال: إذا طلق رجل امرأته وخالف بعض الأحكام المترتبة على الطلاق الواردة في سورة الطلاق كأن يخرجها من بيتها أثناء عدتها أو تخرج هي بنفسها. فما حكم ما كان بينهما من زواج؟ وفي هذه الحالة ما الذي يجب عمله حتى يقع الطلاق على وجهه المشروع وخاصة إذا لم ترجع امرأة الرجل المطلِّق إلى بيتها، أي بيت زوجها؟

الجواب: إذا وقع الطلاقُ صحيحاً أي بطهرٍ لم تُمسَّ فيه وتمَّ الإشهادُ عليه فهو طلاقٌ صحيح. قال الله تعالى:

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (الطلاق، 2)

عدمُ إخراج المرأة من بيتها وعدمُ خروجِها من بيت زوجها وإحصاءُ الرَّجلِ للعدَّة لا يتعلَّقُ بوقوع الطَّلاق، وإنَّما يتعلَّق بإبقاء المجال مفتوحا لإرجاع الزَّوجة قبل انقضاء عدَّتِها وجمعِ شملِ العائلةِ من جديد.

أمَّا إذا خرجت المرأةُ أو أُخرجت من بيت زوجها فيكون هذا سببا في انقطاع كلِّ واحدٍ من الزَّوجَيْن عن الآخر، وبذلك تضيع فرصة الإصلاح، كما أنَّ تباعدَهما يعزِّزُ من حالة الشِّقاق بينهما. وهذا ما بيَّنه قولُ الله تعالى في الآيات السابقة {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (الطلاق، 1).

التعليقات

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو الاجابه عل ىسوالي زوجي طلقني طلاق بدعي قبل ثلاث سنوات اكثر من خمس مرات كله في طهر جامع فيه وبعده قرات ان طلاق بدعي لايقع وارتحت لهذا القول واتبعته وبعدها حملت من زوجي وانجبت طفلا هل يقع طلاق حتى لوتكرر كثيرا عدة مرات متفرقه وهل ولد انجب بلحلا ل ارجو رد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الطلاق البدعي لا يقع، وكذا كل طلاق لم تُراع فيه الشروط التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ومنها أن تكون الزوجة في طهر لم تمس فيه.

      • ارجوك انا اعاني من وسواس طلاق بسسب زوجي وكثرة حلفانه يعني رجل طلق زوجته قبل سنين عددة طلقات تكثر من مره ومتفرقه وبعده يهده يقول انا لم اقول وكنت عصبي وانا لااطلقك اقول انت طارق بدل طالق وصدقته وعشت حياتي معانو سنين ورجع مرت الخ نطقها وصار عندي خوف من الله واخاف ان لااعيش في حرام ولكن بعدها علمت ان طلاق بدعي لايقع لافي حيض ولانفاس ولافي طهر جامع فيها وارتاح قلبي واخذت بهذا الفتوه علما انه اتصلت على شيخ وقلت له على سالفه وهل يجوز عمل به قال يجوز ارجو رد هل يجوز عمل بها حتى لوصارله مده على طلاق علما زوجي لم يوقع طلاق ويقول اني لااذكر اني طلقت من عصبيته

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.