حبل الله
التضخم

التضخم

التضخم

هو الإزياد المستمر في الأسعار. يعني أنك ستدفع المزيد من الأموال لتحصل على نفس السلع والخدمات التي كنت تحصل عليها بسعر أقل. ولها سببان الأول:  فُِقدان النقد قيمتَه والثاني: إرتفاعُ التكاليف. وينشأ من الأولُ إزدياد الطلب ومن الثانى إزدياد التكلِفة.

أما تضخم الطلب فهو زيادة الطلب على السلع والخدمات بسبب كثرة النقود فيؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

وأما تضخم التكلفة فهو الاِرتفاع المستمر في الأسعار بارتفاع التكاليف الإنتاجية للسلع والخدمات. والتكاليفُ الحقيقية للسلع والخدمات تتكون من عوامل الإنتاجِ مثلِ العملِ ورأسِ المال والمواردِ الطبيعية. وارتفاعُ أسعار هذه العوامل يستلزم حتما ارتفاعا في التكاليف. فمن هنا كانت علاقةُ تضخم التكلِفة بتضخم الطلب تُشَبَّه بعلاقة الدجاجة بالبيضة أيُّهما سبق الآخَرَ فكان سببا في وجوده، لكن الذي يتسبب فيهما كليهما هو اختلالُ الموازنات في الاِقتصاد .

إن الأسعارَ تتحدَّد بالتوازن بين السلع والخدمات من ناحية وبين النقد من ناحية أخرى. فإذا كان ازديادُ كمية النقود متوازيا مع زيادة السلع والخدمات لم يتغير المستوى العام للأسعار. أما إذا أُنتِج أحدُهما أكثرَ من الآخَر كان الذي أُنتِج أقلَ هو الأكثرَ قيمة .

ليس من السهل زيادةُ إنتاج السلع والخدمات إذ أنها تتطلب استثماراتٍ جديدةً وقُِوًى عاملةً مُؤَهَّلة وموادَّ أوليةً ومواد مُصَنَّعة ونصفَ مصنعةٍ ومبانيَ ومُعَدّاتٍ وآلاتٍ وطاقةً بالإضافة إلى زمن طويل. أما إنتاج النقود الورقية فأمر سهل إذ يمكن مضاعفةُ قيمة نقد ورَقيٍ عشَََرةَ أضعافٍ بإضافة صفر واحد إلى الرقم المكتوب عليها، ومئةَ ضعفٍ بإضافة صفرين، وألفَ ضعف بإضافة ثلاثة أصفار … وهكذا دواليك. ولا يتطلب هذا الأمرُ استثماراتٍ إضافيةً ولا وقتا ولا قوى عاملة جديدة، فلا يحتاج إلا إلى تعديل آلة الطبع لتَطبَع أصفارا أكثر. وإذا زادت كميةُ النقد قَلَّ لديك ما كنت تشتريه قبل تلك الزيادة، فإذا بالبَيضات العشْرِ تنخفض إلى تسع أو ثمانٍ أو أقلَ، لأن كثرةَ النقد في السوق تعكس قلةَ قيمتِه لديك، إذ أن كل زيادة في كمية النقد ما هي إلا انخفاضٌ في قيمته عندك .

ولا يحدث مثلُ هذا في العُملات المعدِنية المضروبة من الذهب والفضة؛ لأن هذه المعادن لا تتوافر في العالم وَفرةَ الورق. ومن هنا لا يمكن سبكها إلا بالكمية الموجودة من الذهب والفضة ، هذا  بالإضافة إلى أن قيمة الذهب والفضة تُقدَّر بوزنهما وعيارهما. ولو سُبِكت قطعتان من ذهب أو فضة عملةً بوزن وعيار واحد إحداهما في أفقر دولة في العالم والأخرى في أغنى دولة لن يحصل فرقا مهما بينهما من حيث القيمة .

أما بالنسبة للعملات الورقية فلا يوجد لوزن الورقة ولا لحجمها ولا لجودتها أيةُ أهمية من حيث القيمة النقدية، وعلى سبيل المثال فإن ورقتين من الدولار الأمريكي إحداهما برقم 1 والأخرى برقم 100 كلاهما بحجم واحد تماما إلا أنه تفوق قيمة إحداهما قيمة الأخرى بـ100 ضعف. والدولار الأمريكي اليوم نقد ذو قيمة عالية ومطلوب في أنحاء العالم كله بخلاف عملات الدول الفقيرة فإنها لا تمثل أيةَ قيمة تُذكَر ولا تلقى قبولاً في الغالب خارجَ حدود بلادها .

إن العملاتِ الوطنيةَ تخضع لإرادة واختيارالحكومات، أما العملات الصعبة فأمرُها متروك إلى إنصاف الدول القوية. وأصبح اليومَ نظامُ الديمقراطية والتَعَدُّديّة الحِزبية نظاما مُهيمِنا على كثير من البلدان. فالحزب الحاكم يسيطر على اقتصاديات البلاد، وبإمكانه تحويلُ نقود الدولة وثَرَواتها إلى أنصاره بمُنتهَى السهولة وبمختلِف الاِدّعاءات، فيزداد المُقرَّبون إلى الحكومات ثروةً وغِنًى للغاية في حينِ يزداد الآخرون فقرا وبؤسا. وهذا هو الدافع الحقيقي وراءَ دعم الأثرياء وأصحاب وسائل الإعلام للحكومات أو للأحزاب المُرشَّحة للحكم، فتُوزَّع الثروةُ مِن جديد على حساب ذوي الأجور الثابتة ومحدودي الدخل، حيثُ تُقرَّر وتُعيَّن رواتبُ الموظفين وأجورُ العاملين لفترة طويلة، فتتناقص القوة الشرائية لديهم يوما بعد يوم فتنتقل ثرواتُهم إلى طبقاتٍ أخرى في المجتمع .

إن إعادة توزيع الدخل والثروة على أساس غيرِ عادلٍ تؤدي إلى ذَوَبان الطبقة الوسطى وظهور أقطاب مُضادّة في المجتمع، بعضُها يتمتع بدُخولٍ عالية للغاية والبعض الآخر يعاني من مشاكلَ مَعيشية بسبب انخفاض دُخولهم. وهذا بعينِه ما يكون مَصدَرا للتَوَتُّر والفوضى والاِضطراب في المجتمع .

ويستطيع التجارُ والصُنّاع وأصحاب الحِرَف الذين يَتَمكَّنون مِن رفع أسعار السلع والخدمات التي يُنتجونها أن يَحمُوا أنفسَهم من سَلبِيّات التضخم. ولا يستفيد من واقع التضخم في الغالب إلا أولئك الذين يتمتعون بدَعم وحماية الحكومات، كما أنه قد يوجد مِن أصحاب العمل مَن يستفيد مِن التضخم بدون دعم حكومي أيضا .

إن التضخم يوفر أعلى دخل وبأيسر طريقة فيكون استهلاكُه سهلا أيضا. ويُلاحَظ في الدول التي يَتحكَّم التضخمُ في اقتصاديّاتها أنه يتعايش الترفُ والبؤسُ جَنبًا إلى جنبٍ، وأنه تضعُف الأواصِرُ العائليةُ وتزداد حالاتُ الطلاق ويكثرُ المشردون من الأطفال، فيفقد ذَوُو الدخول العالية السيطرةَ على أُسَرهم وعيالهم بسبب انغماسهم في اللهو واللذات، وكذلك أصحاب الأجور الثابتة والدخول المحدودة لمعاناتهم من وَطأة الظروف المعيشية، لأن الشيء إذا ازداد عن حده انقلب إلى ضده.

أما الفضائل والمعارف فلا قيمةَ لها في البِيئات التضخمية، لذلك يتكاثر عددُ الجهال الذين تمتلِئُ جيوبهم بالمال، وكُلَّما ازدادوا ثراءً ازدادوا بخلا.

وتتغير القيم والأخلاقيّات التي تُشكِّل المُقوِّماتِ الأساسيةَ للمجتمعات. وتتحول حياة الناس إلى مادة لا روح فيها، ويصير هدفُهم الوحيدُ جمعُ الثروةِ فقط، لأن الكسب السهل وفرط الإستهلاك يزيدان من شهوة المال. وبهذا يزداد عدد الذين يُضَحُّون بكل ما هو ثمينٌ وجميل في سبيل الحصول على كسب أكبر.

وفي مثل هذه البِيئات التضخمية يربح الدائن ويخسر المدين، فيؤدي ذلك إلى زيادة كمية وحجم الديون التي لم تُقض في مواعيدها. ولذلك اشتهر الشِعار القائل: “فليكن دَينك أكثر من حقك”.

إنّ الدول القوية التي تستطيع أن تبقي على عملاتها في التَداول في أنحاء العالم كله تستطيع شراءَ ما تريد من أية دولة تشاء بتقديم كمية من الأوراق باعتبارها عملة. وتُكوِّن هذه الدول فى كل مكان جماعاتٍ مخلصةً لها وتُدَمِّر كلَ الموازنات في العلاقات الدولية، حيث تقوم بدعم بعض الدول وإضعافِ الأخرى، فتجعل البشرية قاطبةً مجتمعاتٍ تابعةً لها بطريقة أو بأخرى.

ومما سبق يتبين لنا أن السبب الأساسَ للتضخم هو نظام الأوراق النقدية. ومن هنا يجب إما التخلي عن هذا النظام كُلِّيا وإما إدخال تعديلاتٍ قانونيةٍ مناسبة لخصائص هذه النقود.[1]

 

المماثلة في قضاء الديون

 إن الأصل في قضاء الديون المماثلة، والمقصود بها أن يكون المال المدفوع مماثلا للمال المُستدان في القيمة. وهذا أصل عام لأنه لا يرضى أحد بانتقال مِلكه إلى شخص آخر دون حق. وكانت المماثلة تتحقق إلى يومنا الحاضر بأحد المعايير الثلاثةِ الوزنِ والكيل والعدد المتقارب. فمن كان دينه 100 دينارٍ ذهبا فإنه يدفع 100 دينار ذهبا من العيار نفسِه حتى يقضي دينه. وكان الذي يستدين قَمحا يقضي دينه قمحا بالكيل نفسِه، والذي يستدين بيضا يدفع دينه بيضا بالعدد. والربا هو ما زاد على هذه المعايير لأن الذي يقرض بالربا يسترد قرضه مع زيادة عليه، وكان قد أمهل مدينه مقابلَ تلك الزيادة إلى أجل معلوم. وقد قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” (النساء، 4/ 29)، وعلى هذا فإن الذي دفع دينه ناقصا يكون قد أكل مال الدائن بالباطل، و يكون الذي أُجبِر على دفع ما زاد على رأس ماله قد مكَّن من أكل ماله بالباطل .

إن النقود الورقية يَتعامل بها الناس كالأموال المعدودة في كل أنحاء العالم، وهي ليست من العدديات لأن العدديات هي السلع الحقيقية التي يتعامل بها الناس عددًا بيعا وشراءً .

ولو كانت العملات الورقية من العدديات المتقاربة لكان الدولار الأمريكي الواحد والمائة دولار -وهما بحجم واحد- متساويين في القيمة، لأن الرقم 100 إذا كتب على بيضة لا يجعلها أكثرَ قيمةً من غيرها من البيض. وكذا عدم مساواة الليرة التركية للدولار الأمريكي في القيمة لا يرتبط بمادتهما ولا بشكلهما .

إن العملة الورقية نوع من أنواع السندات، يمكن بها شراء أنواع كثيرة من السلع والخدمات في الأسواق. فإذا كان يُشترى بـ 100 ليرة اليومَ ثلاثةُ أرطالٍ (1500غ) من الجُبن أو رطلٌ (500غ) من اللحم أو 600 بيضة أو 300 رغيفِ خبز أو ما شابه ذلك، فلن يُوَفَّر بها بعد انخفاض قيمتها كأن تكون بنسبة 10% إلا رطلان وسبعةُ أعشار رطل (1350غ) من الجبن أو تسعةُ أعشار رطل (450غ) من اللحم أو 540 بيضة أو 270 رغيف خبز أو ما شابه ذلك. والذي يستقرض 100 ليرة ثم يقضيها بعد انخفاض قيمتها بالنسبة المذكورة يكون قد أكل 10 ليرات من مال مقرضه بالباطل، لأنه وإن دفع 100 ليرة مساوية لما استقرض من حيث العدد إلا أنها في الحقيقة تعادل 90 ليرة الماضية بالقوة الشرائية التي تمثلها فكانت قيمتُها حينئذ أقل مما كانت عليه من قبل .

وبناءً على ما سبق يكون اعتبارُ النقود الورقية من المِثليات أمرا ضروريا، فيجب أن يُضاف إلى المعايير الثلاثة السابقة معيارٌ رابع هو القوة الشرائية للعملات الورقية. والمثليات هي السلع التي تُباع بالوزن أو الكيل أو العدد المتقارب، بَيدَ أن النقود الورقية لا تُلحَق بأي صنف من هذه الأصناف الثلاثة فلا يُتعامَل بها بتلك المعايير، ومعيارها الوحيد هو قوتُها الشرائية فحسب. وإذا دخلتم السوق وكان لديكم 100 ليرة تركية و100 دولار أمريكي و100 يورو فإن الناس سينظرون إلى القوة الشرائية التي تمثِّلها كل من تلك العملات، ولو كانت العملة التي لديكم دينارا أو درهما كان الناس سيهتمون بوزنه وعياره أكثر مما يهتمون بضربه في تركيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا. فإذا كانت القوة الشرائية هي المعيارَ الوحيد في معرفة قيمة العملة الورقية فكذلك يجب أن تُعتبَر المعيارَ الوحيدَ في قضاء الديون، إذ لا سبيل إلى تحقيق المماثلة في قضاء الديون الثابتة بالعملة الورقية إلا بهذه الطريقة . ولْنُوَضِّح المسألةَ بمثال واقعي :

إقترض رجلٌ من أبي 450 ليرة سنة 1950 ولم يدفعها إلى هذا الحينِ أواخرِ عام 2003 تاريخِ مراجعة هذه الدراسة. وأصغرُ وَحدة نقدية في هذه السنة في تركيا 50.000 ليرة والتي لا يشترى بها إلا قطعةُ عِلكة، بينما كان يمكن شراء 75غراما ذهبا بـ 450 ليرة عام 1950 إذ كان ثمن الغرام الواحد من الذهب بعيار 24 قيراطا 6 ليرات تركية فقط.[2]

 والقوانين المطَبَّقة اليوم في جميع أنحاء العالم تَعتبر الدين 450 ليرة لأن أبي لم يكن قد عيّن موعدا للدفع عند إعطاء ذاك المبلغ كما لم يشترط أي شرط فيه. أما لو كان الدين 75 غراما ذهبا أو 100 كيلٍ قمحا أو 22000 بيضة دجاج لكان من المعقول قضاء الدين بعينه بغض النظر عما عرض لأسعار تلك السلع من ارتفاع أو انخفاض، مما لا يؤدي إلى أي ظلم، إلا أن 450 ليرة لا يمكن وزنُها كالذهب ولا كيلُها كالقمح ولا عدها كالبيض، فلا معيارَ لها غيرُ قوتها الشرائية ولا قيمةَ لـ 450 ليرة مطلقا سنةَ 2003 في تركيا، بل لم يبق لها وجود. وفي هذه الحالة لا يعني اعتبارُ الدين 450 ليرة إلا مكافأة المدين المماطل الذي أجل الدفع أكثر من خمسين سنة. أما لو اعتُبرت القوة الشرائية التي كان يمثلها هذا المبلغ في تاريخ الإقراض معيارا للحساب يتم القضاء على أساسه فلا يتضرر منه دائن ولا مدين.

وجاء في قرار مَجمَع الفقه الإسلامي رقم 4 الصادِر في سنة 1988 ما يلي :

” العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي أن تُقضَى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرُها بمستوى الأسعار “.

وهذا القرار خطأ، وصوابه أن يكون كالتالي :

“العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي أن تُقضى بالقيمة لتحقيق المماثلة لأن الديون تقضى بأمثالها ولا مِعيارَ لها إلا قوةُ الشراء فيجب ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار”.

ونستدل على صحة وضرورة تقدير الديون الثابتة بالعملة الورقية بقوتها الشرائية بما يلي :

أ- بقوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” (النساء، 4/ 29)، وبقوله عز وجل “…فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون (بأخذ الزيادة) ولا تظلمون (بالمطل والنقصان)” (البقرة، 2/ 279).[3]

فالمدين المماطل الذي قضى دينه دون اعتبار الإنخفاض في القدرة الشرائية للعملة يكون قد أكل مال الدائن بالباطل بقدر ما انخفض من قيمة تلك العلمة، وفي الوقت نفسه ظلم دائنه بمطله حيث فوت عليه الإنتفاع بماله طيلة مدة المطل .

ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”، فإن وفاء الدين بالمبلغ المستدان ذاتِه على الرغم من انخفاض القوة الشرائية للعملة يضر الدائن .

ت- دليل المصلحة : إن في دفع القيمة المفقودة للعملة مصلحةً عامة تجب رعايتها وإلا فلا يقرض الناسُ بعضُهم بعضا. هذا من جانب، ومن جانب آخرَ فقد يحاول بعضُ المدينين أن يؤخروا الدفع ما أمكنهم ذلك ليستفيدوا من القيمة المفقودة للعملة بقدر أكبر. ومما لا يشك فيه أحد أن مساعدة المحتاجين بإقراضهم قروضا لا ربوية من الأعمال الخيرية التي يجب حث الناس عليها لأنها مصلحة عامة، وأن المماطلة بالدين دون سبب مشروع من الأعمال الضارة التي تجب الحيلولة دون وقوعها لكونها من المفاسد .

 الفرق الناشئ عن التضخم والربا

والربا هو الزيادةُ المشروطة على الدين أو العمليةُ التي تُمارَس لتحقيقه. ويُسمى هذا النوع من الربا ربا القرض أو ربا النسيئة. ويطلق عليه ربا الجاهلية أيضا إذ كان عربُ ما قبل الإسلام – عربُ الجاهلية – يمارسونه ممارسةً واسعة .

 قال الله تعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا” (البقرة، 2/ 275)، وقال أيضا “وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون (بأخذ الزيادة) ولا تظلمون (بالمطل والنقصان)” (البقرة، 2/ 279) .

إن الطريق الوحيد لقضاء الديون الثابتة بالعملات الورقية دون زيادة أو نقصان هو النظر إلى قيمة العملة الورقية، فتتحقق حينئذٍ المماثلةُ بين قيمتي العملتين المستقرَضة والمدفوعة. ومن هنا وَجَب أن تُعدَّل القوانينُ المتعلقة بالعملات الورقية في العالم كله، وأن يُقرَّر ربطُ معاملات الأوراق النقدية بالقوة الشرائية التي تمثلها وليس بالرقم المكتوب عليها. فعندئذ يُحال دون المظالم التي تُرتكب بواسطتها إلى حد كبير .

 نموذج تطبيقي لمعالجة مشكلة القيمة المفقودة

أصدر العثمانيون العملة الورقية لتقوم مُقامَ الليرة الذهبية وسمَّوها بـ “القائمة المعتبَرة النقدية”. ولم يزل النقد الذهبي متداوَلا في السوق، وبمرور الزمن فقدت العملة الورقية قيمتَها إلى حد كبير، مما دفع بالسلطان إلى إصدار المرسوم الملكي التالي بتاريخ 13 ربيع الأول من عام 1293هـ (13/ 03/ 1881م) الذي يأمر بقضاء بعض الديون بقيمتها :

“إن المبالغ التي أُقرضت بالقائمة من صناديق الأيتام[4] وكذا أثمانَ السلع التي بيعت بالقائمة والتى مازالت باقية في ذمة المشترى قد قرر تغطيتها بقيمتها على حسب سعر الذهب والفضة السائد عند الإقراض أو البيع مهما بلغت قيمتها “.[5]

 طريقة حساب القيمة المفقودة في العملات الورقية

يمكن حساب القيمة المفقودة في العملة الورقية بالإستناد إلى الذهب والفضة ومُعدَّل التضخم، إلا أن الذهب والفضة لم يظلا اليوم عملة بل أصبحا سلعتين ترتفع قيمتهما وتنخفض كسائر السلع. وعلى سبيل المثال فقد انخفض سعر أونصة الذهب (31 غراما) إلى 335,5 دولار في تاريخ 9 مارس 1982[6] بينما كان سعرها 850 دولارا في عام 1980.[7] وإذا أخذنا بالإعتبار فَقد الدولار قيمتَه بنسبة معينة خلال هذين العامين تبين لنا أن الانخفاض في قيمة الذهب أكبر، غيرَ أن التغيرات في أسعار الذهب (إرتفاعها وانخفاضها في البورصات) لا يستمر لمدًى بعيد، ومع ذلك فإن الذهب له خاصّيّة تُمكِّنه من الإحتفاظ بقيمته لفترة طويلة، ففي معظم الأحوال يكون من الممكن ضمان القيمة المفقودة بربط حساب قيمة العملة بالذهب، وإن كان الأولى حسابُ القيمة المفقودة على أساس معدل التضخم إلا أن ضبط وتقدير معدل التضخم بشكل صحيحٍ أمرٌ صعب للغاية .

و هناك طريقة ثالثة لحساب القيمة المفقودة هي الإستناد إلى العملات الصعبة المتعامل بها في الأسواق إلا أنها تتأثر بالتضخم سَلبا أيضا وتتقلب أسعارها ارتفاعا وانخفاضا تبعا للإتجاه العام في الأسواق المالية في العالم لأنها أوراق نقدية كذلك .

ويبدو أن وضع ضابط عام في هذا الموضوع ليكون صالحا في كل بلد أمر صعب. فمن هنا وجب ضبطه حسب الظروف والأحوال المحلية لكل بلد على حدة .

وبما أن وفاء الدين بالقيمة حق مشروع فلا يجب الإتفاق بين الطرفين مسبقا على هذا الشرط، ولكن يمكن إجراء تطبيقات مختلفة باختلاف مصادر الديون كالتالي :

1- القروض: يجب أن يكون الدفع حسب القيمة يوم الإقراض في القروض حتى لا يأكل المستقرض مال المقرض بالباطل إذ لا تتحقق المماثلة بين القرض والدفع إلا بهذه الطريقة .

2- البيع بالأجل: إن الذى اشترى سلعة بثمن مؤجل في الفترات التي ظل فيها معدل التضخم مستقرا ولم يدفع دينه في موعده يضمن القيمة المفقودة الحاصلة منذ موعد الدفع لأن البائع إذا باع بالأجل أدخل في السعر ما سينقص من قيمته بالتضخم إلى تاريخ الأجل، أما ما سيقع بعد الأجل من نقص فلا يرضى به .

3- كلما حصل نقص في قيمة العملة انخفضت نسبة القوة الشرائية للأجور والرواتب، ومن هنا كان لا بد من رفع مستواها بقدر القيمة المفقودة للعملة .

 آراء الفقهاء

إن الأصل هو وفاء الديون بأمثالها، ومع ذلك فقد يجب في بعض الأحيان أداء الدين بقيمته. وفيما يلي آراء الفقهاء المتعلقة بهذا الموضوع :

أ- قضاء الدين بمثله

تنقسم الأموال إلى قسمين مثليٍ وقِيميٍ. والمثلي ما يوجد مثله في السوق دون تفاوت يؤثر في قيمته كالذهب والفضة والشعير والقمح وما يُنتجه مصنع بمقاييس معينة من السلع. أما القيمي فهو ما لا يوجد في الأسواق مثله أو يوجد مع تفاوت ملحوظ في القيمة كالمخطوطات النادرة والأواني اليدوية والدوابّ .

ولا يصح القرض في القيمي وما يتفاوت آحادُه تفاوتا تختلف به القيمة لأنه يتعذر ردُّ مثله،[8] فإن القرض يُستهلك ويُردُّ بمثله .

وعلى مذهب الحنابلة والشافعية فإن المستقرض يردّ المثل في المثليات عند موعد الوفاء سواء تغير سعره أو لم يتغير، رخص سعره إلى حد كبير أو غلا أو كان بحاله لأن الأصل المثل.[9]

وعليه رأي أبي حنيفة. وفي رأيه أن كيل قمح مستقرضا في زمن القحط والغلاء إذا رُدّ في زمن الوفرة والرخص رد بمثله كيلا من قمح بالمواصفات نفسها لأن الدين كيل قمح، ولا يَهُمُّ الطرفين سعرُه في السوق.[10]

واتفقت جميع المذاهب على أن الدين إذا كان دينارا أو درهما يجب قضاؤه مثلا بمثل والفضل ربا. وإنما الإختلاف فيما إذا كانت الديون ثابتة بالفلوس أو النقد المغشوش.[11] وعلى رأي أبي حنيفة فإذا انخفضت قيمة الفلوس والنقود المغشوشة أو ارتفعت فليس على المدين بها غيرُها. وحُكِي هذا القولُ أيضا عن أبي يوسف إلا أنه غَيَّر رأيَه فيما بعدُ كما سيأتي بيانُه بعد قليل .

وتعتبر الشافعية الفلوس كالعروض. وفي رأيهم أن البيع بها مقايضة، والمدين بها يرد المِثل حتى وإن بطل التعامل بها.[12]

والمالكية يوافقون الشافعية في رأيهم هذا حيث قالوا :” ولما كانت النقود وما في حكمها مما يجري به التعامل كالفلوس مثليات تضمن بمثلها[13] … وإن بطلت الفلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الإستحقاق والعدم “.[14]

وقول الحنابلة واضح : “وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين من البدانق أو قليلا لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت … “.[15]

 وفاء الدين بالقيمة

إن وفاء الدين بالقيمة مبدأ تقبله المذاهب كلها لأسباب مختلفة، فوجب دراسة رأي كل مذهب على حدة :

1. الحنفية

وفي رأي أبي يوسف أن الرجل إذا استقرض كيلا من قمح عند الغلاء والقحط ثم رده عند الوفرة والرخص كيلا من القمح فهو ظلم. فلمنع هذا الظلم يجب دفع قيمة القمح من جنس آخر. وخلاصة قول أبي يوسف أنه إذا ازدادت أو انخفضت قيمة المثليات المستقرَضة بسبب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو لأسباب أخرى يجب رد قيمتها يوم القبض.[16]

وفي المُنتقَى غَلَت الفلوس أو رخصت … عليه قيمتُها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى … وإن استقرض فلوسا وكسدت على المستقرض مثلُ الكساد لا القيمةُ ولا المثلُ من الذي أحدثوه عند الإمام، وعند الثاني قيمتُه من أحد النقدين يومَ القبض.[17] وذُكر في الفتاوى التاتارخانية عن أبي يوسف أنه يرى للبائع فسخ البيع إذا رخص النقد.[18]

2- الحنابلة

لم يُجِز الحنابلة قضاء الدين بقيمة العملة إلا إذا تركت المعاملة بها لأن القرض إذا حدث فيه عيب جديد فلا يلزم للمقرض قبوله. وإلغاء المعاملة بالفلوس أو النقود المغشوشة في معناه، وإليك عبارتهم :” وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتُها ولم يَلزمه قبولُها سواءٌ كانت قائمة في يده أو استهلكها لأنها تَعَيَّبت في مِلكه “.[19]

3- المالكية

رأيُ المالكية قريبٌ من رأي الحنابلة في موضوع استيفاء الدين بقيمته، غيرَ أنهم اشترطوا قطعَ التعامل بالفلوس القديمة أو تغيرَّها من حالة إلى حالة. وإن كانت باقية فالواجب على من تَرتَّبت عليه المثلُ في ذمته قبل قطع التعامل بها لأن الأصل وفاءُ الديون بالأمثال. وإن عُدِمت فالواجب على من ترتبت عليه قيمتُها. وتُعتبر قيمتُها وقتَ أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العدم والإستحقاق. فلو كان انقطاع التعامل بالفلوس أو تَغيَّر وضعُها أولَ شهر كذا وإنما حَلَّ الأجلُ آخرَه فالقيمة آخرَه. وبالعكس بأن حل الأجل أولَه وعُدمت الفلوس آخره فالقيمة يوم العدم. ولو أخره أجلا ثانيا وقد عدمت عند الأجل الأول فالقيمة عند الأجل الأول لأن التأخير الثاني إنما كان بالقيمة .

وبعبارة أخرى ولو أخر منها بعد حلول أجلها وقبل عدمها ثم عدمت أثناءَ تأخير الأجل فإنه يلزمه قيمتها عند حلول التأخير … إذا تأخر عدمها عن الأجل الثاني تعتبر قيمتها يوم عدمها. وهذا مقيد بعدم جصول مطل من المدين وإلا وجب عليه ماله من المعاملة الجديدة لا القيمة لأنه ظالم.[20]

4- الشافعية

تقبل الشافعية بوفاء الدين بقيمته عند فقدان الدين قيمته، فيُلزَم المدينُ برد قيمته التي كانت له يومَ القبض. كمن أتلف قربة ماء بمفازة ثم اجتمع مع صاحبه بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا، مثلا شاطئ نهر فأراد أن يرد مثله فلا يقبل منه هذا. فإنما لزمه دفع قيمة الماء بالمفازة، محل الإتلاف.[21]

والقولُ برد قيمة المثلي عند نقصها بقيمته التي كانت له يومَ الدفع قولٌ ضعيف عندهم لأنهم عَبَّروا عنه بصيغةِ تضعيفٍ في قولهم :” وقيل يرد القيمة يومَ القبض وأداء المقترض كأداء المُسلَم فيه في جميع ما مر فيه صفة وزمنا ومحلا”.[22]

وفي المذهب رأيٌ آخرُ في الموضوع هو قولهم :” وللمشتري الخيار بظهور عيب قديم في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن. والعيب القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض واستمر حتى فسخ العقد من العيوب التي تنقص القيمة.[23] وقد ركز فقهاء الشافعية على ما يتصل بالمبيع من خيار العيب وهو خيار النقيصة وأوضحوا ذلك كما يلي :

“لأن الغالب في الثمن الإنضباط فيقل ظهور العيب فيه”[24] وهو تعليل صحيح ومعتبر بالنسبة لعهدهم .

يكون الثمن إما معينا وإما في الذمة.[25] وإن كان معينا ورده البائع بسبب عيب فيه انفسخ العقد. وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله.[26] أي للبائع بدل ما نقص من قيمة الثمن .

والعيب عند الشافعية : هو كل ما يُنقِص العَينَ أو القيمةَ نقصا يَفوت به غَرَضٌ صحيح- إذا غلب في العُرف العام لا في محل البيع وحده- في جنس المبيع علامة سواء أقارب العقد أم حدث قبل القبض.[27] والمماطلون الذين لم يُؤدوا ديونهم في مواعيدها يبدو أنه يجوز عند الشافعية مطالبتُهم برد القيمة الضائعة اعتبارا من يوم الدفع؛ لأنها نقص عام في حالة التضخم فيفوت بهذا النقص غرض صحيح.

والنتيجة : أنه بدا لنا مما تقدم أن المذاهبَ كلَّها قد اشترطت المماثلة بين القرض والوفاء، وفي بعض الأحوال أوجبوا ردَّ قيمة القرض. وبهذا يكون مفهوم القيمة قد دخل ضمن المفاهيم الأخرى التي تحقق المماثلة في المثليات، وهي الوزن والكيل والعدد (العدديات المتقاربة) .

وعليه يكون اعتبارُ النقود الورقية بقيمتها في المعاملات التجارية اعتبارا صحيحا ومعقولا، وهو حكم مبني على مبدأ مقبول عند الفقهاء، ولا سبيلَ إلى أداء الديون الثابتة بالأوراق النقدية بما يماثلها إلا بهذه الطريقة، وبها لا يمكن لأحد أن يظلم أحدا لقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون (بأخذ الزيادة) ولا تظلمون (بالمطل والنقصان).[28]



[1]  جاء في مقال في موقع في الإنترنت هذه المقالة تحت عنوان “تركيا والفقر والبطالة” : في محاولة لتلافي الأزمة التي تضرب دولة تركيا منذ نوفمبر 2000م، والتي بلغت ذروتها في 22 فبراير 2000 م بانهيار قيمة العملة ( الليرة ) بعد  قرار تعويمها وفقدانها لأكثر من 45 % من قيمتها مقابل الدولار، وأدت الأزمة إلى وقف خطة إصلاح اقتصادي لخفض التضخم بقيمة 11.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 80 % مع نهاية العام 2001 م، كما يتوقع المراقبون أن تزيد أعباء تركيا من الديون العامة وخدماتها؛ نتيجة القروض الجديدة التي زادت عن 30 مليار دولار. وارتفع مقدار فوائد السندات التي تم إصدارها لتغطية الديون الداخلية التي تجاوزت أيضاً حاجز 10 مليارات دولار .

وتقدر الديون التي ترزح تحتها تركيا ـ حسب البيانات الرسمية ـ بنحو 164 مليار دولار؛ منها 114.3 مليار دولار ديون خارجية والباقي داخلية, وهذه الأرقام لا تشمل القروض الجديدة التي تزيد عن 30 مليار دولار .

أما على صعيد الديون الداخلية فهي تقدر بنحو 50 مليار دولار. وجاء في تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو): أن هناك أكثر من 13 مليون تركي يعيشون تحت خط الفقر. أما على صعيد البطالة فوصلت نسبة البطالة إلى20% .

وتؤكد البيانات الرسمية والدولية أن خسائر تركيا من جراء الأزمة التي ضربت اقتصادها منذ نوفمبر 2000م  قد تجاوزت 27 مليار دولار وتفاصيلها على النحو التالي:  خسارة 7  مليارات من ودائع البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية،  و9.2 مليار دولار في أزمة تعويم العملة، وأيضاً خلال التصفية منيت البنوك في تركيا بخسارة نحو من 7 مليارات دولار في العام 2000م، علماً بأن قيمة خسائر المصارف السبعة من أصل ثمانية مصارف وضعت تحت تصرف الصندوق عام 1999م قد بلغت نحو 4.7 مليار دولار، وأيضاً هروب 4 مليارات  دولار في أزمة نوفمبر 2000 م كما ذكرت مصادر مصرفية. المجتمع، العدد 1458، 16-22 ربيع الآخر 1422هـ، الموافق 7-13 يونيو 2001م

[2]  هذا الرقم مأخوذ من وكالة الأنباء العالمية.

[3]  للتفسير بين القوسين انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي 1/ 186.

[4]  صندوق الأيتام أنشئ في الدولة العثمانية بغرض إدارة وتنمية أموال اليتامى .

[5]  ذيل دستور 1/  2، إسطنبول 1298هـ .

[6]  صحيفة كون آيدن (Günaydın) المنشورة بإسطنبول، 9 مارس 1982.

[7]  صحيفة كون آيدن (Günaydın) المنشورة بإسطنبول، 9 مارس 1982.

[8]  در المختار مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده 1404هـ/ 1984م 5/ 170، فصل في القرض .

[9]  حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي 6/ 21؛ المغنى لعبد الله بن قدامة 4/ 396  بيروت 1404/ 1984.

[10]  معجم الفقه الإسلامي لعمر ناصوحي بيلمان، 6/  96 .

[11]  المقصود بالمغشوش هنا هو الدينار أو الدرهم الذي  يكون فيه مقدار الذهب الخالص أو الفضة أقل من المعدِن العادي. ويقال له النقد المكسَّر أيضا .

[12]  تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي4/ 256.

[13]  الخرشى على مختصر سيدى خليل 5/ 55.

[14]  مختصر سيدى خليل، دار صادر بيروت5/ 55 .

[15]  المغني لابن قدامة، بيروت 4/ 396 .

[16]  ناصوحي بيلمان، المرجع نفسه 6/ 96 .

[17]  الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد الكردري (بهامش الفتاوى الهندية) 4/ 510 مصر .

[18]  مخطوط الفتاوى التاتارخانية، كتبتها هيئة برئاسة عالم بن علاء 3/ 85 كتاب البيوع. الفصل 5، مكتبة دار الإفتاء بإسطنبول رقم 10 .

[19]  المغني لابن قدامة 4/ 396 .

[20]  الخرشي 5/ 55 .

[21]  تحفة المحتاج لإبن حجر الهيثمي 6/ 21 وما بعدها. وهذه آراء الشافعية في الغصب. وإنما ذكرناها هنا لبيان أنها جارية أيضا في القرض. أنظر المصدر نفسه صـ. 44 .

[22]  تحفة المحتاج لإبن حجر الهيثمي 5/ 45 .

[23]  فتح المعين (مع إعانة الطالبين) لزين الدين الـمَلَباري 3/ 30 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أحمد الرملي، مصر 4/ 25 ؛ إعانة الطالبين لمحمد شطا الدمياطي 3/ 30 .

[24]  هذه العبارة ذات أهمية من حيث دلالتها على تحقيق الإنضباط في الثمن في عهد المصنِف الرملي. والرملي توفي سنة 1004/ 1593.

[25]  كونه معينا أن يعين الثمن بالذات عند العقد مثل أن يقال: هذا الدينار أو تلك 500 ليرة. وكونها في الذمة عدم تعيينه بالذات مثل هذا الدينار أو تلك  500 ليرة على الرغم من كون المبلغ الذي يجب أداؤه ومواصفاته معلومة .

[26]  حاشية نهاية المحتاج لأبي الضياء نور الدين علي بن القاهري، مصر 4/ 25 .

[27]  تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي 4/ 357-358 .

[28] البقرة 2/ 279، ما بين الأقواس من أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي 1/ 186 .

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.