الجواب: للزوجة حالتان في الميراث نبينهما كما يلي:
الحالة الأولى: ترث الثمن إذا كان للمتوفى ولد (الولد اسم لكلِّ ذرية الشخص من الذكور والإناث) سواء كانوا منها أو من زوجة غيرها. والسؤال أعلاه ينطبق مع هذه الحالة.
الحالة الثانية: ترث الربع، وذلك إن لم يكن للمتوفى فرع وارث (ذرية الشخص من الذكور والإناث)
وقد ذُكرت الحالتان في الآية التالية: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء، 12)
ولا فرق بين الزوجة الأولى وبين الثانية في الميراث، فنصيب الزوجة أو الزوجات دائما الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث. ونصيبها أو نصيبهن الربع إن لم يكن له فرع وارث. فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة عند وفاته فإنهن يشتركن بالثمن أو بالربع بحسب وجود الفرع الوارث أو عدمه.
السلام عليكم .سؤالي :تزوج جدي مرتين .توفيت الزوجة الأولى وعندها بنت . والزوجة الثانية لها ولدان، وقد توفي جدي بعد الزوجة الأولى والثانية كانت على قيد الحياة. هل ترث البنت من الزوجة الأولى من أمها علما أن أمها توفيت قبل أبيها؟
وعليكم السلام ورحمة الله.. بالتأكيد ترث البنت من أمها في كل الأحوال، سواء توفيت أمُّها قبل أبيها أم بعده، وسواء أكان التقسيم قبل موت الأب أو بعده.
هل يحق لزوجة الأب الثانية الميراث بعد وفاة الأب و الأم مع العلم ليس لها أولاد إلا للزوجة الأولى .للأب أراضي و إدخار في البنك.
الجواب: إذا لم يكن للمتوفى زوجة غيرها فإنها ترث ثمن التركة، أما إن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة فإنهما تشتركان في الثمن.
السلام عليكم
ما هو نصيب زوجة الأب في حالة موتها والأب ما زال حيا، ولكن أقاربها يطالبون بحقها، فهل للأب حقٌّ في ما تركت.
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم لأبيك، أي زوج المتوفاة الحق في الميراث، يرث بمقدار الربع إن كان لها ولد (ذكرا كان أو أنثى)، وإن لم يكن لها ولد فيكون له النصف.
والباقي من بعد حصة الزوج يقسم على أقاربها كما بين الله في كتابه.
السلام عليكم
السؤال: كيف يتم توزيع الميراث إذا كان للمتوفى زوجتان؛ الزوجة الأولى على ذمته و لديها ولد وبنت منه، و الزوجة الثانية أيضا على ذمته و لكن ليس لديها أولاد
وعليكم السلام ورحمة الله
تشترك الزوجتان بالثمن فيكون لكل واحدة منهما 1/16 من التركة
والبقية للابن والبنت حيث يكون للابن مِثْلا حصة البنت، بناء على قوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين}
أبي المتوفي ترك ميراثا، هل يجوز لزوجته الثانيه أن تأخذ من الميراث ولديها راتب عال فهي مدرسه، ونحن اربعة اولاد للمتوفى، ولدينا أم مطلقه من أبي، ولا يوجد لدينا وظائف. فهل يحق للزوجه الثانيه أن تأخذ من الميراث.
بالتأكيد يحق لها، فهي زوجة المتوفى، ولها ثمن التركة. وكونها غنية لا يبطل حقها في الميراث.
جزاكم الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله هناك الرجل لديه ولد من الزوجة الاولى متوفية والزوجة الثانية ليس لديها اولاد هل لديها حق في الإرث وإذا لديها حق كم هل هي الربع ام السدس ام الثمن ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله
لها الحق في ميراث زوجها، ترثه بمقدار الثمن
توفيت امرأة ولها قطعة أرض. ولها أبناء وبنات. ثمَّ تزَّوج الزَّوج من امرأة أخرى. ثمَّ توفِّي الزَّوجُ ولم ينجب من الزَّوجة الثانية. فهل ترث الزَّوجة الثَّانيه من الزَّوجة الأولى المتوفَّاة؟
الزَّوجة الثَّانية لا ترث من تركة الزَّوجة الأولى، لكنَّها ترث من زوجها المتوفَّى، الذي بالتَّأكيد قد ورث زوجته الأولى، فنصيبُ الزَّوجة الثَّانية يكون من ميراث زوجها بغضِّ النَّظر عن مصدر أمواله التي ربما يكون جزءٌ منها ما ورثه من زوجته الأولى .. وعلى أيِّ حالٍ لا تُعتَبر الزَّوجة الثَّانية وارثة للأولى حتى لو وصلها جزء من أموال الزوجة الأولى عن طريق زوجها. إذ لا عبرة بمصدر التركة.