شهادة المرأة

PDF طباعة البريد الإلكترونى

 

قال الله تعالى:« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى » (البقرة، 2/282).
يُفهم من الآية أن هنا فرق بين شهادة المرأة والرجل، كما ذهب إلى ذلك الفقهاء القدماء، ولكن حين نأخذ الآية مع لاحقها نجد أنه لا فرق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل. ونقرأ دوام الآية «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ».
وقوله تعاله «ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ» يمكن أن يكون المعنى ذلكم أقسط وأقوم في تثبيت الدَّيْن بالكتابة.
ومن الممكن أن يكون
 

الإشراف على النكاح

PDF طباعة البريد الإلكترونى

 

قال الله تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» (البقرة، 2/232)
قولُه تعالى: «أزواجهن» في الآية مَجازٌ يُقصَد به من يتقدم لخطبتها، لأن المرأةَ هي في ذاتها زوجٌ لزوجها. كما قال الله تعالى في آية أخرى:
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» (البقرة، 2/234).
وخيرُ ما تفعله المرأةُ حِينَئذٍ هو أن تُعيدَ الزواجَ، إلا أنَّ اتِّفاقَها مع رجلٍ على ذلك غيرُ كافٍ لعَقدِه. فكلُّ مجتمعٍ
 

حق الزوجة في انهاء الحياة الزوجية

PDF طباعة البريد الإلكترونى

 

قال الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (البقرة، 2/229).
هي خوف المرأة من أن لا تقيم حدود الله لو بقيت تحت نكاح زوجها. وفي هذه الحالة تخبت ولي أمرها، فإن رأى الولي صواب رأيها أذن لها في الافتداء. وإذا قررت الفراق أعادت إلى زوجها قدر ما اتفقا عليه من بعض مهرها ولا يزيد على ما أخذته منه من صَداق. لقوله تعالى في الآية السابقة: «مما آتيتموهن». ويجوز أن يقرر المقدار ولي الأمر. وفي حالة عدم تقصير الزوج في حقها لابد مِن أن تعيد إليه كلَّ ما أخذته منه.
ويراد بولي الأمر
 
«البدايةالسابق1234التالىالنهاية»
الصفحة 1 من 4