حبل الله
تستحق المرأة المهر إذا طُلقت بعد الدخول حتى لو كان النكاح باطلا

تستحق المرأة المهر إذا طُلقت بعد الدخول حتى لو كان النكاح باطلا

السؤال: اتفقت أنا وزميلتي في الجامعة على الزواج عرفيا، وبدون علم أهلها، وقد استعنا بأحد الأئمة ليعقد العقد، وبعد مرور أكثر من سنة على زواجنا ما زال أهلها لا يعلمون بهذا الزواج، وقد افترقنا مؤخرا بسبب المشاحنات بيننا . هل تستحق المهر الذي سميته في العقد وكان ما يعادل 5000 دولار؟ أم أن عدم معرفة الأهل بهذا العقد يجعلها لا تستحق المهر المسمى؟

الجواب: العقد على الفتاة دون إشراف الأولياء هو نكاح باطل. أما وأنه قد حصل الدخول فإنها تستحق المهر المسمى عند الافتراق، فعليك إعطاؤها مهرها لأنه حق لها تأثم بالمرواغة فيه.

فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له “[1]



[1]  مسند أحمد، 24372  وأخرجه أبو داود (2084) ، وأبو يعلى (4837) ، والطحاوي في “شرح معاني الآثار” 3/7، والبيهقي في “السنن” 7/106، وفي “معرفة السنن والآثار” 10/32، وابن عبد البر في “التمهيد” 19/87

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.