حبل الله
أوصى بثلث ماله وترك زوجته وأبنتيه

أوصى بثلث ماله وترك زوجته وأبنتيه

السؤال: توفى رجل وأوصى بثلث ماله وقفا. والورثة زوجته التي لم تنجب منه أحد و أبنتان و أخ و أختان لأب وترك مبلغ ٣٥٠ الف ريال فما مقدار الثلث وما نصيب كل وارث منهم ؟

الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفى أوصى بثلث ماله قبل موته إلى جهة خيرية يبتغي بذلك الثواب. والحق أن من أراد التبرع من ماله فلا بد أن يفعل ذلك قبل الموت، لأنه إذا مات الانسان انقطع حظه من العمل، وأصبح ماله من حق ورثته فلا سلطة له عليه.

ويُستثنى من ذلك الوصية بالدَّين أو الوصية بحقوق الآخرين المتعلقة في ذمته، فيوصي أن توفى تلك الحقوق من تركته، ويجب على الورثة حينئذ تنفيذ الوصية.

ينحصر ميراث الميت بزوجته وابنتيه. وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:

للزوجة الثمن

وللبنتين الثلثان، والباقي يرد عليهما

أما الأخ والأختان فمحجوبون لوجود الفرع الوارث ( البنتين)

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.