ضرب الزوجة

ضرب الزوجة

وقد رخص الله تعالى للزوج في ضرب زوجته تحت شروط وظروف معينة. وقد بين الله تعالى تلك الشروط والظروف في القرآن الكريم. قال الله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» (النساء، 4/34).

ولننظر إلى ما يتعلق بالموضوع من الآية السابقة. فقوله تعالى: «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ»  فكلمة «القانتات» بمعنى الطائعات، وقد استعملت في آية أخرى للرجال أيضا «القانتون» قال الله تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ» (الأحزاب، 33/35).

«وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ» هم الذين أطاعوا الله. و«القانتات» المذكورة في سورة النساء الآية 34 تكون بمعنى اللآئي اطعن الله تعالى، لأن الآية تفسر بعضها البعض. لو قلنا في تفسير الآية؛ “أن القانتات في سورة النساء الآية 34 بمعنى اللآئي أطعن أزواجهن” فيكون معنى «القانتين» في سورة الأحزاب الآية 35 أيضا بمعنى – الذين يطيعون زوجاتهم. وهو قول لا يمكن قبوله. كما أنه سيتطلب أن يكون الزوج والزوجة هما الذان يضعان نظام الأسرة، فيتسبب ذلك على المشاكل، ولكن يلزم على الزوج والزوجة اتباع نظام الأسر الذي وضعه الله لحماية سلامة الأسرة. وهو الحل الوحيد في انهاء الشقاق بين الزوجين وحل المشاكل الزوجية.

وقوله تعالى: «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ» يدل على أن المرأة تحت حفظ الله تعالى.

ولو بحثنا عن المراد من حفظ الله تعالى، وجدنا أن الله تعالى جعل حصنا يحمي به المرأة. ونسوق بعض الآيات الدالة على ذلك: قال الله تعالى: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» (النساء، 4/15).

وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور، 24/4).

وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (النور، 24/6-9).

وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» (النور، 11-13).

وقد تبين مما سبق أنه يجب الاتيان بأربع شهداء لاثبات جريمة الزنا، وإذا لم يأت بأربع شهداء فهو مفتري فيجازى على افترائه، وهذه الأحكام كلها متعلقة بالمرأة. وهي تبين كيفية كونهن حافظات. أما المرأة غير الصالحة فتتخذ هذه الأحكام ذريعة لما ترتكب من الجريمة. قد طلب الله تعالى منهن أن يحفظن أنفسهن بالغيب مقابل حفظه إياهن.

ولم يأت نص يفيد أن الله حفظ الرجال كما حفظ المرأة. وقد قاس الفقهاء الأحكام المتعلقة بالرجال على الأحكام المتعلقة بالمرأة.

وقوله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»؛ فكلمة «نشوز» من النشز وهو المرتفع من الأرض، ونشز فلان: إذا قصد نشزا، ومنه: نشز فلان عن مقره: نبا، وكل ناب ناشز. ونشوز المرأة: بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته، وعينها عنه إلى غيره.[1] وتأتي كلمة «نشوز» في الآيات القرآنية ، بمعنى مد المرأة نظرها إلى غير زوجها. قال الله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (النور، 30-31).

وقال تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» (النساء، 4/34).

الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة.[2] وعليه جائت كلمة «الخوف» في قوله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» (النساء، 4/34) أي أنه يعتمد في خوفه على أمارة مظنونة أو معلومة. فادخال المرأة إلى بيتها رجلا لا يريده زوجها، يجعل الرجل يخاف من أنها تمد عينيها إلى هذا الرجل اعتمادا على الظن. ففي هذه الحالة ينصح الرجل أمرأته، فإن رفضت هجرها في المضجع، فإن اصرت على عدم استماعها النصيحة فيجوز له أن يضربها ضربا غير مبرح. وإذا اطاعت فلا يبغي عليها سبيلا.

وقد حَرَّمَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم أن يَخْلُ الرجل بامرأة يحل له الزواج بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ» [3]

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»[4]

أما الخوف المعتمد على آمارة معلومة، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ[5] لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ»[6]

 ولا يجوز للمرأة أن تخلو مع رجل غير محرم، كما تحرم عليها أن تدخل بيتها من يكرهه زوجها.لكي لا تُراود الشُبَهُ على قلب زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[7]

«ضرب غير مبرح» أي ضربا لا يترك الأثر في جسد المرأة. وهذا القدر من الضرب يحفظ سمعة المرأة حيث لا تتفشى الفضيحة.وبمعنى آخر أن المرأة التي ارتكبت جريمة الزنا تستحق لزوجها أن يهجرها في المضاجع ويضربها ضربا غير مبرح إذا لم يفد الهجرة.

وبينما تتحدث الآية عن وعظ الرجل لامرأته وهجرها وضربها والسبب الذي يؤدي إلى تلك الحالة – هو خوف الرجل من أن لامرأته علاقة غير شرعية بشخص آخر، وهذا الخوف إما ناشئ عن سوء ظنه أو أنه يعتمد على دليل قاطع وهو مع ذلك لا يريد الفضيحة-. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوجدت الحل لتلك المشكلة وبينت الفرق بين الخوفين.

ولا يسع لنا القول إن كل خلوة تقتضي حصول العلاقة الجنسية. فلا بد من الفرق بينهما. وإذا أصلحت الزوجة نفسها في كلتي الحالتين (حالة الخلوة التي تجلب الظن وحالة ارتكاب الزنا) فلا يحق للزوج أن يبحث عن طريق آخر عن زوجته.

وإذا تحقق عند الزوج أن زوجته قد زنت فهو إن شاء سترها وإن شاء رفع الأمر إلى المحكمة. وإذا  اثبت في المحكمة بأنها زنت افتضحت وضربت بمائة جلدة.

ولو شهد الزوج أن زوجته قد زنت ولم يستطع اثبات ذلك بأربعة شهداء فيفترقا باللعان. وفي اللعان فرصة للزوجة لحماية نفسها عن تهمة الزنا. فالعائلة تفقد كرامتها سواء أحصل اللعان أو ثبت الزنا بحضور اربعة شهداء. لذا يمكن للزوج أن لا يرفع الأمر إلى المحكمة، كما لا يستحسن أن يطلق زوجته في بعض الحالات، فيخفي ما ارتكبت الزوجة من السوء. لأنه في حالة الافشاء يلاقي جزاء القذف إذا لم يأت بأربع شهداء، أو يضطر إلى اللعان. إذن للزوج أن يترك زوجته في المضجع أو يضربها ضربا غير مبرح لكي لا تفتضح الزوجة بافشاء ذنبها وبالتالي تفتضح العائلة بأكملها ولا تترك بلا جزاء، وكذلك يذهب الزوج غيظ قلبه. وهذا أصلح لكل من الزوجين.

ولو أخذنا الآية 34 من سورة النساء وحدها بعيدا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد يفهم من الآية معنى خطأ بأن الزوج يمكن له أن يضرب زوجته لتطيعه حسب هواه.. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم».[8]  


[1] مفردات ألفاظ القرآن، مادة: نشز.

[2] مفردات ألفاظ القرآن، مادة: خوف.

[3] البخاري، النكاح، 111؛ مسلم، 20/2173 .

[4] المرجع السابق.

[5] العوان: يقال أنها جمع العانية، اسم الفاعل من العنو، فيكون المعنى حينئذ الأسيرات. فمعنى الحديث «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أسيرات عندكم» ونرى نحن أن هذا المعنى يخل بالمعنى العام للحديث ويخالف نص القرآن الكريم. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دوام الحديث: «لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ» وما الذي لايملك على الأسير، حتى قاله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال الله تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » (البقرة، 2/228). وعلى ذلك؛ لا يمكن أن تكون المرأة أسيرة زوجها. لأنه لا يستوي الأسير مع سيده. أما درجة الرجل عليهن بكونه يستطيع أن يعدد الزوجات إلى أربع. ولا يوجد هذا الحق للمرأة. لذا نقول أن المعنى السابق للحديث غير صحيح.

كلمة عوان جمع عانية، وهي اسم الفاعل من عنو أو من عناية، واسم الفاعل من عنو عانوة. قلبت الواو ياء ليصبح عانية. والفاعل من عناية يكون عانية بلا حاجة إلى أي اعلال. إذا كان العانية من عنو يكون بمعنى الأسيرة. وأما إذا كان من العناية فيكون بمعنى الحافظة نفسها. وقال أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري في المصباح المنير: «وَاعْتَنَيْتُ بِأَمْرِهِ اهْتَمَمْتُ وَاحْتَفَلْتُ وَعَنَيْتُ بِهِ أَعْنِي مِنْ بَابِ رَمَى أَيْضًا عِنَايَةً كَذَلِكَ» (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  – ج 6 / ص 406). وهذا يأكد ما قلنا من أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنهن عوان عندكم» أي حافظات أنفسهن لكم. فالمرأة تنتظر اشباع طلباتها الجنسية من زوجها فقط وتحفظ نفسها له في غيابه، لذا قال الله تعالى: «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ» ( النساء، 4/34) فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذه الآية الكريمة.

[6] إبن ماجة النكاح، 1841.

[7] صحيح مسلم، باب الحج، 2137.

[8] صحيح البخاري، النكاح، 93.

شوهد 403 مرات