حبل الله
احتساب الدَّين من الزكاة

احتساب الدَّين من الزكاة

السؤال: هل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة وله ديون على شخص فقير، أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاة؟
الجواب: الفقير والغارم (أي الذي أثقله الدين) كلاهما من الأصناف المستحقة للزكاة. قال الله تعالى{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة، 60)

وقد أرشد القرآن الكريم إلى تأجيل موعد سداد الدين في حال إعسار المدين بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة، 280) وقد اعتبرت الآية أن إبراء المدين من دينه هو صدقة عليه، والصدقة هي حق الفقير في مال الغني سوى الزكاة، لكنها غير محددة بزمن أو مقدار، وقد استعمل القرآن الكريم الصدقة بمعنى الزكاة في أكثر من آية[1]. فكما جاز أن يكون إسقاط الدين صدقة جاز أن يكون زكاة.

ولذلك لا بأس من احتساب الدين من قيمة الزكاة لأنه لو دفع المدين الدين إليه ثم أخذه منه كزكاة جاز فكذا إذا لم يقبضه. كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فانه يجزئه سواء قبضها أم لا.  وأما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة ولا يصح قضاء الدين بذلك[2] .

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن احتساب الدين من قيمة الزكاة غير صحيح لاشتراطهم القبض في صحة الزكاة وهذا شرط لم يُنص عليه في القرآن الكريم والسنة، وهو شرط يراعي الظاهر ويغض الطرف عن حقيقة المعاملة.



[1]  انظر الاية 60 من سورة التوبة، والآية 103 من نفس السورة

[2]  انظر المجموع شرح المهذب، 6/211

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.