حبل الله
استبدال الأوراق النقدية بسعر يومها

استبدال الأوراق النقدية بسعر يومها

استبدال الأوراق النقدية بسعر يومها

ولا يكفي أن يكون البيع يدا بيد في بيع الدينار بالدرهم بل يشترط أن يكون بسعر اليوم. كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المذكور. إذ يمكن للمرابي أن يقرض 11 دينارا بعد حصول الضمانات الازمة ثم يشتري تلك 11 دينار بـ 100 درهم. في حين أن سعر دينار واحد 10 دراهم. وفي هذه الحالة يكون قد أربى بنسبة 10% بإقراض 100 درهم. لذا اشترط في هذا البيع أن يكون بسعر اليوم. كما أغلق هذا الحديث وأمثاله أبوابا مؤدية إلى الربا.

وقد نشأت بعض الصعوبات بإغلاق الأبواب المؤدية إلى الربا؛ وعلى سبيل المثال: نظرا للأحاديث لا يجوز للصائغ أن يبيع السوار بالذهب المستعمل أو الجديد منه إلا أن يكون مساويا بالوزن ويبدا بيد؛ وهذا لا يعقل أن يحصل؛ لذا من الضروري أن يباع السوار بالورقة النقدية أو ما يقوم مقامها في القيمة.

وبرغم الصعوبات التي نشأت من تحريم الربا بالأحاديث السابقة، فقد جاء بفائدة كبيرة. وهذه الفائدة كافية لتكون سببا لهذا التحريم. ومن أجل تلك الفائدة قد حرم الله الخمر بقوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» (البقرة، 2/ 219).

ويُعبَّر عنها في الكتب الفقهية: بـ “دفع الضرر يقدم على جلب المنفعة”.[1] لو لم تأت الأحاديث بهذا التحريم، لنشأت المؤسسات التي تتعامل بالقرض الربوي على شكل بيع النقود وما يقوم مقامها من الأشياء الثمينة؛ ولم يبق معنى لتحريم الربا.



[1]  مدلة الأحكام العدلية، مادة: 30.

تعليق واحد

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.