حبل الله
ميراث الزوجة قبل الدخول

ميراث الزوجة قبل الدخول

السؤال: توفي الزوج قبل الدخول بزوجته المعقود عليها. فهل ترثه؟

الجواب: المعقود عليها عقدا صحيحا تسمى في اللغة والشرع زوجة، والزوجة ترث زوجها فرضا كما بينه قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ … } (النساء، 12).

وبحسب الآية ترث الربع فرضا إن لم يكن للمتوفى فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فإنها تأخذ الثمن فرضا، وذلك بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين.

وكما ترث المعقود عليها زوجها فإنه يرثها لو ماتت قبل الدخول كذلك.

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.